محكمة النقض المكتب الفني قانون السجل العيني معلقاً عليه بأحكام محكمة النقض إصدار ۲۰۲۰ Post published:يناير 12, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like العلانية في جريمة تعمد الازعاج . ليست ركن من أركانها . الازعاج وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أيا كان نوع الاجهزة والوسيلة المستخدمة . يناير 31, 2024 لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بخصوص جريمة تقليد واستعمال علامة لأحد الشركات . متى دانه الحكم بجريمة النصب وهو ما لم ينازع فيه الطاعن وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة النصب فبراير 8, 2024 مؤدى ما نصت عليه المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض مارس 7, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
العلانية في جريمة تعمد الازعاج . ليست ركن من أركانها . الازعاج وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أيا كان نوع الاجهزة والوسيلة المستخدمة . يناير 31, 2024
لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بخصوص جريمة تقليد واستعمال علامة لأحد الشركات . متى دانه الحكم بجريمة النصب وهو ما لم ينازع فيه الطاعن وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة النصب فبراير 8, 2024
مؤدى ما نصت عليه المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض مارس 7, 2024