قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة العالمية في مصر” .
ــــــــــــــــــــ
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 216 لسنة 2024
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة العالمية في مصر”
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية
في مصر ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ جامعة خاصة تحت اسم “الجامعة العالمية فى مصر” تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ، ويكون مقرها منطقة الجمعية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح .
( المادة الثانية )
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .
وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنوياً لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثالثة )
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
( المادة الرابعة )
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب .
2- طب الأسنان .
3- العلاج الطبيعي .
4- الصيدلة .
5- العلوم الإدارية والاقتصادية .
6- الإعلام .
7- الهندسة .
8- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي .
9- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
10- الطب البيطري .
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونًا بإنشاء
وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها ، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه .
( المادة السادسة )
يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم ، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة .
( المادة السابعة )
تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول .
( المادة الثامنة )
يختص مجلس الأمناء بما يلى :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح
رئيس الجامعة .
5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة
مجلس الجامعة .
6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
( المادة التاسعة )
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .
( المادة العاشرة )
يختص مجلس الجامعة بما يأتى :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد
على المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية
وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات
المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية
أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
( المادة الحادية عشرة )
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
( المادة الثانية عشرة )
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
( أ ) وكلاء الكلية .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
(ﻫ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
( المادة الثالثة عشرة )
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ،
وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان
ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ،
ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .
( المادة الرابعة عشرة )
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة .
( المادة الخامسة عشرة )
تخصص الجامعة – بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة – منح دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية على حدة .
( المادة السادسة عشرة )
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .
( المادة السابعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1445 ﻫ
( الموافق 10 يونيو سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
رقم 216 لسنة 2024
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة العالمية في مصر”
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية
في مصر ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ جامعة خاصة تحت اسم “الجامعة العالمية فى مصر” تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ، ويكون مقرها منطقة الجمعية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح .
( المادة الثانية )
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .
وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنوياً لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثالثة )
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
( المادة الرابعة )
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب .
2- طب الأسنان .
3- العلاج الطبيعي .
4- الصيدلة .
5- العلوم الإدارية والاقتصادية .
6- الإعلام .
7- الهندسة .
8- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي .
9- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
10- الطب البيطري .
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونًا بإنشاء
وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها ، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه .
( المادة السادسة )
يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم ، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة .
( المادة السابعة )
تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول .
( المادة الثامنة )
يختص مجلس الأمناء بما يلى :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح
رئيس الجامعة .
5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة
مجلس الجامعة .
6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
( المادة التاسعة )
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .
( المادة العاشرة )
يختص مجلس الجامعة بما يأتى :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد
على المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية
وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات
المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية
أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
( المادة الحادية عشرة )
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
( المادة الثانية عشرة )
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
( أ ) وكلاء الكلية .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
(ﻫ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
( المادة الثالثة عشرة )
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ،
وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان
ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ،
ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .
( المادة الرابعة عشرة )
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة .
( المادة الخامسة عشرة )
تخصص الجامعة – بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة – منح دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية على حدة .
( المادة السادسة عشرة )
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .
( المادة السابعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1445 ﻫ
( الموافق 10 يونيو سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى