قانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ج) في 10 يولية سنة 2024
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 155 لسنة 2024
بإصدار قانون التأمين الموحد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولـى )
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة .
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية ، دون غيرها ، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة .
( المـادة الثانية )
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، وتلغى المواد من (747 إلى 771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
( المـادة الثالثة )
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته ، كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق ، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقًا للمادة (25) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
( المـادة الرابعة )
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق .
وتستمر المحاكم فى نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .
( المـادة الخامسة )
يكون للشركات التى أنشئت طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقًا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .
وتسجل هذه الشركات فى سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين .
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل أن توفق أوضاعها وفقًا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .
ولا تسرى على شركات التأمين المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا المواد من (4 إلى 8 ومن 13 إلى 30) ، والمواد أرقام (172/1 ، 174 ، 175، 176 ، 178 ، 185 ، 187 ، 190 ، 202 ، 203 ، 204 ، 205 ، 217) وأحكام البنود (1، 2 ، 4 ، 5) من المادة (179) من القانون المرافق .
( المـادة السادسة )
تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسرى بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
( المـادة السابعة )
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به .
( المـادة الثامنة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446ﻫ
( الموافق 9 يولية سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون التأمين الموحد
الباب الأول
التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة (1) :
تعريفات :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية .
عقد التأمين : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أى عوض مالى آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويشار إليه بلا وثيقة .
عقد إعادة التأمين : عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني المؤمن وهو شركة التأمين عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي ، وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين .
عقد التأمين التكافلي : عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة ، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالى على سبيل التبرع يسمى الاشتراك بما يؤدى إلى تكوين صندوق يسمى صندوق المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ، ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين .
الفائض التأميني في مجال التأمين التكافلي : ما تبقى من صافى أقساط المشتركين المؤمن لهم وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافى التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة .
تأمينات الحياة : جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنًا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة ، كما يشمل أيضًا ذات التأمينات التي ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات في الأوراق والأدوات المالية .
تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل : جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة ، والتي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقًا بالشخص وناتجًا عن حادث وترتب عنه الوفاة أو العجز .
تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل : جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة ، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم في حالات العجز الناتج عن المرض، وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبي .
نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية : النشاط الذى تتولى من خلاله الشركة مسئولية جميع الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين ، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل ، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة .
عمليات تكوين الأموال : العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال من مشتركين يُصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية ، دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .
الأطراف المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، سواء كان هذا الاتفاق مكتوبًا أو غير مكتوب.
ويعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر والتي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا ، كما يعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر .
صندوق التأمين الخاص : كل نظام بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأسمال ، ويكون الغرض منه أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وفقًا لنظامه الأساسي المعتمد من الهيئة والضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
صناديق التأمين الحكومية : الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي .
نظام المزايا المحددة : النظام الذي تحدد فيه الميزة التأمينية سلفًا من خلال دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد .
نظام الاشتراكات المحددة : النظام الذي تحدد فيه حقوق المشترك بالرصيد التراكمي المتجمع في حسابه عند الاستحقاق ، ولا تكون فيه المزايا محددة مسبقًا .
النظام المختلط : النظام الذي يجمع بين نظامي المزايا المحددة والاشتراكات المحددة .
الحوسبة السحابية : النموذج الذي يمكن من الوصول الشبكي من أي مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الافتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكتروني أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما في ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة .
مجمعة التأمين : كيانات تؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب في أخطار معينة .
الكيان : أى شركة أو منشأة أو مؤسسة أيًا كان شكلها القانوني ، مصرية أو أجنبية ، تسيطر أو تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة (10٪) أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق، أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50٪) من ملكية شركاتها التابعة داخل جمهورية مصر العربية التي تعمل في تلك الأنشطة أو الخدمات .
مادة (٢) :
تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للأنواع والفروع التالية :
أولاً – تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، وتتمثل في الفروع الآتية :
1- تأمينات الحياة .
2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل .
3- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .
4- تأمين دفعات التقاعد .
5- عمليات تكوين الأموال .
ثانيًا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وتتمثل في الفروع الآتية :
1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به .
2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
5- التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها .
6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .
7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها .
9- تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها .
10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها .
11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات .
12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد .
13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .
14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .
ثالثًا – التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .
رابعًا – التأمين متناهى الصغر :
وللهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي ، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون .
ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .
مادة (٣) :
يتكون هيكل قطاع التأمين من :
أولاً – المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين ، وهي :
1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة .
4- شركات التأمين متناهى الصغر .
٥- مجمعات التأمين .
6- صناديق التأمين الحكومية .
7- صناديق التأمين الخاصة .
ثانيًا – المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين ، وهي :
١- الخبراء الاكتواريون .
2- خبراء التأمين الاستشاريون .
3- خبراء تقييم الأخطار .
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار .
5- وسطاء التأمين .
٦- وسطاء إعادة التأمين .
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .
ثالثًا – الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ، وهي :
1- اتحاد شركات التأمين .
2- اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين .
3- الأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقًا لحكم المادة (122) من هذا القانون .
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما .
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق ، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها ، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .
( الفصل الثاني )
نشاط التأمين
مادة (٤) :
يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
مادة (5) :
يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
1- الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس .
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه .
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده .
مادة (6) :
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى .
ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في الأحوال الآتية :
( أ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك .
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
مادة (٧) :
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
مادة (8) :
لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .
( الفصل الثالث )
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
مادة (9) :
لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة ، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك .
مادة (10) :
لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها .
ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه فى المادة (174) من هذا القانون ، ويتم التوزيع وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .
وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة (175) من هذا القانون .
مادة (۱۱) :
يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بعمل سحب يانصيب وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٢) :
في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية .
ويتم تقدير الاحتياطى الحسابى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة آخر المدة بمعرفة خبير اكتوارى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية ، وذلك وفقًا للقواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۱۳) :
المبالغ التي تلتزم شركة التأمين فى مجال التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث المؤمن ضده أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .
مادة (١٤) :
تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يئول إليهم الحق مبلغًا يساوى نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين .
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله ، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
مادة (١٥) :
إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه .
وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه .
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .
مادة (١٦) :
يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .
ويعتبر التأمين معقودًا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث ، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .
مادة (١٧) :
يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابى يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية .
مادة (١٨) :
يجوز للمؤمن له أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ، ولو اتفق على غير ذلك ، شريطة أن يكون الحادث المؤمن ضده محقق الوقوع ، وذلك في الحالتين الآتيتين :
1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة .
2- في جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين .
ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتًا .
مادة (١٩) :
إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
1- في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل الاحتياطى الحسابي في تاريخ التخفيض مخصومًا منه (1٪) من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقًا لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي .
2- في العقود المتفق فيها على أداء مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .
مادة (٢٠) :
يجوز للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
كما تكون قابلة للتصفية عقود التأمين المؤقتة بقسط وحيد مسدد بالكامل في بداية سريان التأمين.
ولا يكون قابلاً للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتًا .
مادة (۲۱) :
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين .
مادة (٢٢) :
لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين .
وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية والقسط المتفق عليه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته ، وجب على شركة التأمين أن ترد دون فوائد ، الزيادة التي حصل عليها ، وأن تخفض الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
مادة (۲3) :
في التأمين على الحياة لا يكون شركة التأمين التي دفعت مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن ضده أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
مادة (٢٤) :
يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد ، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحًا إلا بموافقة من يمثله قانونًا .
وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
التأمين ضد أخطار الحريق
مادة (٢٥) :
في التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقًا كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول أيضًا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق .
وتكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، ولو تم الاتفاق على غير ذلك .
مادة (26) :
تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
مادة (27) :
تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا ، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك .
مادة (۲۸) :
تساءل شركة التأمين عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، أيا كان نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور في تحقق تلك الأضرار .
مادة (٢٩) :
إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى أو إشهار الرهن في سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .
فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .
فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئًا مما في ذمتها .
مادة (٣٠) :
تحل شركة التأمين قانونًا بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية شركة التأمين ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبًا أو صهرًا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصًا يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .
نشاط التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من خدمات
مادة (۳۱) :
للهيئة الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل .
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
مادة (٣٢) :
لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض .
ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية .
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
مادة (٣٣) :
يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ، ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أى مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل .
مادة (٣٤) :
يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن خمسة عشر مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
نشاط التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
مادة (٣٥) :
يجوز بترخيص من الهيئة تأسيس شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي .
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
مادة (٣٦) :
لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، وغيرها من صيغ التأمين وإعادة التأمين .
نشاط التأمين متناهى الصغر
مادة (۳۷) :
يعد تأمينًا متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (25٪) وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون .
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع هذا التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين .
مادة (۳۸) :
تعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من الرسوم المقررة بالمادة (208) من هذا القانون ، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
نشاط التأمين الإلزامى
مادة (٣٩) :
لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية :
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة .
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم .
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق .
4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات
بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها .
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية .
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة .
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق .
8- التأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم .
9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج .
التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
مادة (٤٠) :
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز ، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن .
مادة (٤١) :
تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة (٤٠) من هذا القانون ، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة مجمعة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .
مادة (٤٢) :
يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بالتأمين الإلزامي على المركبة ، وذلك عند ترخيص المركبة أو عند تجديد الترخيص بحسب الأحوال .
مادة (٤3) :
مع مراعاة حكم المادة (42) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لأحكام هذا القانون .
وتكون مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية ، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة ويمتنع على أى شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة ، ولا يجوز حل مجمعة التأمين أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به .
مادة (٤٤) :
تكون لكل مركبة تغطية تأمينية إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدربه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية لهذا التأمين .
مادة (٤٥) :
يسری مفعول التغطية التأمينية طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لأحكام قانون المرور المشار إليه ، ويسرى مفعول تجديد التغطية التأمينية من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده .
مادة (٤٦) :
يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (٤٠) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن .
ولمجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء ، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية .
وعلى مجمعة التأمين المعنية الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها .
مادة (٤٧) :
تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه .
ولمجلس إدارة الهيئة ، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن ، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على (٥٠٪) منها في كل حالة ، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (٦١) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب .
مادة (٤٨) :
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية ، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقًا لهذا القانون .
مادة (٤٩) :
لا يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقًا لنص المادة (47) من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من مجمعة التأمين المعنية أو الصندوق المشار إليه بالمادة (61) من هذا القانون .
مادة (٥٠) :
في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، يُستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له ، ويُثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث ، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقًا لأحكام المادة (61) من هذا القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محددًا به بيانات المركبة .
مادة (٥١) :
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ، والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى مجمعة التأمين المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فإن لمجمعة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررًا .
مادة (٥٢) :
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (47) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث والصندوق المشار إليه فى المادة (61) من هذا القانون ، بحسب الأحوال .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين مجمعة التأمين المعنية والصندوق ، بحسب الأحوال ، بالتساوى بينهما .
مادة (٥٣) :
إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على مجمعة التأمين المعنية أن تؤدى إلى الورثة أو المضرورين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (٤٧) من هذا القانون ، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق أن دفعته ليصل إلى هذا الحد.
مادة (٥٤) :
يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات .
مادة (٥٥) :
لمجمعة التأمين المعنية إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين .
مادة (٥٦) :
يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم مجمعة التأمين المعنية على قبولها تغطية الخطر أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص .
مادة (٥٧) :
لا يترتب على حق الرجوع المقرر لمجمعة التأمين المعنية وفقًا لأحكام المادتين (٥٥ ، ٥٦) من هذا القانون الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية .
( الفصل الرابع )
نشاط مجمعات التأمين
مادة (٥٨) :
يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقًا للنظام الأساسي لكل مجمعة تأمين ، وذلك في حالة توافر أى من الأخطار الآتية :
1- الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين .
2- الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية .
3- الأخطار الطبيعية .
4- الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقًا للضوابط والمعايير التي يقررها .
ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثائق التي تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية .
مادة (٥٩) :
يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها ، ويصدر بإنشاء مجمعة التأمين والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونا وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية .
ويجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ، ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بالوقائع المصرية .
( الفصل الخامس )
نشاط صناديق التأمين الحكومية
مادة (٦٠) :
يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق .
مادة (٦١) :
يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص .
4- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا .
5- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا لأحكام المادة (47) من هذا القانون ، ويحق له فى الحالة المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه .
ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه .
ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه .
ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق .
وتتولى مجمعة التأمين المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات .
كما تلتزم شركات التأمين أعضاء مجمعة التأمين المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بسداد أى عجز مالي يواجه الصندوق .
مادة (٦٢) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتصفية الصندوق الحكومي في الحالات التالية :
1- إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالي للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
2- إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامها الأساسي بحسب الأحوال .
وينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يومًا لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق .
ويحدد القرار قواعد وإجراءات التصفية والجهة التي تئول إليها هذه الأموال ، ويكون لها ما للصندوق من حقوق وتتحمل بالتزاماته .
( الفصل السادس )
نشاط صناديق التأمين الخاصة
أحكام عامة
مادة (٦٣) :
تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به ، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر ، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو .
ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط .
مادة (64) :
يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب .
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (٦٥) :
مع عدم الإخلال بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (٦٦) :
يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه ، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم .
مادة (٦٧) :
على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق ، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة .
تسجيل الصناديق وتعديل أنظمتها الأساسية
مادة (٦٨) :
يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة ، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة .
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسى وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (63) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط .
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط ، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
وينشر قرار القيد والنظام الأساسى على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
مادة (٦٩) :
يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۷۰) :
يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي ، ويُرفق الصندوق المستندات المؤيدة له ، ويتم الإخطار وفقًا للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة .
وينشر قرار التعديل على الموقع الإلكترونى للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
النظام المالي للصندوق
مادة (۷۱) :
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت) .
3- عائد استثمار أموال الصندوق .
4- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة .
مادة (۷۲) :
يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه ، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقًا لأحكام هذا القانون ، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها .
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية ، وعلى الصندوق أن يقدم إذنًا كتابيًا بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية .
مادة (۷۳) :
يكون لكل صندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة ، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي .
وتبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل سنة ، ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريرًا عن نشاطه مرفقًا به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات ، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم من خلال النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وتلتزم الصناديق التي يزيد حجم أموالها على الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بإعداد قوائم مالية دورية .
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العامة العادية للصندوق من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة .
مادة (٧٤) :
يقدم الصندوق تقريرًا اكتواريًا إلى الهيئة بمركزه المالي يعده أحد الخبراء الاكتواريين كل خمس سنوات على الأكثر يوضح فيه مدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته وفقًا للأسس الفنية التي تعتمدها الهيئة في هذا الخصوص ، ويتم إعداد هذا التقرير وفقًا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير فى أى وقت قبل مضى خمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير .
على أن ترسل صورة منه إلى الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء الفترة التي أعد عنها التقرير مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه ، ويلتزم الخبير بإخطار الهيئة بأى خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الاكتواري .
وللهيئة مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
وإذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتوارى لا يعبر عن حقيقة المركز المالي للصندوق فلها أن تأمر بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير اكتوارى آخر على نفقة الصندوق .
ويلتزم الصندوق فى جميع الحالات بنفقات إعادة الفحص .
مادة (٧٥) :
تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
( أ ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات .
(ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق ، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به .
(د) إعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية كما يعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة .
كما تعفى اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة ، والتي تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل المقررة عليهم .
مادة (76) :
على الصندوق أن يحتفظ فى مركز إدارته بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به ، وتحدد الهيئة السجلات وما يقوم مقامها والتي يتعين على الصندوق إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمني للاحتفاظ بها .
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته في حدود بياناته الشخصية .
إدارة الصندوق (الجمعية العامة – مجلس الإدارة – مدير الاستثمار)
مادة (۷۷) :
تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسى للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويتهم ، ولا تسرى هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط .
مادة (۷۸) :
تنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق ، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال .
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق .
مادة (۷۹) :
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي :
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق .
5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعاته ، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة الهيئة .
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة .
مادة (۸۰) :
تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما يأتي :
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للصندوق .
2- الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عامًا لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
3- تصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في جمهورية مصر العربية .
مادة (۸۱) :
يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة والأعضاء بموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عن طريق البريد قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول مرفق به صورة من الدعوة ، وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به . كما يتم الإعلان عن الدعوة بمقار وفروع الجهة التابع لها الصندوق في مكان واضح بذات البيانات المشار إليها ، ويجوز بدلاً من إرسال الخطابات بالبريد نشر الدعوة في إحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية أو أية وسائل اتصال أخرى توافق عليها الهيئة وذلك وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويكون النشر أيضًا على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا على الموقع الإلكتروني الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وعلى المختصين المعنيين بالصندوق أو من يكلفونه لهذا الغرض أن يضعوا تحت تصرف الأعضاء جميع مرفقات إخطار الدعوة .
وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقى الطلبات خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر لديهم شروط الترشح الموضحة بالنظام الأساسي للصندوق ، وكذلك تتضمن الدعوة أسماء المقترح ترشيحهم من ذوى الخبرة وفقًا للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع ومراقبة صحة الإجراءات وإبداء ما تراه من ملاحظات.
مادة (۸۲) :
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (10٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة عضوًا آخر يمثله فى حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
مادة (۸۳) :
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (25٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل .
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر ، فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق أو ألف وخمسمائة عضو بأنفسهم أيهما أقل ، ويصدر القرار بموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء الصندوق الحاضرين .
مادة (٨٤) :
لا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحًا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون ، وبحضور مراقب الحسابات ، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره .
ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في ذات التوقيت وفى أكثر من مقر وفقًا للتوزيع الجغرافى وعدد أعضاء الصندوق .
ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أى موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد ، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها .
ويجب أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت ، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع .
وتتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة ، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق على تلك القرارات .
مادة (٨٥) :
لا يجوز لعضو الجمعية العامة الاشتراك فى التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح عنها فيما بينه وبين الصندوق .
مادة (٨٦) :
يكون لكل صندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوى الخبرة .
ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات مجلس الإدارة وشروط وكيفية انتخاب واختيار أعضائه ، وإنهاء عضويتهم .
مادة (87) :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به ، ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أى حالة من حالات تعارض المصالح ممن يتعاملون مع الصندوق حال وجود علاقة معه .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح عنها فيما بينه وبين الصندوق .
مادة (۸۸) :
تكون مدة العضوية لعضو مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها لدورة واحدة أخرى متصلة .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويمثل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارته .
مادة (۸۹) :
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق .
ويعتبر مستقيلاً من المجلس كل عضو يتخلف عن الحضور في ثلاث جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول .
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر في الموضوعات التى يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس إدارة الصندوق أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها .
وللهيئة أن توفد مندوبًا عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك، ويكون له حق الاشتراك فى مناقشات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (٩٠) :
يلتزم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذى له بحسب الأحوال ، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء الصندوق عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على المزايا المالية التي يمنحها الصندوق لأعضائه .
مادة (۹۱) :
يتولى إدارة شئون الصندوق مجلس إدارته ، وله فى سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق ، وأن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص ما يلى :
1- تعيين المدير التنفيذي والمالي للصندوق .
2- إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها في نهاية كل سنة مالية .
3- إقرار الموازنات التقديرية للصندوق وتعرض على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة .
4- نظر التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الصندوق .
5- تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار .
ويقر مجلس إدارة الصندوق نظامًا للرقابة الداخلية يهدف إلى :
1- التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها .
2- حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة .
3- وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق .
مادة (۹۲) :
يجوز للصناديق الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القانون استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل أعضائها الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۹۳) :
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق .
2- الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق .
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين فى نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق .
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولاً بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة .
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها .
7- إعداد التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها .
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات .
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق فى حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود .
مادة (٩٤) :
يكون للصندوق مدير مالى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، ويتولى على الأخص ما يلى :
1- إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها.
2- الإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقًا للإجراءات وفي المواعيد المحددة .
3- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية .
4- الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه .
5- تلقى تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحى المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها .
مادة (٩٥) :
يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك ، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها من الهيئة بإدارة صناديق الاستثمار .
وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .
الإشراف والرقابة
مادة (٩٦) :
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية ، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
مادة (۹۷) :
للهيئة إذا تبين لها وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد إجراء التحقيقات والتثبت من المخالفات وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة ، ولها على وجه الخصوص :
1- تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه من مخالفات .
۲- إنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها .
3- إلزام الصندوق بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة .
4- دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
5- حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة إلا في الأحوال التي تصرح بها الهيئة ، ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن تتم إزالة المخالفة المنسوبة للصندوق ، أيهما أقرب ، ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ هذا القرار .
6- عزل المدير التنفيذي للصندوق .
7- تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق .
مادة (۹۸) :
يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسى بعد إجراء تحقيق إدارى ، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ، ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين .
الاندماج والتحويل والتصفية والشطب
مادة (۹۹) :
يجوز بقرار من الهيئة الترخيص لصندوق أو أكثر بناءً على طلبه بالاندماج في صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل صندوق ، ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفًا للصندوق المندمج ، ويحل محله حلولاً قانونيًا فيما له من حقوق وما عليه من التزامات .
ويتم الاندماج وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٠٠) :
مع عدم الإخلال بالتوازن المالي للصندوق يجوز لأى عضو من أعضاء الصندوق تحويل ما يخصه من حقوق والتزامات إلى صندوق آخر يوافق على هذا التحويل ويجب على عضو الصندوق طالب التحويل إلى صندوق آخر أن يحصل على موافقة الجمعية العامة لكل صندوق على حدة .
ويتم التحويل وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۱۰۱) :
تصدر الهيئة قرار تصفية الصندوق في الحالات التالية :
1- بناءً على رغبة أعضائه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
2- إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه فى المادة (75) من هذا القانون أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
3- إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها أو لنظامه الأساسي .
4- إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة ، ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يومًا لإبداء دفاعه، وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق .
وفى جميع الحالات يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتصفية تكون مهمتها إنهاء إجراءات التصفية وتوزيع صافى أموال الصندوق على أعضائه وقت التصفية ، وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف في أي شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابي منها .
مادة (۱۰۲) :
في حالة شطب الصندوق لتوقفه عن مباشرة أعماله أو لتصفيته يئول صافي أمواله إلى الأعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقًا لتقرير الخبير الاكتواري واعتماد الهيئة .
مادة (١٠٣) :
يجب على الهيئة شطب قيد الصندوق في الأحوال الآتية :
1- إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله .
2- إذا اندمج الصندوق فى صندوق آخر أو تم تحويله إلى وثيقة تأمين جماعية بذات الأعضاء .
3- بعد انتهاء إجراءات تصفية الصندوق .
ويتم نشر قرار الشطب على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
أحكام ختامية
مادة (١٠٤) :
أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة ، وتعد أمواله أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات .
مادة (١٠٥) :
على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقًا لأحكام المادتين (٧٣ ، ٧٤) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيهًا يتم تحصيله بالطرق المقررة قانونًا عن كل مستند وفقًا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٠٦) :
تؤدى الصناديق رسمًا سنويًا للهيئة يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز واحدًا ونصفًا في الألف من جملة الاشتراكات السنوية للصندوق مقابل فحص واعتماد أسس تحديد اشتراكات وتعويضات أعضائها بمراعاة الأسس الاكتوارية والفنية والتحقق من كفاية أموالها للوفاء بالتزاماتها وجمع وتصنيف وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الصناديق ، ودراسة شكاوى الصناديق وأعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (١٠٧) :
للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادًا أو أكثر أو جهازًا معاونًا أو أكثر غير هادف للربح ، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء .
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد أو الجهاز نصوصًا حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسى ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
ويُنشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى بالوقائع المصرية ، وكذا على الموقع الإلكترونى للاتحاد أو الجهاز بحسب الأحوال ، وكذا على الموقع الإلكتروني الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
مادة (۱۰۸) :
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة .
( الفصل السابع )
نشاط الاتحادات والأجهزة
المعاونة ومكاتب التمثيل
اتحاد التأمين
مادة (۱۰۹) :
اتحاد شركات التأمين ، اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لهذا القانون أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله ، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل فى سجل خاص بالهيئة ، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد .
مادة (١١٠) :
يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض التالية :
1- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح .
2- التنسيق مع الهيئة فى المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء .
3- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.
4- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج .
مادة (۱۱۱) :
تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون عضوًا بالاتحاد بمجرد تسجيلها بالهيئة .
وعلى الشركة موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يومًا بصورة من قرار التسجيل وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها ، وتلتزم بأحكام نظامه الأساسي .
مادة (۱۱۲) :
تتكون موارد الاتحاد من :
۱- مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد .
2- الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء .
3- عائد استثمار أموال الاتحاد .
4- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد .
مادة (١١٣) :
الجمعية العامة هي السلطة العليا للاتحاد ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقًا للنظام الأساسى للاتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
وتختص الجمعية العامة للاتحاد بما يأتي :
1- إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد .
3- انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأعضاء المجلس .
4- الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد وتعديلاته .
5- وضع قواعد السلوك المهنى التي يلتزم بها أعضاؤه من الشركات على أن تعتمد من الهيئة .
6- تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب الانضمام للاتحاد بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .
7- تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه .
8- اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وكذا القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد .
9- تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة ، وتحديد أتعابه .
10- المسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضها على الجمعية العامة وإدراجها في جدول الأعمال .
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الاختصاصات الأخرى للجمعية العامة ، وغيرها من الإجراءات والقواعد المتعلقة بنظام عملها .
مادة (١١٤) :
يكون للاتحاد مجلس إدارة مكون من رئيس واثنى عشر عضوًا ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة .
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه وقواعد ونظام عملهما، كما يحدد قواعد وإجراءات وضوابط وشروط انتخاب مجلس الإدارة .
ولا يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد إلا بناءً على حكم قضائي .
مادة (١١٥) :
يعتمد مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسى للاتحاد بناءً على عرض مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد ، ويُنشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الاتحاد والهيئة .
ويحدد النظام الأساسى للاتحاد أجهزته الأخرى المعاونة واختصاصاتها ونظام عملها ، وكذا أحكام وقواعد وإجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد والتدابير الإدارية الواجب اتخاذها حال مخالفة نظامه الأساسى أو قواعد السلوك المهني .
اتحادات المهن والأنشطة التأمينية الأخرى
مادة (١١٦) :
تنشأ اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة ، وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتعد من أشخاص القانون الخاص ، وتسجل في سجل خاص بالهيئة .
ويجوز أن يضم الاتحاد أكثر من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين ، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد .
ويكون تأسيس الاتحادات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من عدد لا يقل عن (51٪) من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بها وفقًا لطبيعة نشاط الاتحاد شريطة ألا تقل حصتهم السوقية أو حجم أعمالهم عن (51٪) من إجمالي حجم النشاط فى السوق المعنية ، وتتولى الهيئة التأكد من توافر متطلبات التأسيس وقيام هؤلاء الأشخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع النظام الأساسي ، وعرضه على الهيئة للنظر في اعتماده ، ونشره بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة .
ويلتزم الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلون بسجلات الهيئة بالاشتراك في عضوية الاتحاد المعنى بالنشاط بمجرد تسجيله بالهيئة، ومراعاة نظامه الأساسي .
مادة (١١٧) :
تهدف الاتحادات المشار إليها فى المادة (116) من هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- العمل على تنمية مهارات العاملين فى المهن التأمينية والأنشطة التأمينية المرتبطة بها وفقًا لطبيعة نشاط الاتحاد .
٢- التنسيق مع الهيئة فى المسائل المشتركة وتسوية المنازعات بين الأعضاء .
3- توثيق الصلة بين الاتحاد وغيره من الاتحادات الأخرى في الداخل والخارج .
مادة (۱۱۸) :
تتكون موارد اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بها من الآتي :
-۱ مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد .
2- الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء .
3- عائد استثمار أموال الاتحاد .
4- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد .
مادة (۱۱۹) :
يكون لكل اتحاد جمعية عامة تكون هى السلطة العليا له ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
وتختص الجمعية العامة للاتحاد بالبنود (1، 2، 4، 5، 8، 9، 10) المنصوص عليها بالمادة (113) من هذا القانون بالإضافة إلى ما يأتي :
1- انتخاب مجلس إدارة الاتحاد وفقًا لقواعد التمثيل النسبي للمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لأعضاء الاتحاد .
2- الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد وتعديلاته على أن يتم اعتمادها من الهيئة .
3- تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب الانضمام للاتحاد بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعى ومائة ألف جنيه للشخص الاعتبارى .
4- تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعي ومائة ألف جنيه للشخص الاعتباري .
ويجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة قيمة مقابل العضوية والاشتراك السنوى أو أحدهما بما لا يجاوز الضعف سنويًا .
مادة (۱۲۰) :
يجب أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد على الأخص ما يلى :
1- اختصاصات كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارة الاتحاد ورئيسه .
2- تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونسب تمثيل المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين في مجلس إدارته وفقًا لطبيعة نشاط الاتحاد .
3- قواعد وإجراءات وشروط انتخاب مجلس الإدارة .
4- قواعد ونظام العمل بمجلس الإدارة ولجانه وأجهزته المعاونة .
5- أحكام وقواعد وإجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد والتدابير الإدارية الواجب اتخاذها حال مخالفة نظامه الأساسي أو قواعد السلوك المهني .
مادة (۱۲۱) :
تكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة ، ولا يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد إلا بناء على حكم قضائي .
الأجهزة المعاونة
مادة (۱۲۲) :
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويسجل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
ويُنشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز وكذا الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويكتسب الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتبارًا من تاريخ هذا النشر ، ويُعد من أشخاص القانون الخاص .
ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة فى حكم هذه المادة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها في مجال التأمين .
مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين
أو الأنشطة المرتبطة بهما
مادة (۱۲۳) :
يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا .
ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات ، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج والمساهمة في تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلية .
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا .
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة ، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها .
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأى تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة .
وفى حالة مخالفة أى من تلك المكاتب لأى من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها ، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية .
الفصل الثامن
المهن التأمينية
الخبراء الاكتواريون
مادة (١٢٤) :
لا يجوز للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويتم قيد اسمه وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلى :
أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية :
( أ ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية :
معهد وكلية الخبراء الاكتواريون بالمملكة المتحدة .
جمعية الخبراء الاكتواريون بالولايات المتحدة الأمريكية .
(ب) درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ) ، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
مادة (١٢٥) :
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ضرورة توافر الآتي :
1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
2- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبًا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .
3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل الخبراء الاكتواريين بالهيئة وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
4- توافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية من خلال الشخص الاعتباري .
5- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية .
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد الخبراء الاكتواريين من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٢٦) :
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو عدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية :
1- فقد أحد شروط القيد .
2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدى أو خطأ جسيم .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة .
مادة (۱۲۷) :
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حداها الأدنى والأقصى في ضوء حجم أعماله وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة للخبراء الاكتواريين والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة اكتوارية واحدة فقط أن تتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال شركتهم لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر الخبير الاكتوارى أعماله وفقًا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم الخبراء الاكتواريون الطبيعيون والاعتباريون في مباشرة أعمالهم بقواعد ومعايير الخبرة الاكتوارية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة .
خبراء التأمين الاستشاريون
مادة (۱۲۸) :
لا يجوز لخبير التأمين الاستشارى من الأشخاص الطبيعيين أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويتم القيد وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۱۲۹) :
يسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
مادة (۱۳۰) :
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء تأمين استشاريين مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .
مادة (۱۳۱) :
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويشترط للقيد في السجل المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ضرورة توافر الآتي :
1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
2- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبًا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .
3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
4- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين من خلال الشخص الاعتباري .
5- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين .
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد خبراء التأمين الاستشاريين من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۱۳۲) :
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرارمن مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية :
1- فقد أحد شروط القيد .
2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدى أو خطأ جسيم .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة .
مادة (۱۳۳) :
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة .
ويُكتفى بالنسبة لخبراء التأمين الاستشاريين والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة استشارية بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر خبراء التأمين الاستشاريون أعمالهم وفقًا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار
مادة (١٣٤) :
لا يجوز لأى شخص من الأشخاص الطبيعيين مزاولة مهنة تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة .
وعلى طالب القيد فى هذا السجل أن يحدد فرعين على الأكثر من فروع تأمينات الممتلكات أو المسئوليات التي نص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون لممارسة تخصصه المهني سواء فى مجال تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار .
ويتم القيد وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (135) :
يقدم طلب القيد أو التجديد فى سجل خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات تجديد القيد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
مادة (١٣٦) :
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ضرورة توافر الآتى :
1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
2- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبًا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .
3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة ، وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
4- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري .
5- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار .
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يُسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد خبراء تقييم الأخطار أو تقدير الأضرار من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
مادة (۱۳۷) :
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرارمن مجلس إدارة الهيئة فى أى من الحالات التالية :
1- فقد أحد شروط القيد .
2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدى أو خطأ جسيم .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة .
مادة (۱۳۸) :
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حداها الأدنى والأقصى فى ضوء حجم أعماله وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والعضو المنتدب والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة معاينة وتقدير الأضرار بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أعمالهم وفقًا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وسطاء التأمين وإعادة التأمين
مادة (۱۳۹) :
لا يجوز لأى من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة في التأمين في جمهورية مصر العربية إلا بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويتم القيد وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ولا يجوز مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية إلا من خلال أشخاص اعتبارية تؤسس لهذا الغرض وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له على أن يقوم بمباشرة تلك الأعمال ممثلو الشخص الاعتباري من المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة .
مادة (١٤٠) :
يسرى القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعيين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة ، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد قبل نهاية هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعى ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
مادة (١٤١) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (139) من هذا القانون يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلى :
1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه نقدًا ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
2- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبًا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .
3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ، بحسب الأحوال ، وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
4- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين فى سجل الوسطاء لدى كل من يزاول أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري .
5- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين .
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ، بحسب الأحوال ، من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٤٢) :
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الوسيط بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية :
1- فقد أحد شروط القيد .
2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على غش أو خطأ جسيم .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة .
مادة (١٤٣) :
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة ، كما لا يجوز لها أن تسند أيًا من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون إلا من المقيدين بالسجل المشار إليه ، وعلى شركات التأمين أو إعادة التأمين حال تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجهم ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سنويًا وفقًا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة .
مادة (١٤٤) :
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حداها الأدنى والأقصى وفقًا للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة .
ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين شريطة أن تلتزم شركة التأمين التي يعمل لحسابها بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائهم قبل حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير في تأمينات المسئوليات الصادرة عنها طالما تم إثبات الضرر بسبب تلك الفئات بناءً على قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لهذه الشركات الذين يعملون باسم ولحساب شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويقصد بالجهاز الإنتاجي لشركات التأمين مجموعة العاملين بقطاع البيع فى هذه الشركات .
مادة (١٤٥) :
يحظر على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بشركات التأمين فيما عدا العاملين بالجهاز الإنتاجى مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين لحسابهم الخاص .
كما يحظر على العاملين بالجهاز الإنتاجى مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين لغير الشركة التي يعملون بها .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الجمع بين أعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
مادة (١٤٦) :
يضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والقواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات التأمين لعمل المتدربين لديها بصفة مؤقتة بالجهاز الإنتاجى وتسجيلهم بالسجل المُعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الرسوم الواجب سدادها بهذا السجل بما لا يجاوز نصف الرسم المقرر بالنسبة لوسطاء التأمين ، تسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
( الفصل التاسع )
أحكام ختامية
مادة (١٤٧) :
لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أى من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين فى أى من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .
ولا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أى من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا الباب ، كما يتعين عليهم الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أى من تلك الشركات.
كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية فى أى عمليات ، أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأى من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها فى شركات تقديم تلك الخدمات .
مادة (١٤٨) :
يراعى بالنسبة للسجل المعد لقيد ذوي المهن التأمينية من الأشخاص الطبيعيين إفراد بيان بسجلاتهم يبين مدى مزاولتهم للنشاط من عدمه ، وفي الحالة الأخيرة بيان سبب عدم المزاولة .
ويعد شرطًا من شروط قيد أو تجديد قيد أو إعادة قيد أى من المهنيين الطبيعيين بالسجل المعد لذلك بالهيئة الالتزام بقواعد وضوابط التطوير المهني المستمر الصادرة عن الهيئة .
مادة (١٤٩) :
تضع الهيئة المعايير والقواعد التي تحول دون تعارض المصالح حال الجمع بين أى من المهن والأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون ، على أن يمتد هذا الحكم إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
مادة (١٥٠) :
يصدر عن مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك المهن وفقًا لنوع النشاط أو التصنيف الصادر عن الهيئة .
الباب الثاني
شركات قطاع التأمين ، والخدمات المرتبطة بها ، والرقابة عليها
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة (١٥١) :
تختص الهيئة ، دون غيرها ، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمينوإعادة التأمين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما ، ولها فى سبيل ذلكعلى وجه الخصوص :
1- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل .
2- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات والمعايير ، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى ، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
3- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة ، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها ، ووضع قواعد ومعايير إلزام شركات التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف المقبولة من الهيئة .
4- وضع القواعد والمعايير اللازمة لممارسة نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به ، ومنها أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية .
5- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع .
6- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات ، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .
7- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين ، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون .
8- وضع قواعد وضوابط التحول الرقمى بالقطاع ، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما .
9- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها .
10- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين .
11- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين .
12- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها وفقًا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
13- اتخاذ ما تراه من إجراءات فى حالة حدوث تعثر مالى لأى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
14- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته .
15- اقتراح المخاطر التي يكون التأمين فيها إلزاميًا .
١٦- المساهمة فى تعزيز مفهوم الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.
17- المشاركة في تنمية الوعى التأمينى ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به .
18- وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني في مجال التأمين .
١٩- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستويين الإقليمي والدولي .
20- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين .
مادة (١٥٢) :
لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصل بالتأمين أو المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة به أيا كان النظام القانونى المنشئ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
مادة (١٥٣) :
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون كافة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائهم ، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتمانى ، وعلى شركات التأمين أن تتخذ الإجراءات التي تكفل الالتزام بأحكام هذه المادة .
مادة (١٥٤) :
على المخاطبين بأحكام هذا القانون كافة أن يثبتوا فيما يصدر عنهم من الأوراق أو المستندات أو الوثائق الرقمية اسم وشعار الجهة ورقم وتاريخ الترخيص الصادر لها من الهيئة بمزاولة النشاط .
الفصل الثاني
التأسيس والترخيص ونقل الملكية
التأسيس والترخيص
مادة (١٥٥) :
يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، على أن تتضمن على وجه الخصوص:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره .
2- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة .
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة .
2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك .
3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي ، أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة .
مادة (١٥٦) :
تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة .
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات التأسيس وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص ورقى أو إلكترونى تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ، ومنها:
1- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب .
2- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين ، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه لغيرها من الشركات ، ويتم السداد وفقًا للطرق المقررة قانونًا .
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع التأميني أو النشاط بناءً على دراستها في ضوء الآتي :
١- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة .
2- مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق ، سيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة.
3 – هيكل الملكية لمؤسسى الشركة وخبراتهم وملاءتهم المالية وفقًا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
4 – عدم اقتصار غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال، الواردة بأحكام هذا القانون .
5 – عدم نص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
مادة (١٥٧) :
تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلاً كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قِبَل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم .
وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببًا .
وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (٢١٤) من هذا القانون .
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بقواعد وإجراءات رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز الرسوم الواردة بهذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها، تسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
وتضع الهيئة نموذج الترخيص وبيانات التسجيل .
مادة (١٥٨) :
يشترط لإصدار الترخيص المنصوص عليه فى المادة (١٥٧) من هذا القانون توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها :
1 – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها .
2 – أن يتفق هيكل ملكية الشركة مع ضوابط هيكل ملكية الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
4 – أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة .
5 – كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه .
6 – الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة .
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين ، بالإضافة لما تقدم بموافاة الهيئة كالآتى :
( أ ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى جمهورية مصر العربية أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها ، وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة .
(ب) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق .
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق :
شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سـليمة وصالحة للتنفيذ .
جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها .
أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط .
مادة (159) :
يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا ، بما لا يجاوز القيم التالية ، ووفقًا لما يصدر عنه من معايير :
شركات التأمين أيًا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط :
مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسون ألف جنيه عن كل فرع .
عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين .
شركات التأمين الطبي المتخصصة طويلة وقصيرة الأجل :
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين .
شركات إدارة برامج الرعاية الصحية :
خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع .
شركات التأمين متناهى الصغر :
عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
عشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق .
الشركات التي تزاول أيا من المهن التأمينية :
خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
عشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ .
وفي جميع الأحوال، يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، على أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير .
مادة (١٦٠) :
يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعًا أو تؤسس شركات لها في الخارج ، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٦١) :
على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة .
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات الترخيص على الموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة .
شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
مادة (١٦٢) :
يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية :
250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، على أن يزاد رأس المال بقيمة ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة .
مليار جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصرى بالنسبة لشركة إعادة التأمين .
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة .
شركات التأمين متناهى الصغر
مادة (١٦٣) :
تختص الهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولاً أو ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذًا له .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
ويجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لها بمزاولتها .
قواعد التملك
رءوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة (١٦٤) :
على كل شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة يتملك ما يزيد على (5٪) وأقل من (10٪) من أسهم رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى شركة تأمين أو إعادة تأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك طبقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض .
مادة (١٦٥) :
لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر الأسهم أو حقوق التصويت فى شركات التأمين وإعادة التأمين على نحو يؤدى إلى استحواذه أو تجاوزه لأى من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة .
عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلثا رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
تسعون بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها ، اعتبارًا من تاريخ تملكها .
ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ استحواذه عليها ، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، ويجوز مد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويصدر بتحديد قواعد الإفصاح للتعرف على المالك المستفيد لتلك الأسهم ، وضوابط التصرف فى الأسهم الزائدة قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (١٦٦) :
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية (10٪) فأكثر من رأسمال الشركة المصدر أو من حقوق التصويت ولم يطلب استمرار تملكه طبقًا لحكم المادة (١٦٧) من هذا القانون، فلا يكون له الحق فى التصويت بالنسبة التي تجاوز العشرة في المائة، ويتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز للهيئة مدها لفترة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم .
ويسرى عليه حال عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٦٥) من هذا القانون .
مادة (١٦٧) :
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك نسبة (10٪) أو ما يزيد على تلك النسبة من رأس المال المصدر للشركة أو من حقوق التصويت إلى الهيئة، قبل موعد إتمام التملك بستين يومًا على الأقل، وذلك على النموذج المعتمد من الهيئة ويرفق بالطلب تقرير يبين ملاءته المالية وسبب الرغبة في تملك الأسهم والأهداف التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة فى أى شركة أو منشأة أخرى .
فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام .
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض .
ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة باعتراض مسبب على الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر .
مادة (١٦٨) :
يشترط للموافـقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (167) من هذا القانون ما يأتي :
1 – وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .
۲- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك .
3 – التثبت من مصادر أموال طالب التملك .
٤- ألا يترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة بسوق التأمين أو اضطراب العمل بها .
5 – إذا كان الطالب شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة فى الدولة التى يقع بها مقرها الرئيسي، وتلتزم بموافاة الهيئة بشهادة من تلك الجهة تفيد سلامة موقفها الرقابي قبل تقديم الطلب .
6 – ألا يؤثر التملك سلبًا على إدارة الشركة أو يضر بمصالح حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو مصالح المساهمين الآخرين، وذلك فى ضوء الخطط والسياسة التي ينوى اتباعها .
7 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال خمس السنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (١٦٩) :
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (١٦٧) من هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو بأي وسيلة أخرى، تتم مطالبته من الهيئة بالتصرف فيها خلال سنتين من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك عن طريق الاكتتاب العام .
ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، ويسرى في شأنه حال عدم تصرفه فيها خلال هاتين المدتين حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٦٥) من هذا القانون .
( الفصل الثالث )
الرقابة والإشراف
شركات التأمين وإعادة التأمين
إدارة وحوكمة الشركات
مادة (۱۷۰) :
تلتزم الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى :
1 – الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر .
2 – معايير الملاءة المالية .
3 – ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها .
4 – الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها .
5 – ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة .
6 – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
7 – التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها .
مادة (۱۷۱) :
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها .
وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل .
مادة (۱۷۲) :
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها تشكيل مجلس إدارتها ، ومدته .
ويجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة عند التعيين وطوال مدة عضويتهم بالمجلس .
كما يشترط بالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بالشركة، سيما منها إدارات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أن يكونوا من ذوى الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الأحوال، وذلك كله وفقًا للشروط والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل أيًا كان سند تأسيسها أو القانون الذي تأسست وفقًا لأحكامه بإخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بترشيح أو بتجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لمراجعتها ، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة وخلال المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال، لا يمارس أى ممن تقدم أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتكون موافقة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمديرين التنفيذيين المشار إليهم بهذه المادة.
مادة (۱۷۳) :
على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل موعد الانعقاد بثلاثين يومًا، على أن يُرفق بالإخطار جميع المستندات التي تقدم للمساهمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة .
وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئة عرضه كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئة في حالة عدم حضور ممثل عن الهيئة.
وعليها كذلك أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية لاعتماده .
تنظيم ممارسة النشاط
مادة (١٧٤) :
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقرير يعده خبير اكتوارى مسجل بالهيئة ، وذلك على الوجه الآتي :
أولاً – بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال :
1 – الاحتياطى الحسابي، يتمثل فى الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين المتوقع الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية للأقساط المستقبلية التي يتعين سدادها للشركة من ناحية أخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وسداد المؤمن له للأقساط المستحقة عليه أولاً بأول .
ويتم تقدير الاحتياطى الحسابي آخر المدة بمعرفة الخبير الاكتواري لمقابلة التزامات الشركة قِبَل حملة الوثائق فى نهاية السنة المالية وفقًا للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
2 – مخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
3 – مخصص مطالبات عن الحوادث التي وقعت ولم يُبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بالنسبة لبعض أنواع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة .
ويتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق، وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .
وعلى الشركة المنصوص عليها فى هذا البند أن تقدر قيمة التعهدات القائمة على الشركة لفرعى تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال اللذين تزاولهما مرة على الأقل سنويًا بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين .
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة .
ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق .
ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك بعد موافقة مجلس إدارتها ، أن تطلب إجراء هذا التقدير فى أى وقت قبل انقضاء المدة المشار إليها .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير الاكتوارى وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .
ثانيا – بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :
1 – مخصص الأخطار السارية :
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة اكتتابات الشركة وما زالت سارية بعد انتهاء السنة المالية .
2 – مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
3 – مخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
4 – مخصص للتقلبات العكسية، هو ما يقابل أخطار التقلبات فى التعويضات المستقبلية التي قد تهدد استقرار الشركة ويتم تجنيبه فى السنوات التى تنخفض فيها معدلات الخسائر الفعلية عن المقدرة لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات الخسائر في السنوات التالية، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بأسس تكوين واستخدام ذلك المخصص والحالات التي يستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات .
وفي جميع الأحوال، يتم اعتماد تلك المخصصات من خبير اكتوارى للشركة يتم اختياره من بين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة وفقًا للمعايير والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة إذا ما لم يعبر تقرير الخبير الاكتوارى عن حقيقة الوضع المالي للشركة فإن للهيئة أن تطلب إعادة الفحص المنصوص عليه بعاليه بمعرفة خبير اكتوارى آخر على نفقة الشركة .
مادة (۱۷٥) :
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص فى جمهورية مصر العربية أموالاً تعادل قيمتها قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة (174) من هذا القانون ، وذلك عن العمليات التى تكتتب فيها فى جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .
ولا يجوز الحجز على هذه الأموال إلا بعد الرجوع على الأموال الأخرى للشركة .
ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها ، وتتقيد الشركة فى سياستها الاستثمارية بتلك القواعد والضوابط والنسب التى تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة فى المواعيد التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبًا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد .
مادة (١٧٦) :
يحظر على شركات التأمين أن تتولى التأمين لديها على مقراتها أو فروعها أو منافذها .
مادة (۱۷۷) :
لا يجوز للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون المساهمة ، بشكل مباشر أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة بها ، فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نوع نشاطها فى مصر .
مادة (۱۷۸) :
يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين منها التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقًا للمادتين (١٧٤ ، ١٧٥) من هذا القانون يأتى فى المرتبة بعد الامتياز المقرر فى الفقرة (أ) من المادة (1141) من القانون المدنى ، وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق ، بناء على طلب الهيئة ، بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .
مادة (۱۷۹) :
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين :
۱- سجل إصدار الوثائق .
2 – سجل التعديلات على الوثائق .
3 – سجل التعويضات .
4 – سجل شكاوى العملاء .
5 – سجل الوسطاء .
6 – سجل الاتفاقيات .
7 – سجل الاستثمارات بما يشمله من أموال مخصصة وحرة .
أما شركة إعادة التأمين فيكون لديها السجلات المشار إليها بالبنود ( 3 ، 5 ، ٦ ، 7) من هذه المادة .
وتحدد الهيئة الحد الأدنى من البيانات الواجب قيدها فى تلك السجلات .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يضيف سجلات أخرى .
مادة (۱۸۰) :
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بإمساك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .
إعادة التأمين
مادة (۱۸۱) :
يضع مجلس إدارة الهيئة المعايير والضوابط اللازمة لممارسة نشاط إعادة التأمين بالسوق المصرية .
التقارير المالية والرقابية
مادة (۱۸۲)
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها .
ويلتزم الكيان بتقديم التقارير التى تطلبها الهيئة عن هيكل الملكية والإدارة وكفاية رأس المال وسياسات إدارة المخاطر والعمليات التى يقوم بها الكيان مع جهات خارجية والضمانات المقدمة على مستوى الكيان والمسئوليات القانونية المترتبة عليها وآليات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر .
مادة (۱۸۳) :
تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية .
ويتعين على الشركة إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها ، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العامة للشركة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية .
مادة (١٨٤) :
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية .
ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد بشأن مراجعة حسابات الشركة عن الآتى :
مدى كفاية المخصصات وفقًا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، مع الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن ، وذلك فيما عدا المخصصات التى يجب أن تعتمد من الخبير الاكتوارى .
إذا ما كانت هناك أية مخالفات للقانون أو التعليمات الرقابية .
مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية .
مادة (١٨٥) :
لا يجوز لمراقب الحسابات أن يتولى مراجعة أكثر من شركتى تأمين ، وبما لا يجاوز ست سنوات مالية متصلة لكل شركة على حدة من تاريخ تعيينه أول مرة .
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع السجلات والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه .
مادة (١٨٦) :
على الشركة أن تقدم للهيئة كل سنة مالية البيانات والحسابات اللازمة ، وذلك فى الموعد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وعلى الأخص منها :
( أ ) ملخص اتفاقيات إعادة التأمين .
(ب) بيان بأموال الشركة المخصصة الواجب الاحتفاظ بها فى جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون مؤيد بالمستندات التى تطلبها الهيئة .
وتعد هذه البيانات طبقًا للنماذج التى تصدرها الهيئة وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة .
ويجب أن تكون هذه البيانات التى تقدم طبقًا لأحكام هذا القانون موقعة من الممثل القانونى للشركة ومن مديرها المالى .
ويجب أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة فى جمهورية مصر العربية عن تلك السنة .
مادة (۱۸۷) :
على الشركة إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة ، وللهيئة فحص القوائم والتقارير المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها ، حال وجودها ، وطلب إعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بعرضها على الجمعية العامة ونشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإحدى الصحف الرسمية واسعة الانتشار ، وعلى كل من الموقع الإلكترونى للشركة والهيئة أن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التى طلبتها .
وتلتزم تلك الشركات بنشر ملخص القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الموقع الإلكترونى للشركة وكذا الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة للنشر وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
مادة (۱۸۸) :
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالمادة (١٧٤) من هذا القانون ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات .
فحص أعمال الشركات
مادة (۱۸۹) :
تتولى الهيئة إجراء فحص دورى لشركة التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين .
ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصًا شاملاً أو جزئيًا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن ممارستها قد ثبت إضرارها بسوق التأمين أو أنها خالفت أحكام هذا القانون .
كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من رأس المال المصدر والمدفوع على الأقل للشركة أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.
ويتم الفحص وفقًا للأوضاع والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
التأمين الطبى المتخصص طويل وقصير الأجل
وما يرتبط بهما من خدمات
مادة (١٩٠) :
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة طويل وقصير الأجل وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وفقًا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لقواعد الفحص واختبارات الملاءة المالية وكذا النماذج والعقود الواجب اعتمادها من الهيئة قبل العمل بها .
مادة (۱۹۱) :
فيما لم يرد به نص خاص ، تخضع شركات التأمين الطبى المتخصصة طويل وقصير الأجل الواردة فى هذا الباب لذات الأحكام المقررة بالنسبة لشركات التأمين المرخص لها بالعمل فى الفروع الواردة بالمادة (2) من هذا القانون ، وبما لا يخل بطبيعة الأنشطة التى تزاولها تلك الشركات .
التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلي
مادة (١٩٢) :
تلتزم الشركة التى ترغب فى الترخيص لها بمزاولة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى فى مصر بالعمل وفقًا للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم تلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلى ، وفى حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه يجوز لشركة التأمين التكافلى بعد اعتماد الهيئة التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدية ، وفى هذه الحالة تخضع اتفاقيات إعادة التأمين لموافقة لجنة الرقابة الشرعية المنصوص عليها فى المادة (193) من هذا القانون .
مادة (۱۹۳) :
تلتزم شركة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى بتشكيل لجنة تسمى “لجنة الرقابة الشرعية” من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه ، كما يحدد القرار بعد موافقة الأزهر الشريف متطلبات تشكيل هذه اللجان .
وتكون مهام تلك اللجنة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأى فى مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين ، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها فى التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد سواء .
مادة (١٩٤) :
تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تعمل بنموذج المضاربة بما يلى :
1 – توزيع الفائض التأمينى على المشتركين بما لا يقل عن (50٪) وذلك وفقًا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسى للشركة بعد أخذ رأى لجنة الرقابة الشرعية .
2 – تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين فى حساب خاص ، ويراعى فيه توزيع الجزء الذى لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين فى أوجه الخير أو التبرع الذى تحدده الشركة وفقًا للضوابط والقواعد التى يصدربها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
3 – مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين .
4 – عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام المادة (174) من هذا القانون ، وعلى الشركة تكوين احتياطى لتغطية عجز حساب التكافل .
مادة (١٩٥) :
فى حالة وجود عجز فى حساب التكافل يتعين على مساهمى الشركة تقديم قرض حسن لهذا الحساب ، ويعتبر الالتزام بتقديم القرض المشار إليه التزامًا شاملاً حده الأقصى (50٪) من مجموع حقوق المساهمين فى الشركة ، ويكون استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التى قد تتحقق فى الفترات اللاحقة ، وفى حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ أى من التدابير الواردة بأحكام المادة (201) من هذا القانون .
مادة (١٩٦) :
مع مراعاة ما هو وارد بنص المادة (١٩٤) من هذا القانون ، تتولى الشركة إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معًا، وذلك وفقًا لما يحدده النظام الأساسى للشركة وما تضعه الهيئة من ضوابط فى هذا الخصوص.
مادة (١٩٧) :
لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلى إلا إلى شركة تأمين تكافلى أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلى .
ولا يجوز دمج شركة التأمين التكافلى إلا بشركة تأمين تكافلى أخرى تمارس نوع التأمين ذاته .
ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها الأساسى للعمل وفقًا لصيغة التأمين التكافلى ، كما يجوز لشركات التأمين التكافلى تعديل نظامها الأساسى للعمل وفقًا لصيغة التأمين التجارى ، على أن تقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذى تعتمده ، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التى ستتبعها الشركة الراغبة فى التعديل لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، بشرط ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
وفيما عدا ما تقدم من نصوص فى هذا الفصل ، تخضع شركة التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى لسائر الأحكام الواردة فى هذا القانون بشأن شركة التأمين وإعادة التأمين وذلك فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص .
( الفصل الرابع )
صندوق ضمان حملة الوثائق
مادة (١٩٨) :
صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، شخص اعتبارى من أشخاص القانون الخاص له ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة ، ومقره فى مدينة القاهرة ، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها .
ولرئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة تعديل النظام الأساسى للصندوق الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الفصل الخامس )
التحول الرقمى بقطاع التأمين
مادة (۱۹۹) :
يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك إلكترونيًا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك ، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيًا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية والاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية .
مادة (۲۰۰) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (67) من هذا القانون ، يجب على جميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا مرخصًا من الهيئة يحتوى على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها ، وخاصة الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذى تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن إدارتها وذلك وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
( الفصل السادس )
الإجراءات والتدابير الرقابية
مادة (۲۰۱) :
يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق ، أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة من حملة الوثائق والمستفيدين منها ، أو فى حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالى ، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد ، وعلى الشركة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الخصوص وإلا جاز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1 – دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
2 – تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وإبداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود .
3 – تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم المركز المالى للشركة .
4 – إلزام الشركة بإعادة هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطتها .
5 – تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة أو كليهما معًا لمدة محددة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
6 – تنحية واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة .
7 – إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالقدر الذى تراه الهيئة لتدعيم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
8 – عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة المقررة قانونًا .
9 – تحويل وثائقها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لشركة تأمين أخرى .
١٠ – إدماج الشركة فى شركة تأمين أخرى .
١١ – إلغاء ترخيص الشركة المتعثرة .
( الفصل السابع )
إنهاء النشاط
تحويل الوثائق
ووقف العمل وإلغاء الترخيص
تحويل الوثائق
مادة (٢٠٢) :
يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر تزاول فرعًا أو فروع التأمين ذاتها ، أن تقدم طلبًا إلى الهيئة بالشروط والأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
ويقدم طلب التحويل إلى الهيئة مرفقًا به جميع الوثائق والمستندات الخاصة باتفاق التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ ، وتتولى الهيئة نشر الطلب على نفقة الشركة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار وعلى كل من الموقع الإلكترونى للشركات ذات الصلة وكذا الموقع الإلكترونى للهيئة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض وفقًا للإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل إلى الهيئة فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ، على أن يبين فى الطلب الملاحظات والأسباب التى استند إليها .
ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها ، مع مراعاة مصلحة أصحاب الحقوق ، وعلى الأخص حملة الوثائق التى أبرمتها الشركة ، والمستفيدون منها ، والدائنون .
وينشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للشركات المعنية وكذا الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض ، ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة وكذلك قبل دائنيها .
وفى هذه الحالة تنتقل أموال الشركة إلى الشركة التى حولت إليها الوثائق ، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال .
ويسرى حكم هذه المادة على حالتى دمج وتقسيم الشركات .
وقف العمل
مادة (۲۰۳) :
على كل شركة مرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها فى فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الهيئة طلبًا بذلك ، ويكون تقديم هذا الطلب والبت فيه وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
إلغاء الترخيص
مادة (٢٠٤) :
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا فى أى من الأحوال الآتية :
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون .
2 – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها .
3 – إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
4 – إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية .
5 – إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة (162) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .
6 – إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (١٧٥) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك .
7 – إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر .
8 – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (202) من هذا القانون .
9 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (203) من هذا القانون .
١٠ – إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة .
١١ – إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (203) من هذا القانون ، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بمباشرة العمليات القائمة وقت إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك ، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة .
وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس .
( الفصل الثامن )
أحكام ختامية
مادة (٢٠٥) :
لرئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى .
مادة (٢٠٦) :
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أى عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم داخل جمهورية مصر العربية إلا لدى شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات ، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (٢٠٧) :
تصدر الهيئة القواعد التى تلزم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بأى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإفصاح عن أى بيانات أو معلومات تتعارض وطبيعة أعمالهم ، وخاصة العلاقات المرتبطة بالجهات أو المهن أو الخدمات التأمينية الأخرى بحسب الأحوال .
ويحظر على رئيس الهيئة ونائبيه ومجلس إدارتها والعاملين بها أن يشتركوا فى تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أى من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة (۲۰۸) :
تؤدى شركات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية رسمًا سنويًا للهيئة بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لرءوس أموالها المنصوص عليها فى هذا القانون ، مقابل مراجعة أسس تسعير منتجاتها التأمينية للتأكد من توافقها مع المعايير الفنية والاكتوارية المعمول بها ، وجمع وترتيب وتصنيف البيانات والمعلومات وتحليلها وإتاحتها لتنمية النشاط ، وفحص ما يرد تجاه الجهات المرخص لها وحملة الوثائق ومستفيدى برامج الرعاية الصحية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الرسم المشار إليه بما لا يجاوز النسب التالى بيانها من جملة الأقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية ، وذلك على النحو التالى :
1 – اثنان ونصف فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند أولاً من المادة (٢) من هذا القانون .
2 – ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون .
3 – أربعة فى الألف بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة .
4 – اثنان ونصف فى الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلك عن جميع تعاقداتها .
ويسدد الرسم المشار إليه وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا ، ولا يجوز لتلك الجهات اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو من المؤمن لهم أو المشتركين ، بحسب الأحوال ، بما يجاوز الفئات المشار إليها بتلك المادة .
وتلتزم تلك الجهات بسداد هذه الرسوم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد قوائمها المالية أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى اليوم التالى لانقضاء الأشهر الأربعة المشار إليها .
مادة (۲۰۹) :
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين ، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها ، ولا يجوز أن يعمل بهذه الشروط والنماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الاكتوارى والأسس الفنية المستخدمة فى حساباته لمراجعتها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يومًا على إبلاغ الهيئة، بعد استيفاء جميع المستندات دون ممانعتها بمثابة قرار بالاعتماد .
وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع الشركات بصفة دورية فى ضوء الممارسات الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .
مادة (۲۱۰) :
لا يجوز نشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة .
ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تمامًا لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة .
مادة (۲۱۱) :
يجوز للهيئة السماح لكل ذى مصلحة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم طبقًا للقانون ، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها ، بناءً على طلبهم ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويحدد الجدول المرفق بهذا القانون قيمة الرسوم التى تؤدى طبقًا لهذه المادة ، وتسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
مادة (۲۱۲) :
لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الأجنبى بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك .
مادة (۲۱۳) :
يُعتبر جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين بالسجلات المعدة بالهيئة وفقًا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصًا لهم فى مزاولة العمل طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى كل ما لم يرد به أحكام خاصة يتعين الالتزام بها .
الباب الثالث
تسوية المنازعات والعقوبات
( الفصل الأول )
تسوية المنازعات
التظلمات
مادة (٢١٤) :
تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها ، وعضو من ذوى الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره ، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا وملزمًا لأطرافه .
ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها والبت فى التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم .
ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات .
ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، ويُرد هذا الرسم إلى المتظلم حال إلغاء القرار خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء .
( الفصل الثاني )
العقوبات
مادة (٢١٥) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من زاول نشاطًا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أيًا من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
2 – كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل .
3 – كل من أقر أو أخفى متعمدًا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى المستندات التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور .
4 – كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية .
5 – كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين.
وفى جميع الأحوال ، تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة (٢١٦) :
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من :
1 – تعمد عرقلة أعمال موظفى الهيئة فى الإشراف والرقابة .
2 – مثل فى جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
3 – امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها .
4- تأخر دون مبرر تقبله الهيئة فى تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا له .
ويحكم فى البندين (3 ، 4) من هذه المادة فضلاً عن الغرامة ، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات .
وفى حالة العود ، يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (۲۱۷) :
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة :
1 – كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك .
2 – كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع ، دون وجه حق ، عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقًا لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسى ، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق .
3 – كل من خالف أحكام المادتين (90 ، ۱۰۱ / فقرة ثالثة) من هذا القانون .
مادة (۲۱۸) :
يُعاقب كل من يخالف الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئة وفقًا لأحكام المادة (209) من هذا القانون ، وكذا كل من يخالف الأسعار فى حالة تأمينات الأشخاص ، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما حققه من نفع مؤثم ، أيهما أكبر ، للواقعة موضوع المخالفة .
وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود .
مادة (۲۱۹) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (43 ، 46/ فقرة أخيرة ، ٤٧ ، 49 ، ۱۳۹ ، 147) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (42) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون .
مادة (۲۲۰) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حقق نفعًا لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد ، أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالاً متعمدًا أو جسيمًا ، أو تعمد إغفال وقائع تؤثر تأثيرًا جوهريًا فى نتائج هذه التقارير .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على إهمال .
مادة (۲۲۱) :
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه عن كل يوم من أيام تأخير شركة التأمين فى تسليم القوائم المالية وفقًا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات بشأنها .
كما يعاقب بغرامة خمسمائة جنيه عن كل يوم من أيام تأخير صناديق التأمين الخاصة أو غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى تسليم القوائم المالية وفقًا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات بشأنها .
مادة (۲۲۲) :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .
مادة (۲۲۳) :
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود .
مادة (٢٢٤) :
تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذًا له .
جدول الرسوم الملحق بالقانون
الإجــــــراءات |
الرسم المقرر |
1 – يحصل مبلغ ۱۰۰ جنيه من المؤمن لهم نظير اطلاعهم على بيانات وثائقهم ، أو حصولهم على نسخة إضافية منها بناء على طلبهم . 2 – تكون رسوم الاطلاع واستخراج الصور أو الشهادات أو المستخرجات بالهيئة كما يلى : ( أ ) الاطلاع على الأوراق والبيانات : عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون أو اتحاد…………………………. (ب) طلب صورة أو شهادات أو مستخرجات من الأوراق والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذًا له عن الصفحة الواحدة …………….. (ج) طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها فى القانون : عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون ………………………………… عن كل خبير أو وسيط من الخبراء أو الوسطاء المنصوص عليهم فى المواد (60 ، 64 ، ٦٧ ، ٧١) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لكل شهادة أو مستخرج …………. |
جنيه 50 50 50 |
3 – طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال . ٤- النشر على الموقع الإلكترونى الذى تحدده الهيئة : ( أ ) قرار تسجيل شركة التأمين . (ب) قرار تعديل بيانات التسجيل . (ج) القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها إلى شركة أخرى . (د ) ما يحدده مجلس إدارة الهيئة من قرارات أخرى واجبة النشر . |
50 150 |
ولمجلس إدارة الهيئة تعديل الرسوم المقررة فى هذا الجدول بما لا يجاوز عشر أمثالها .