قانون رقم ۱٥۷ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
قانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (د) في 10 يولية سنة 2024
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 157 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولى )
تستبدل عبارة “مائتى ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” ، وعبارة “ثلاثين ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” ، وعبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” ، أينما وردت أى منها فى المواد (41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
( المـادة الثانية )
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
( المـادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المـادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
( الموافق 9 يولية سنة 2024 م ).
عبد الفتاح السيسي