قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الوقائع المصرية – العدد 86 (تابع) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2024

بتاريخ 27/3/2024

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015

بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54
لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2024 ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يُضاف بند فرعي جديد (و – ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بعد) إلى البند (رابعًا : الجمعية العمومية للصندوق) الوارد بدليل حوكمة صناديق التأمين الخاصة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 المشار إليه، نصه الآتي :

رابعًا – الجمعية العمومية للصندوق :

(و) ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بعد مع عدم الإخلال بقواعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية لصناديق التأمين الخاصة المقررة قانونًا ، يجوز لصندوق التأمين الخاص استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتي تكفل لأعضاء الصندوق حضور تلك الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد .

ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بيان الآلية التكنولوجية المستخدمة في عقد الاجتماع والتصويت من خلالها ، وكذا وسائل الاتصال التي تمكن أعضاء الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها .

ويجب أن يتضمن النظام الإلكتروني ما يلي :

١- وسائل التأمين والحماية اللازمة لولوج أعضاء الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة .

٢- التأكد من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية وما يفيد إثبات حضوره ، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .

3- التحقق من النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمنصوص عليه بالمادة (۲۰) من قانون صناديق التأمين الخاصة .

4- السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية ، وكذا السماح لكافة أعضاء الصندوق بالاطلاع على هذه المستندات .

5- تمكين العضو من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العمومية وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده ، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات .

6- السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال .

7- عدم السماح لعضو الصندوق بإنابة غيره من الأعضاء في حالة التصويت عن بعد .

8- السماح لعضو الصندوق الذي قام بالتصويت قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء الخمسة أيام المشار إليها بالبند (٥) ، وذلك دون الإخلال بحقه في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق .

ويلتزم مراقب حسابات الصندوق وأمين السر وفارزو الأصوات أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بإثبات الطريقة التي تم التأكد بها من هوية وصفة
عضو الصندوق .

ويلتزم الصندوق بتسجيل مناقشات اجتماع الجمعية العمومية على أحد الوسائط الإلكترونية ، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الصندوق ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المبلغ للهيئة .

وفي جميع الأحوال على الصندوق موافاة الهيئة بأية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها بشأن تلك الاجتماعات .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د/ محمد فريد صالح

اترك تعليقاً