قرار وزير الداخلية رقم 648 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008.

وزارة الداخلية

قرار رقم 648 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣:

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣
لسنة ٢٠٠٨ ؛

وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية ؛

قرر

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٣٤٧) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتي :

المادة (٣٤٧ / فقرة ثانية) :

«ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيهًا لجميع أنواع مركبات النقل السريع، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به».

(المادة الثانية)

يُستبدل لفظا «آلية» و «الآلية» ، بلفظى «نارية» و «النارية» أينما ورد ذكرهما فى اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

(المادة الثالثة)

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما (١٧٦ مکرراً، ١٧٦ مكررًا («1») ، نصهما الآتي :

مادة ( ١٧٦ مكررًا ) :

«المركبة الخفيفة هى مركبة آلية ذات أربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقًا للتصميم الأصلى لها تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتُخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات الآتية :

1- أن لا تقل السرعة التصميمية عن (٤٥) كم / ساعة)، ولا تزيد على
 (90 كم/ ساعة).

٢- أن لا تقل السعة اللترية عن (١٥٠ سم٣) .

3 – أن تكون ذات محرك رباعى الأشواط، أو محرك كهربائى له قدرة مستمرة
 لا تقل عن (٤ كيلو/ وات) ولا تزيد على (١٥ كيلو/ وات) .

٤- أن لا يزيد الحد الأقصى للركاب على (۳) بخلاف قائد المركبة.

وذلك كله وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية والمواصفات القياسية الصادر بتحديدها قرار من الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

وتسرى على المركبة الخفيفة الاشتراطات العامة للمركبات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه المادة».

مادة ( ١٧٦ مكررا «١») :

«تسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك الواردة بالمواد (152 ، 175 ، 176 ، 233 ، 281 ، 378) من هذه اللائحة، وتحدد ألوان وشكل وأبعاد اللوحة المعدنية الخاصة بها بذات المواصفات المقررة للوحة السيارة الأجرة الواردة بالمادة (٣٤٦) من هذه اللائحة» .

( المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2/4/2024

وزير الداخلية

محمود توفيق

اترك تعليقاً