قرار مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بشأن بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1114 لسنة 2024

بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات
من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء
الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات
الصادر بالقانون رقم
۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة ؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛

وعلى هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1994 ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛

وعلى القانون رقم ۲۰۳ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛

وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ ؛

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ ؛

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥
لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون
رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۹ ؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ؛

وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ؛

وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥ ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وبناءً على ما عرضه وزيرة البيئة ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ووزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

تحدد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها ، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ،
على الوجه الآتي
:

١- الوحدات السكنية – يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة سكنية تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق
في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك وفقًا للتصنيف الآتي :

المناطق في المحافظات رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى
العزب – النجوع 3
القرى 10
المدن 15
المدن عواصم المحافظات – الأحياء 20
المناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى
وحدات مناطق الإسكان المنخفض 10
وحدات مناطق الإسكان المتوسط 15
وحدات مناطق الإسكان الفاخر 20

٢- الوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة – يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك وفقًا للتصنيف الآتي :

المناطق في المحافظات رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى
العزب – النجوع 30
القرى 40
المدن 50
المدن عواصم المحافظات – الأحياء 60
المناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى
محال مناطق الإسكان المنخفض 40
محال مناطق الإسكان المتوسط 50
محال مناطق الإسكان الفاخر 60

3- المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة ، يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقًا للآتي :

المنشأة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى
المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام

وشركات قطاع الأعمال العام

مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع 200
مساحة مبانى من 1001 متر مربع
حتى 2000 متر مربع
350
مساحة مبانى أكثر من 2000 متر مربع 750
المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة
وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز طب الأسرة 200
المستوصفات والعيادات الطبية المجمعة 350
المنشأة الصحية حتى ۱۰۰ سرير 750
المنشأة الصحية أكثر من 100 سرير 1000
المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة
دور الحضانة فيما قبل التعليم الأساسي 100
مدارس ابتدائي 150
مدارس التعليم الأساسي (ابتدائي + إعدادي) أو إعدادي فقط 250
مدارس الثانوي العام والتعليم الفني الثانوي 350
جامعات متعددة الكليات والأكاديميات والمعاهد (الرسم لكل مبنى يخص كلية
أو أكاديمية أو معهد أو إداري)
500

٤- المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة ، يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقًا للآتي :

المنشأة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى
المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات التجارية والمجمعات وما يماثلها

من منشآت أو أنشطة (حكومية أو خاصة)

حتى ۱۰ وحدات بداخل المجمع أو المركز 1000
من ۱۱ حتى ٢٠ وحدة بداخل المجمع أو المركز 2500
من ٢١ حتى ٤٠ وحدة داخل المجمع أو المركز 5000
من ٤١ حتى 80 وحدة داخل المجمع أو المركز 7000
من 81 حتى 100 وحدة داخل المجمع أو المركز 8000
أكثر من 100 وحدة داخل المجمع أو المركز 10000
المنشآت السياحية (فنادق ومنتجعات سياحية طبقًا للتصنيف السياحي)
فندق نجمة واحدة 750
فندق عدد ٢ نجمة 1250
فندق عدد 3 نجمة
أقل من ۱۰۰ غرفة 1500
من ۱۰۱ حتى ۲۰۰ غرفة 2000
من ۲۰۱ حتى ۳۰۰ غرفة 3000
من 3٠١ حتى ٤٠٠ غرفة 5000
من ٤٠١ حتى ٥٠٠ غرفة 6000
أكثر من ٥٠٠ غرفة 8000
فندق عدد ٤ نجمة
أقل من ٢٠٠ غرفة 3000
من ٢٠١ حتى ٤٠٠ غرفة 7000
من ٤٠١ حتى ٦٠٠ غرفة 8500
أكثر من ٦٠٠ غرفة 10000
فندق عدد 5 نجمة
أقل من 200 غرفة 4500
من 2۰۱ حتى 4۰۰ غرفة 9000
أكثر من 400 غرفة 10000
فندق غير محدد التصنيف 2000
منتجعات سياحية 10000
البنسيونات والشقق الفندقية واللوكاندات 1500
شركات ومباني إدارية تابعة للقطاع الخاص
مساحة أرض المبنى حتى ۱۰۰۰ متر مربع 1000
مساحة أرض المبنى من 1001 حتى 2000 متر مربع 2500
مساحة أرض المبنى أكبر من ۲۰۰۰ متر مربع 5000
المنشآت الرياضية
مراكز شباب للنشاط الرياضي بمباني حتى ۱۰٪
من مساحة المركز
500
مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي بمساحة مباني أكثر من 10٪ من مساحة المركز 750
الملاعب والصالات للأنشطة الرياضية المنفصلة
عن النوادي ومراكز الشباب
1000
النوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء حتى 100000 عضو 5000
النوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء ما يزيد على 100000 عضو 10000
المنشآت الصناعية
قدرة تعاقدية حتى 5 ميجاوات 1000
قدرة تعاقدية من ٦ ميجاوات حتى ١٥ ميجاوات 2000
قدرة تعاقدية من ١٦ ميجاوات حتى ۳۰ ميجاوات 5000
قدرة تعاقدية أكثر من ٣٠ ميجاوات 10000
الأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية
مساحة أرض حتى 1000 متر مربع 750
مساحة أرض من 1001 حتى 2000 متر مربع 2000
مساحة أرض أكثر من 2000 متر مربع 5000

( المادة الثانية )

تعفى دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار ،
كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم .

(المادة الثالثة)

تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱) ، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار ، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة
أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت ، بحسب الأحوال ، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳) ، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار .

ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠

( المادة الرابعة )

يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة بواقع (10٪) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 ﻫ

( الموافق 4 أبريل سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

اترك تعليقاً