وزارة الداخلية قـرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا

وزارة الداخلية

قـرار رقم 470 لسنة 2024

بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون
رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون
رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959
فى شأن جوازات السفر ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا ؛

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون
رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيهًا ، وتضاعف هذه القيمة فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف ، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا .

( المادة الثانية )

يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

تحريرًا فى 13/3/2024

وزير الداخلية

محمود توفيق

اترك تعليقاً