قانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

قانون رقم 12 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972
بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ، النص الآتى
:

مادة (1/ فقرة أولى) :

الأوسمة والأنواط المدنية ، وهى :

1- قلادة النيل .

2- قلادة الجمهورية .

3- وشاح النيل .

4- وسام الجمهورية .

5- وسام الاستحقاق .

6- وسام الكمال .

7- وسام العمل .

8- وسام العلوم والفنون .

9- وسام الرياضة .

10- وسام البناء العظيم .

11- نوط الامتياز .

12- نوط الاستحقاق .

( المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررًا إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه ، نصها الآتى :

مادة (12 مكررًا) :

يجوز منح وسام البناء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك
من الصور .

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات :

الطبقة الأولى : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه .

الطبقة الثانية : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه .

الطبقة الثالثة : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من جميع أنواع
الضرائب والرسوم .

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافآت المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

                                     ( المادة الثالثة )             

يضاف إلى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه ،
رسم ومواصفات وسام البناء العظيم .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ

                ( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقاً