قانون رقم 10 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء
صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تضاف مادتان برقمي (6 مكررًا) و(6 مكررًا أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 ، نصاهما الآتى :
مادة (6 مكررًا) :
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق ، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة ، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا .
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره .
ويمثل المدير التنفيـذي الصندوق أمام القضاء وفـي صـلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
مادة (6 مكررًا أ) :
يختص المدير التنفيذي بالآتي :
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .
٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما
على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق
من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .
( المادة الثانية )
تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 11 شعـبان سـنة 1445ھ
( الموافق 21 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى