قرار رقم 2069 لسنة 2023 بتاريخ 17/8/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأمناء والأفراد

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار رقم 2069 لسنة 2023

بتاريخ 17/8/2023

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى

لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأمناء والأفراد

العاملين بقطاع الأمن العام

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 409 لسنة 2018 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأمناء والأفراد العاملين بقطاع الأمن العام
برقم (966) ؛

وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 6/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 6/5/2023؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/8/2023 ؛

قــــــــرر :

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادتين (7/4 ، 8/3) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والمادة (10/أ /1، 2) من الباب الرابع (المزايا التأمينية)
النصوص التالية
:

الباب الثالث – (العضوية بالصندوق) :

مادة (7) – شروط العضوية :

يشترط فى العضو ما يلى :

4 – يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بحد أقصى (55) عامًا بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى :

رسم العضوية (بالجنيه) السن عند الانضمام

(بالسنوات)

1500 23 فأقل
1500 24
1750 25
1750 26
1750 27
1750 28
2342 29
3212 30
4271 31
5414 32
6647 33
7976 34
9408 35
11071 36
12860 37
14785 38
16854 39
19077 40
21582 41
24271 42
27156 43
30249 44
33565 45
37240 46
41181 47
45411 48
49953 49
54832 50
54070 51
52652 52
50461 53
47361 54
43193 55

تحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد .

تحسب كسور السنة نسبيًا .

يجوز استخدام الموارد التي تزيد على الحد الأدنى الوارد بالمادة (8/3) فى تخفيف أعباء رسوم العضوية وفقًا للضوابط الآتية :

(أ) يقوم الصندوق بالمساهمة فى رسم العضوية بنسبة (75٪) من الزيادة التى طرأت على رسم العضوية وفقًا لهذا التعديل .

(ب) أن يكون العضو من العاملين بالجهة فى تاريخ صدور قرار الهيئة باعتماد هذا التعديل .

(ج) أن يتقدم العضو بطلب الانضمام للصندوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة باعتماد هذا التعديل .

مادة (8) – قواعد سداد رسوم الانضمام والاشتراكات :

3 – مساهمة الجهة بحد أدنى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه سنويًا تلتزم الجهة بسدادها ، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .

الباب الرابع – (المزايا التأمينية) :

مادة (10) – تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها :

(أ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب :

1 – بلوغ سن التقاعد القانونية :

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه .

2 – الوفاة أو العجز الكلى المستديم :

يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه .

مادة 2 – تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .

مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

رئيس مجلس إدارة

 الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح

اترك تعليقاً