قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 بشأن اضافة بند جديد برقم (21) للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة .

قـرار مجلـس الـوزراء

                                            رقـم 3 لسنـة 2024                                          

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196
 لسنة 2008 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة  المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُضاف بند جديد برقم (21) للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61
لسنة 2022 المشار إليه نصه الآتى
:

21 – مزارع الإنتاج الحيوانى  .

( المــادة الثــانية )

تمد مدة سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عامين إضافيين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2026

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                     ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) . 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اترك تعليقاً