استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل الأخير لتدعيم مزاعمه . يعد من الأعمال الخارجية التي ترقى بالكذب لمرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب . تداخل الطاعن فعلياً لإقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري يدر عليه ربحاً . يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه .
- Post published:فبراير 8, 2024
- Post category:أحكام النقض الجنائية
- Post comments:0 Comments