إيراد الحكم تقريراً قانونياً صحيحاً لتعريف المقصود بالإزعاج . لا يعد تعديلاً لقيد الاتهام ووصفه

جلسة ۲۲ / ٤ / ۲۰۱۳ – دائرة الاثنين (ج)

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الإثنين (ب)
—-
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وهانى حنا
وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة
ووائل شوقى
و أمين السر السيد / محمد جاب الله
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الإثنين 12 من جماد الآخر سنة 1434 ه الموافق 22 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 24010 لسنة 3 القضائية طعون جنح النقض
المرفوع من
يحيى الغزالى محمد محمد حرب
ضد
1-النيابة العامة
2- محمد أنور عصمت السادات ” مدعى بالحقوق المدنية “
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 2773 لسنة 2008 جنح مركز النزهة والمقيدة برقم 19940 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأورد على ثبوتها بحق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الفحص الفنى وأقوال القائم به ومما قرره ضابط الواقعة متضمناً ما دلت عليه تحرياته ، وهى أدلة سائغة أوردها الحكم فى بيان واف ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته فى سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحريات ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعى بالحق المدنى أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة فى الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن فى دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الالكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح فى سلامة الحكم ، لما هو مقرر فى أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد0 لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التى لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن فى هذا الشأن 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ( محكمة النقض ) فى تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوى على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويماً 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة 0
لذلك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة 0
أمين السر نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً