الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003. لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وأيا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها.

اترك تعليقاً