عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة تعمد إزعاج المجني عليها بواسطة أجهزة الاتصالات . للمحكمة أن تكون اعتقادها بثبوت الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى . القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للقاضي الجنائي الاعتماد عليها وحدها . ما دام الرأي المستخلص منها سائغا

جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)

اترك تعليقاً