قانون رقم ۲۰٤ لسنة ۲۰۲۰
قانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير وفقاً لآخر تعديل صادر في 4 ديسمبر عام 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 41 مكرر (هـ) – في 14 أكتوبر سنة 2020
_________________________
قانون رقم 204 لسنة 2020
في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 4 ديسمبر عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة (1):
تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها في هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
1- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.
2- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
3- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.
مادة (2):
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ، ما يأتى :
1 – أن يكون مصرى الجنسية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 – ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
4 – ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته .(1)
مادة (3):
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
1 – ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، يرشحه رئيس المجلس .
2 – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
3 – رئيس دار الأوبرا المصرية .
4 – رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
5 – مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .
6 – ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .(1)
مادة (4):
تختص اللجنة العليا بما يأتي:
1- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة، وميعاد التقدم لها.
2- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.
3- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص.
4- النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.
5- إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.
مادة (5):
تجتمع اللجنة العليا بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.
مادة (6):
تشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (4) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي:
1- إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص.
2- إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص.
3- إعداد مشروعات القرارات التي تكلف بها من اللجنة العليا.
4- تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
مادة (7):
تشكل بقرار من وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها في هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأي في هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا.
ويحدد وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.
مادة (8):
تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
مادة (9):
تدرج سنويا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة، وأعمال اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1442 هـ
(الموافق 14 أكتوبر سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسي
______________________________________
(1) يستبدل بنصى المادتين (2، 3) وفقا لما جاء بالقانون رقم 183 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ب) في 4 / 12 / 2023.