قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3076 لسنة 2023 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار رقم 3076 لسنة 2023

بتاريخ 6/12/2023

باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى

لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية           

بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 244 لسنة 2006 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برقم (782) ؛

وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة
فى 25/8/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2023 ؛

وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 21/11/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/12/2023 ؛

قـــــــــرر :

مـادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) و(جدول رسوم العضوية الإضافى) الوارد بالمادة (4/ج) والفقرة الأخيرة من المادة (5/1) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/أ)  من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :

الباب الأول – (بيانات عامة) :        

مـادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ :

(و) أجر الاشتراك :

1- أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا :

هو الأجر الأخير فى تاريخ ترك الخدمة ويشمل العناصر التالية :

( أ ) (265٪) من الأجر الأساسى الشهرى الفعلى فى 31/12/2022 ويتزايد هذا البند بنسبة (7٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2023

(ب) بدل التمثيل الفعلى طبقًا لقيمته فى 31/12/2022

(ج) العلاوة الاستثنائية المقررة فى 31/12/2022

( د ) العلاوات الاجتماعية طبقًا لقيمتها فى 31/12/2022

ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .

2- أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات :

يشمل (الأجر الأساسى + بدل طبيعة العمل + العلاوات الخاصة غير المضمومة + العلاوة الاستثنائية + العلاوات الاجتماعية + بدل التمثيل + جميع البدلات الخاضعة لاشتراك التأمين الاجتماعى + بدل الغذاء + بدل الإنارة + منحة العمال) .

الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتركات) :

مـادة 4 – شروط العضوية :

يشترط فى العضو ما يلى :

(ج) …………….

المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
16 سنة فأكثر لا شىء
15 0.91
14 3.94
13 6.77
12 9.91
11 12.92
10 16.18
9 19.38
8 22.78
7 26.25
6 29.79
5 33.41
4 37.11
3 40.91
2 44.82
1 48.84
0 53.00

……………..

مـادة 5 – الاشتراكات ورسم الانضمام كما يلى :

1- الاشتراكات :

تتكون الاشتراكات مما يلى :

……………..

على ألا يقل مجموع العناصر الخمسة السابقة (بخلاف عائد الاستثمار) عن 3.25 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و/2) أو (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه) كحد أدنى سنويًا للعام المالى 2023 على أن يتزايد هذا المبلغ سنويًا بنسبة (5٪) على الأقل ، وفى حالة عدم تحقيق هذه العناصر أو عدم تحقيق جزء منها يتم الخصم من المرتبات الشهرية للأعضاء ، فإن تعذر ذلك فعلى مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة ، وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .

الباب الثالث – (المزايا) :

مـادة 8 –

تصرف المزايا التأمينية التالية :

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم :

يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع (ثلاثة وخمسين شهرًا) من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/و/1) ، على أن يكون الحد الأدنى للميزة فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم الناتج عن إصابة عمل بواقع (مائتين وعشرين ألف جنيه) .

مـادة 2 – تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .

مـادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د/ محمد فريد صالح

اترك تعليقاً