قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3002 لسنة 2023 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار رقم 3002 لسنة 2023

بتاريخ 29/11/2023

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى

لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 138 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
برقم (288) ؛

وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة
فى 10/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 10/9/2023 ؛

وعلى محضر لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 14/11/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/11/2023 ؛

قـــــــــرر :

مـادة 1 – يستبدل بنصوص المادتين (4/4 ، 6) من الباب الثانى
(الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1 ، 4/ب ، 7) من المادة (10) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية
:

الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية) :

مـادة 4 – يشترط فى العضو ما يلى :

(4) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانونية له طبقًا للجدول التالى :

السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) طبقًا لسن التقاعد القانونية للعضو
60 عامًا 61 عامًا 62 عامًا 63 عامًا 64 عامًا 65 عامًا
45 3.85 2.03 0.40
46 6.31 4.32 2.54
47 11.39 8.96 6.77 4.82
48 14.47 11.80 9.41 7.28
49 21.04 17.79 14.87 12.25 9.91
50 24.94 21.38 18.18 15.30 12.74
51 29.39 29.17 25.26 21.75 18.60 15.78
52 29.45 29.67 29.46 25.60 22.14 19.05
53 29.02 29.76 29.99 29.78 25.98 22.58
54 27.97 29.34 30.09 30.33 30.12 26.38
55 26.20 28.31 29.69 30.46 30.70 30.50
56 23.54 26.54 28.67 30.08 30.85 31.10
57 19.83 23.87 26.91 29.07 30.49 31.28
58 14.85 20.13 24.23 27.31 29.51 30.95
59 8.34 15.09 20.46 24.62 27.75 29.98

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة .

يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد على سنة .

مـادة 6 –

اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (20٪) من أجر الاشتراك الوارد
بالمادة (10/7) .

الباب الثالث – (المزايا) :

مـادة 10 –

تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية :

1- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية :       

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/7) بشرط ألا تقل مدة اشتراك العضو عن عشر سنوات فعلية ، وفى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية وكانت مدة الاشتراك تقل عن عشر سنوات تصرف الميزة بنسبة مدة اشتراكه الفعلية إلى العشر سنوات .

4- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو
أو الفصل أو المعاش المبكر
:

( أ ) …………..

(ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر :

تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للبند (1) من ذات المادة مخفضة بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى المدة الكلية بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية حكمًا ثم تصرف وفقًا للجدول التالى :

المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
35 فأكثر
34
33
32
31
30
29
28
27 10٪
26 11٪
25 12٪
24 13٪
23 14٪
22 15٪
21 16٪
20 18٪
19 19٪
18 21٪
17 23٪
16 25٪
15 27٪
14 30٪
13 33٪
12 36٪
11 39٪
10 42٪
9 46٪
8 50٪
7 55٪
6 60٪
5 65٪
4 71٪
3 77٪
2 84٪
1 92٪

يجب ألا يقل الحد الأدنى للميزة التأمينية فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو .

7- أجر الاشتراك :

هو (150٪) من الأجر الأساسى الشهرى طبقًا لجداول الأجور والمرتبات المعمول بها بالجهة فى 1/7/2014 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة المقررة حتى العلاوة المقررة عام 2009 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها
من الهيئة .

مـادة 2 – تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .

مـادة 3 – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د / محمد فريد صالح

اترك تعليقاً