مديرية التضامن الإجتماعي رقم 547 لسنة 2001 بتاريخ 2024/01/24 – الوقائع المصرية – العدد 20 بشأن قرار توفيق أوضاع جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية ببلطيم المقيدة برقم (547) بتاريخ 2001/12/22.

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

إدارة الجمعيات والاتحادات

قرار توفيق أوضاع

جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية

إدارة الجمعيات والاتحادات

قرار توفيق أوضاع

ببلطيم

المقيدة برقم (547) بتاريخ 22/12/2001

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/11/2021
لجمعية مستثمرى المنطقة الصناعية ببلطيم بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى الطلب المقدم من السيد/ محمد مصطفى عبد العزيز فضلية المفوض عن الجمعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإليكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ؛

 وبناءً على ما عرضه علينا السيد وكيل المديرية بالمذكرة المؤرخة
فى    /   /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

توفيق أوضاع جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية ببلطيم طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :

رقم القيد: (547) .

تاريخ وسنة القيد : 22/12/2001

الرقم الموحد الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21161034817205)
بتاريخ 14/12/2021

عنوان ومركز إدارتها : كفر الشيخ – بلطيم المدينة الصناعية .

مجالات عمل الجمعية :

1- المساعدات الاجتماعية .

2- الخدمات الصحية .

3- الخدمات التعليمية .

4- التنمية الاقتصادية .

5- الدفاع الاجتماعى .

6- أصحاب المعاشات .

7- حماية المستهلك .

8- التنظيم والإدارة .

9- رعاية الأسرة .

10- تنظيم الأسرة .

11- النشاط الأدبى .

12- حقوق الإنسان .

13- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .

14- رعاية الطفولة والأمومة .

15- حماية البيئة والمحافظة عليها .

16- الفئات الخاصة والمعاقين .

17- الصداقة بين الشعوب .

18- رعاية المسجونين وأسرهم .

19- رعاية الشيخوخة .

نطاق عمل الجمعية : محلية – على مستوى المحافظة .

تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : 5 أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .

حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية
لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .

                                     ( المادة الثانية )    

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون
تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، وتلتزم الجمعية بنشر القرار بجريدة الوقائع المصرية .

           مدير المديرية

( إمضــــاء )

اترك تعليقاً