تمسك الطاعن بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنته شقيقه منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عنها بعد زواج شقيقه وانتقاله لمسكن الزوجية وأن تحرير عقد الإيجار كان باسم شقيقه لاعتبارات أدبية لكونه العائل للأسرة مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ذلك الدفاع وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء لعدم أحقية الطاعن في الامتداد استناداً للمادة 29/1 المقضي بعدم دستوريتها . أثره . خطأ وقصور .

اترك تعليقاً