قانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰
قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 14 ديسمبر عام 2021م.
الجريدة الرسمية – العدد 131 – في 13 يونية سنة 1960
_________________________
قانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 14 ديسمبر عام 2021)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 137/ ل. ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى
الفصل الأول
في الجواهر المخدرة
مادة (1):
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) – الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
مادة (1 مكررًا):
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.(9)
مادة (2):
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
الفصل الثانى
في الجلب والتصدير والنقل
مادة (3):
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (4):
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:
( أ ) مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
مادة (5):
لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتى الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته الى الجهة الإدارية المختصة.
مادة (6):
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى- ويجب أن يكون إرسالها – (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
الفصل الثالث
في الاتجار بالجواهر المخدرة
مادة (7):
لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثانى) من قانون العقوبات السورى.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
مادة (8):
لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب ان تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
مادة (9):
على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار.
مادة (10):
يعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزنا أو مستودعا) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.
مادة (11):
لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 الى الأشخاص الآتين:
( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
(ب) مديرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإداريه المختصة في اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر.
مادة (12):
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرفوعة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر وتاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر في الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة.
مادة (13):
على مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منهما وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
في الصيدليات
مادة (14):
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة (15):
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
مادة (16):
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعض مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
مادة (17):
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
مادة (18):
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولا – فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانيا – فيما يختص بالمصروف:
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (19):
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتيين:
(أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
مادة (20):
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة (21):
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتى:
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة.
مادة (22):
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة (23):
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
مادة (24):
على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات – وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر.
الفصل الخامس
في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
مادة (25):
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).
مادة (26):
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.
الفصل السادس
في المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
مادة (27):
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.(5)
وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13
الفصل السابع
في النباتات الممنوع زراعتها
مادة (28):
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5
مادة (29):
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6
مادة (30):
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم 5 وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (31):
يحب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
مادة (32):
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
الفصل التاسع
في العقوبات
مادة (33):
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو ادارتها أو التداخل في ادارتها أو في تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.(1)(6)
مادة (34):
يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1 – اذا استخدم الجانى في ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2 – اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3 – اذا استغل الجانى في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4 – اذا وقعت الجريمة في احدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5 – اذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل.
6 – اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 – اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.(1)(6)
مادة (34 مكررًا):
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).(7)
مادة (35):
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:
( أ ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.(1)(6)
مادة (36):
استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فاذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.(1)(6)
مادة (37):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها في السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة، فاذا تبين عدم جدوى الايداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه، وفي هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة في المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.(3)(6)
مادة (37 مكررًا):
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.(7)
مادة (37 مكررًا / أ):
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار اليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.
فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.(7)
مادة (37 مكررًا / ب):
لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكررا من هذا القانون، علاجه في احدى المصحات او دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا ( أ ).
وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها.
ويكون ايداع المطلوب علاجه في حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع في دائرتها محل اقامته منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج.
ويجوز للجنة في حالة الضرورة، وقبل الفصل في الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة المشار اليها في هذه المادة لتأمر بما تراه.
وفي جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.(7)
مادة (37 مكررًا / ج):
تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.(7)
مادة (37 مكررًا / د):
ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان، ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.(7)
مادة (38):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).(5)(6)
مادة (39):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة الى مثلها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).
ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.(6)
مادة (40):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت.(1)(6)
مادة (41):
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.(6)
مادة (42):
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت في ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فان كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته.(6)
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.(4)
مادة (43):
مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 الى الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:
( أ ) 10% في الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% في الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.
(جـ) 2% في الكميات التى تزيد على 25 جرام.
(د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.
وفي حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.(6)
مادة (44):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.(5)(6)
مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8).(6)
مادة (46):
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادر بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.
ويحوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاثة جرائد يومية تعينها.
مادة (46 مكررًا):
كل من توسط في ارتكاب احدى الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.(7)
مادة (46 مكررًا / أ):
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
كما لا تسرى على المحكوم عليه في أى من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.(10)
ولا تسقط بمضى المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.(7)
مادة (47):
يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا
مادة (48):
يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة.
مادة (48 مكررًا):
تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون:
(1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(2) تحديد الإقامة في جهة معينة.
(3) منع الإقامة في جهة معينة.
(4) الإعادة إلى الموطن الأصلى.
(5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
(6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس.(2)(8)
مادة (48 مكررًا / أ):
تسرى أحكام المواد 208 مكررا ( أ )، (ب)، (جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من هذا القانون.(7)
مادة (49):
يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط الكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين. وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى في جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (50):
لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية.
ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى الصيدلة.(6)
مادة (51):
يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29
مادة (52):
مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
مادة (52 مكررًا):
استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر باعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والاجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى واحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة في غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.(7)
مادة (53):
تبين، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل في المناطق التى تدخل في اختصاصه، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة.
مادة (54):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
مادة (55):
(1) – يلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (56):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في 11 ذي الحجة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 28 يونيو سنة 1960 – العدد 143
___________________________________________
(1) يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و40 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 187 في 18 / 8 / 1966.
(2) يضاف مادة جديدة برقم 48 مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 187 في 18 / 8 / 1966.
(3) تستبدل بنصوص الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 في 5 / 4 / 1973.
(4) تضاف فقرتان جديدتان الى المادة 42 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 61 لسنة 1977 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 في 24 / 11 / 1977.
(5) يستبدل بنصوص المواد 27 فقرة أولى و38 و44 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 45 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) في 31 / 3 / 1984.
(6) يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 فقرة أولى و43 و44 و45 و50 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 4 / 7 / 1989.
(7) يضاف مواد جديدة بأرقام 34 مكررا و37 مكررا و37 مكررا ( أ ) و37 مكررا (ب) و37 مكررا (جـ) و37 مكررا (د) و46 مكررا و46 مكررا ( أ ) و48 مكررا ( أ ) و52 مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 4 / 7 / 1989.
(8) عدم دستورية نص المادة 48 مكررًا وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 في 27 / 6 / 1996.
(9) تضاف مادة جديدة برقم 1 مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 134 لسنة 2019 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 16 / 7 / 2019.
(10) تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم (46 مكررا / أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 19 لسنة 2020 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ل) في 18 / 3 / 2020.
___________________________________________
الجدول رقم [ 1 ]
المواد المعتبرة مخدرة
القســم الأول
( 1 ) – كوكايين :
Cocaine
استر المثيل لبنزويل أيكجونين Methyl ester of benzyolecgonine
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجـة فـى دسـاتير الأدويـة والتــــى تحتـوى علـى أكـثر مـن1, % مـن الكـوكايين سـواء صنعـت مـن أوراق الكـوكا
(خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
( 2 ) – هيروين :
Heroin Diacetylmorphine(Acetomorphine – Diamorphine)
ثنائى ستيل مورفين بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزها وبأى نسبة.
6- أحادى أسيتيل المورفين
6-MAM (6-Mono Acetyl Morphine)
القســــم الثانــى
( 1 ) – ايتورفين :
Etorphine
7و8- ثنائى ايدرو – 7 ألفا -[1 – (ار) – ايدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل] أوكسى – مثيل 6ر14 اندواثينو مورفين .
7,8- dihydro-7Alpha- [1(R)- hydroxyl-1- methylbuty1]-O-, methyl-6,14- endoethenomorphin
أو
رباعى هيدرو – 7 ألفا – ( 1 – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل ) – 14.6 اندواثينو – أوريبافين.
Tetrahydro-7 Alpha-(1- hydroxyl-1- methylbuty)-6,14- endoethenoripavine.
أو
1 , 2 ,3 ,3 أ ,8 ,9 – سداسى هيدرو – 5 هيدروكسى – 2 ألفا -[ 1 (ر) (- هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل] – 3 – ميثوكسى – 12 – مثيل – 9.3 – إثينو – 9.9ب – إمينو – ايثانو فينانثرو [5.4 – ب ج د ] فيوران .
1,2,3,3a,8,9- hexahydro-5- hydroxyl-2 Alpha-[1(R)- hydroxyl-1- methylbuty1]-3- methoxy-12- methyl-3,9a- etheno-9,9h- imino-ethano- phenanthro[4,5- bcd] furan
مثل :
Immobilon-M 99
( 2 ) اثيل مثيل التيمامبيوتين :
Ethylmethylthiambutene
3- اثيل مثيل أمينو – 1.1 – ثنائى ( 2 – ثينيل ) – 1 – بيوتين
3- dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1- butene
مثل :
Emethibutin – Ethylmethiambutene
( 3 ) استيل مثيادول :
Acetylmethadol
3 – استيوكسى – 6 ثنائى مثيل أمينو 4.4 ثنائى فنيل هيبتان.
3- acetoxy-6- dimethylamino-4,4- diphenylheptane-
مثل :
Amidol acetate – Methyadyl acetete
( 4 ) اسيتورفين :
Acetorphine
3 أوكسى – استيل – 8.7 ثنائى هيدرو – 7 ألفا – ] 1 (ر) – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل [ 6 أوكسى – مثيل – 14.6 اندواثينو مورفين .
O- acetyl-7,8 dihydro-7 Alpha -[1(R)- hydroxyl-1- methylbuty1] O- methyl-6,14- endoethenomorphine
أو
3 أوكسى – استيل رباعى هيدرو – 7 ألفا – ( 1 – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل ) – 14.6 – اندواثينو – أو ريبافين .
3-0- acetyltetrahydro-7Alpha –(1- hydroxy-1- methylbuty1)-6,14- endoetheno- oripavine
أو
5 – استيوكسى – 1 ,2 ,3 ,3 أ ,8 ,9 – سداسى هيدرو – 2 ألفا – ] 1 (ر) – هيدروكسى – 1 – ميثيل بيوتيل ) – 3 – ميثوكسى – 12 مثيل – 9.3 أ – إيثينو – 9.9ب – إمينو اثانوفينا ثرو ] 4.5 – ب ج د [ فيوران .
5- acetoxy-1,2,33a,8,9- hexahydro- Alpha- [1(R)- hydroxyl-1- methylbuty1]-1 methoxy-12- methyl-3,9a- etheno-9,91 iminoe thanophenanthro[4,5- bcd] furan
مثل :
M183
( 5 ) أكيجونين:
Ecgonine
( – ) – 3 – هيدروكسى تروبان – 2 – كاربوكسيلات
(-)-3- Hydroxytropane-2- Carboxylate.
مثل :
Laevo – ecgonine
( 6 ) – أكسيكودون :
Oxycodone
14 – هيدروكسى ثنائى هيدروكودينون
14- hydroxydihydrocodeinone
أو
ثنائى هيدروهيدروكسى كودينون
Dihydrohydroxycodeinone
مثل :
Codenon – Dihydrone – Eucodal
( 7 ) أكسيمورفون :
Oxymorphone
14 – هيدروكسى ثنائى هيدرومورفينون
14- hydroxydihydromorphinone
أو
ثنائى هيدروهيدروكسى مورفينون
Dihydrohydroxy morphinone
مثل :
Numorphan-5501
( 8 ) أكسيد – ن – المورفين :
Morphine – N – Oxide
وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأوزت الخماسى التكافؤ
مثل :
Genomorphine
وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ
مثل :
Codeine – N – Oxide
( 9 ) – الأفيون :
Opium
ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2 , من المورفين ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
(10) الفا برودين:
Alphaprodine
الفا – 1.3 ثنائى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى ببيريدين
Alpha-1,3- dimethyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidine
مثل :
Gf 21- Nisentil- Prisilidene
(11) الفا ستيل مثيادول:
Alphacetylmethefol
الفا – 3 – اسيتوكسى – 6 – ثنائى مثيل أمينو – 4, 4 – ثنائى فنيل هيبتان
Alpha-3- acetoxy-6- dimethylamino-4,4- diphenylheptane
مثل :
N.I.H 2953
(12) الفا ميبرودين:
Alphameprodine
الفا – 3 – اثيل – 1 – مثيل – 4 – فنيل – 4 – بروبيونوكسى بيبريدين.
Alpha-3- ethyl-1- methyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidine
مثل :
Nu2-1932
(13) الفا مثيادول:
Alphamethadol
الفا – 6 – ثنائى مثيل أمينو – 4, 4 – ثنائى فنيل -3- هيبتانول
Alpha-6- dimethylamino-4,4- diphenyl-3- heptanol
(14) الليل برودين:
Allylprodine
3 – الليل – 1- مثيل -4- فنيل -4- بربيونوكسى بيبريدين.
3- allyl- methyl-4- phenyl-4- Propionoxypiperidine
مثل:
Alporidine-N.I.H-7440
(15) امفيتامين:
Amfetamine
(±) -2- أمينو -1 فنيل بروبان
(+)-2- amino-1- Phenylpropane
بذاته وأملاحها بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
مثل :
Anorexine – Actedron Benzedrin – Aktedron
مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة.
(16) أموباربتيال:
Amobarbital
5 – اثيل – 5- ( 3- مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك
5- ethyl-5-(3 methylbutyl) barbituric acid
بذاته وأملاحها بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
مثل:
Amytal
(17) انيليريدين:
Anileridine
1 – بارا – أمينوفين اثيل -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1- Para- aminophenethyl-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
أو
1 – [2 – ( بارا – أمينوفنيل ) – اثيل]-4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1-[2-(para- aminophenyl)- ethyl]-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
مثل :
Leritine-MK-89-WIN13707
(18) ايثوكسيريدين :
Etoxeridine
1 – [2 – (2 – هيدروكسى أثوكسى ) اثيل ] -4- فنيل بيبريدين -4-حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1-[2-(2- hydroxyethoxy) ethyl]-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
مثل :
Atenotax – Atenos – Carbetidine – U.C2072.
(19) ايتونيتازين :
Etonitazene
1 – ثنائى اثيل امينوا اثيل -2- بارا – إثوكسى بنزيل -5- نيتروبنزيميدازول.
1- diethylaminoethyl-2 para- ethoxybenzyl-5- nitrobenzimidazole
مثل :
N.I.H-7607
(20) هيدروكودون:
Hydrocodone
ثنائى هيدروكودينون
Dihydrocodeinone
مثل :
Ambenyl – Calmodid – Dicodide – Diconone – Biocodone
(21) هيدروكسى بيتيدين :
Hydroxy pethidine
4 – ميتا – هيدروكسى فنيل -1- مثيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استراثيلى
4- meta- hydroxylphenyl-1- methyl piperidine-4- Carboxylic acid ethyl ester
أو
1 – ميثيل -4- ( 3 – هيدروكسى فينيل ) – بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1- methyl-4-(3- hydroxyphenyl)- piperidine-4- Carboxylic acid ethyl ester
ايدروكسي-2-اثوكسي-2-اثيل-1-فنيل-4-بروبيوثيل-4-بيبريدين
Hydroxyl-2-ethoxy-2-ethyl1phenyl-4- propthyl-4- piperidine
(22) – هيدرومورفون :
Hydromorphone
ثنائى هيدرومورفينون
Dihydromorphinone
مثل :
Laudadin – Dilaudide – Dimorphone
(23) – هيدرومورفينول:
Hydromorphinol
14 – هيدروكسى ثنائى هيدرومورفين
14- hydroxydihydromorphine
مثل :
N.I.H-7472
(24) أيزوميثادون:
Isomethadone
6 – ثنائى مثيل أمينو -5- مثيل – 4, 4 – ثنائى فنيل -3- هيكسانون.
6- dimethylamino-5- methyl-4,4- diphenyl-3- hexanone
مثل:
Isoadanon- Isoamidone-N.I.H-2880
(25) بثيدين:
Pethidine
1 – مثيل -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى.
1- methyl-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
مثل:
Dolantin – Demetrol – Dolosile
(26) وسيط البيتدين ألف:
Pethidine Intermediate – A
4 – سيانو – 1- مثيل – 4 – فنيل بيبريدين.
4- Cyano-1- methyl-4- phenylpiperidine
أو
1 – مثيل – 4 – فنيل – 4 – سيانو بيبريدين.
1- methyl-4 phenyl-4- cyanopiperidine
مثل :
(Pre – Pethidine )
(27) وسيط البيتدين ب:
Pethidne Intermediate – B
4 – فينيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استرا اثيلى
4- phenylipieridine-4- carboxylic acid ethyl ester
أو
اثيل – 4 – فنيل – 4- بيبريدين كاربوكسيلات
Ethyl4- phenyl-4- piperidinecarboxylate
مثل :
Noprethidin
(28) بيثيدين وسيط ج:
pethidine Intermediate – C
1 – مثيل – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كاربوكسيليك
1- methyl-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid
مثل :
Meperidinic acid
(29) بسيلوسيين :
Psilocybine
3 – ( 2 – ثنائى مثيل أمينو اثيل ) اندول – 4 – يل – ثنائى هيدروجين فوسفات .
3-(2- dimethylaminoethyl) indol-4- yl dihydrogen phosohate
(30) بروبيريدين :
Properidine
1 – مثيل – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كاربوكوسيليك استر ايزوبروبيل .
1- methyl-4- penylpiperidine-4- carboxylic acid isopropyl ester
مثل :
Gevelina – Ipropethidine – Isopedine
(31) بروهيبتازين :
Proheptazine
1 , 3 – ثنائى مثيل – 4 – بروبينوكسى ازاسيكلوهيبتان
1,3- dimethyl-4- phenyl-4- propionoxyazacycloheptane
أو
1 , 3 – ثنائى مثيل – 4 – فنيل – 4 – بروبيونكسى سداسى مثيل اينيمين
1,3- dimethyl-4- phenyl-4- propionoxyhexa methyl eneimine
مثل :
Dimepheprimine- Wy-757
(32) بيريتراميد :
Piritramide
1 – ( 3 – سيانو – 3, 3 – ثنائى فنيل بروبيا ) – 4 – ( 1 – بيبريدينو ) بيبريدين – 4 – حمض كاربوكسيليك أميد .
1-(3- Cyano-3,3- diphenylpropyl)-4-(1 -Piperidino) Piperidine-4- carboxylic acid amide
أو
2 ,2 – ثنائى فنيل – 4 -[ 1 – ( 4 – كاربومويل – 4 – بيبريدينو ) ] بيويترونيتريل
2,2- diphenyl-4-[1-(4- carbamoyl-4- piperidino)- butyronitrile
مثل :
Dipidolor-R3365- Piridolan
(33) – بيزيتراميد :
Bezitramide
1 – ( 3 – سيانو – 3 ,3 – ثنائى فنيل بروبيل ) – 4 – ( 2 – أوكسو – 3 – بروبيونيل – 1 – بنزيميد أزولينيل ) – بيبريدين .
1-(3- cyano-3,3- diphenylpropyl)-4-(2- oxo-3 propionyl-1- benzimidazolinyl)- piperidine
مثل :
R4845
(34) – ينزيثيدين :
Benzethidine
1 – ( 2 – بنزيل أوكسى اثيل ) – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كاربوكسيليك استر اثيلى.
1-(2- benzyloxyethyl)-4- phenylpiperidine-4- carbocylic acid ethyl ester
(35) بنزويل مورفين:
Benzoylmorphine
استر المورفين مع حمض البنزويك.
An ester of morphine with benzoic acid
(36) بنزيل مورفين:
Benzylmorphine
3 – بنزيل مورفين:
3- benzlmorphine
مثل :
Peronine
(37) بيتا استيل ميثادول :
Betacetylmethadol
بيتا – 3 – اسيتوكسى – 6 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل هيبتان.
Beta-3- ecetoxy-6- dimethylamino-4,4 diphenylheptane
(38) بيتا برودين:
Betaprodie
بيتا – 1 , 3 – ثنائى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين.
Beta-1,3- dimethyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidine
مثل :
NU-1779
(39) بيتا مييرودين :
Betameprodine
بيتا -3- اثيل -1- مثيل -4- فنيل -4- بروبيونيل أوكسى بيبريدين .
Beta-3- ethyl-1- methyl-4- phenyl-4- propionyloxypiperidine
أو
بيتا -3- اثيل -1- مثيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين.
Beta-3- ethyl-1- methyl-4- propionyloxypiperidine
(40) بيتا ميثادول:
Beta Methadol
بيتا -6- ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل – 3- هيبتانول.
Beta-6- dimethylamino-4,4- diphenyl- heptanol
(41) بيمينودين:
Piminodine
4 – فنيل -1- (3 – فنيل أمينو بروبيل ) بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
4- phenyl-1-(3- phenylaminopropyl) piperidine-4- caboxylic acid ethyl ester
مثل :
Alvodine – Anopridine – Cimadon
(42) بوتالبيتال :
Butalbital
5 – الليل -5- ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك .
5- allyl-5- isobutyl barbituric acid
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Allylbarbital – Sandoptal – Tetrallobarbital
(43) ثلاثتى ميبريدين:
Trimerperidine
1 , 2 , 5 – ثلاثى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين.
1,2,5- trimthyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidine
مثل :
Isopromedol – Promedol
(44) – ثنائى اثيل الثيامبوتين:
Diethylthiambutene
3 – ثنائى اثيل أمينو – 1 , 1 – ثنائى – (2 – ثينيل ) -1- بيوتين .
3- diethylamino-1,1- di (2= thienyl)-1- butene
مثل :
Dietibutin-N.I.H-4185- Themalon
(45) – ثنائى أوكسافيتيل بيوتيرات:
Dioxaphetyl butyrate
اثيل -4- مورفولينو – 2 , 2 – ثنائى فنيل بيوتيرات.
Ethyl4- morpholino-2,2- diphenylbutyrate
مثل :
Amidalgon – Spasmoxale
(46) ثنائى بيبانون:
Dipianone
4, 4 – ثنائى فنيل -6- بيبريدين – 3- هيبتانون.
4,4- diphenyl-6- piperidine-3- heptanone
مثل :
Fenpidon – Pamedone – Diconal
(47) ثنائى هيدرومورفين:
Dihydromorphine
مثل :
Paramorgan
(48) ثنائى فينو كسيلات :
Diphenoxylate
1 – ( 3 – سيانو – 3 , 3 – ثنائى فنيل بروبيل ) -4 – فنيل بيبريدين -4 – حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1-(3- cyano-3,3- diphenylproyl)-4- phenylpiperidine-4– carboxylic acid ethyl ester
أو
2 , 2 – ثنائى فنيل -4- ( 4 – كاربثوكسى – 4 – فنيل بيبريدينو ) – بيروتيرونيتريل .
2,2- Diphenyl-4(4- carbethoxy-4 phenyl) piperidine butyronitrile
مثل:
Diphenoxyle-R1132-1592
وكذلك مستحضراته التى تزيد نسبة المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن 2.5 ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الأثروبين تعادل على الأقل 1 % من جرعة ثنائى الفينوكسيلات .
(49) ثنائى فينو كوسين :
Difenoxin
1 – ( 3 – سيانو – 3.3 – ثنائى فنيل بروبيل ) – 4 – فنيل حمض ايزونيبيكوتيك .
1-(3- cyano-3,3 diphenylpropyl)-4- phenyl isonipecotic acid
وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة فيها على أكثر من 0.5 ملليجرام من المادة مخلوطة مع سلفات الأتروبين – بكمية تعادى 5 % على الأقل من كمية المادة الثانى الفينوكسين .
(50) ثنائى ميثيل التيامبيوتين :
Dimethylthiambutene
2 – ثنائى مثيل أمينو – 1 , 1 – ثنائى ( 2 – ثينيل ) – 1 – بيوتين
3- dimethylamino-1,1-di-(2- thienyl)-1- butene
مثل :
Dimethibutin
(51) – ثنائى مفيبتانول :
Dimepheptanol
6 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل – 3 – هيبتانول
6- dimethylamino-4,4- diphenyl-3- heptanol
مثل :
Amidol-Methadol-N.I.H2933
(52) ثنائى مينر كسادول:
Dimenoxadol
2 – ثنائى مثيل أمينو اثيل – -1- إتوكسى – 1 , 1 – ثنائى فنيل استيات.
2- dimethylamino ethyl-1- ethoxy-1,1- diphenylacetate
أو
ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل – الفا – إثوكسى اسيتان.
Dimethylamino ethyl diphenyl-alpha- ethoxyacetate
مثل:
Lokarin
(53) – ثيباكون – Thebacon
استيل ثنائى هيدروكودنيون
Acetyldihydrocodeinone
أو
استيل ديميثيل ثنائى هيدرو ثثيابيين
Acetyldemethyl dihydrothebaine
مثيل :
Acedicon – Novocodon
(54) – ثيبايين :
Thebaine
3 ,6 – ثنائى ميتوكسى – ن – مثيل – 4 , 5 – إيبوكسى – مورفينادين – 6 , 8
3,6 dimethoxy-N- methyl -4,5- epoxy- Morphinadien 6,8
مثل :
Paranorphin-1686
(55) – جلوتيثميد :
Glutethimid
2 – اثيل – 2 – فنيل جلوتاريميد .
2- ethyl-2- phenylglutarimide
مثل :
– Dormine – Doriden – Alfimid
(56) – حشيش :
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المرجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ( كنابيس سايتفا ) ذكرا كان أو أنثى أو الناتج عن تجفيف ثماره أو أزهاره أو أوراقه ، المستحضرات الجالينوسية للقنب ( الخلاصة أو الصبغة )
المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب .
مستحضرات راتنج القنب ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) .
خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش .
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل مسحوق الحشيش أو فى أى خليط آخر .
التنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى صورة نقية او على شكل خليط أى كان نوعه .
(57) ديكسا مفيتامين :
Dexamfetamine
(+) -2- أمينو -1- فنيل بروبان .
(+)-2- amino-1- phenylpropane
(+) – الفا – مثيل فين إثيل أمين
(+) – a – methyl phenethylamine (+)-2-
مثل :
Maxiton – Dexedrine
(58) دكسترومواميد :
Dextromoramide
(+) -4- [ 2 – مثيل -4- أـوكسو – 3.3 – ثنائى فنيل -4- (1 – بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين
(+)-4-[2- methyl-4- oxo3,3- diphenyl-4-(1- pyrolidinyl) butyl] morpholine
أو
(+) -3- مثيل 2 , 2 – ثنائى فنيل -4- مورفولينو بيتيريل بيرولدين .
(+)-3- methyl-2,2- diphenyl-4- morpholino butyryl-pyrrolidine
أو
(+) – 2 , 2 – ثنائى فنيل – 3 – مثيل -4- مورفولينو بيويتريل بيروليدين
(+)3- methyl2,2- diphenyl-4—morpholino butyryl- pyrrolidine
مثل :
Pyrrolamido-N.I.H-7422- SKFD-5137
(59) دورتبانول :
Drotebanol
4.3 – ثنائى ميثوكسى – 17 – مثيل مورفينان – 6 بيتا 14 – ديول
3,4- dimethoxy-17- methylmorphinan-6B,14- diol
(60) ثنائي أمبروميد :
Diampromide
ن – [ 2 – (مثيل فين اثيل امينو ) بروبيل ] بروبيونانيليد
N-[(2- methylphenenthylamino) proply] propionanilide
(61) – ديزومورفين :
Desomorphine
ثنائى هيدرودى أوكسى مورفين
Dihydrodeoxymorphine
أو
4 ,5 أبوكسى – 3 – هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان
4,5 epoxy-3- hydroxyl-N- methylmorphinan
مثل :
Permonid
(62) – راسيموراميد Racemoramide
(±) -4- [2 – مثيل -4- أوكسو – 3 ,3- ثنائى فنيل -4- (1 – بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين.
(-)-4-2- methl-4- oxo-3,3- diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl) buty1
morpholine
أو
(±) -3- مثيل – 2 , 2 – ثنائى فنيل -4- مورفولينو بيوتيريل – بيرولدين .
(-)3-3 methyl-2,2- diphenyl-4- morpholino- butyryl-pyrrolidine
مثل :
N.I.H-7421-SKF5137
(63) – راسيمورفان :
Racemorphan
(±) -3- هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان .
(-)-3- hydroxyl-N- methylmorphinan
مثل :
Citarin – Methorphinan
ويلاحظ أن ديسكتروفان Dextrophan لا تعتبر مادة مخدرة .
(64) – راسيميثورفان :
Racemethorphan
(±) -3- ميثوكسى – ن- مثيل مورفينان .
(-)-3- hydroxyl-N- methylmorphinan
مثل :
Methorphinan-Ro.1-5470
ويلاحظ أن ديكتروميثورفان Dextromethorphan لاتعتبر مادة مخدرة .
(65) – سيكوبا ربيتال :
Secobarbital
5 – الليل – 5- (1 – مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك .
5- allyl-5-(1- methylbutyl) barbituric acid
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Seconal – Quinalbarbital
(66) – فينادوكسون :
Phenadoxone
6 – مورفولينو – 4 ,4 – ثنائى فينل -3- هيبتانون .
6- morpholino-4,4- diphenyl-3- heptanone
مثل :
C.B.11- Heptalgin
(67) – فينازوسين :
Phenazocine
2 – هيدروكسى – 5 , 9 – ثنائى مثيل – 2 فين اثيل – 6, 7 – بنزومورفان .
2- hydroxyl-5,9- dimethyl-2- phenethyl-6,7- benzomorphan
أو
6.5.4.3.2.1 – هيكساهيدرو -8- هيدروكسى – 6 , 11 – ثنائى مثيل -3- فين اثيلى – 2.6 – ميثانو -3- بنزازوسين .
1,2,3,4,5,6- hexahydro-6,11- dimethyl-3- phenethyl-2,6- methano-3- benzazocine
مثل :
Narcidine- Prinadol-N.I.H-7519
(68) – فينامبروميد :
Phenampromide
ن – ( 1 – مثيل – 2 – بيبيريدينو اثيل ) بروبيونانيليد .
N-(1- methyl-2- piperidioethl) propionanilide
أو
ن – [2 – (1 – مثيل بيبيريد -2- ويل ) اثيل ] – بروبيونانيليد .
N-(2-(1- methylpiperid-2Yl) ethyl) propionanilide
(69) – فنتانيل :
Fentanyl
1 – فين اثيل -4- ن – بروبيونيل انيلينوبيبريدين .
1- phenethyl-4-N- Propionylanilinopiperidine
مثل :
R.4263- Thalamonial
(70) – فينوبيريدين :
Phenoperidine
1 – (3 هيدروكسى -3- فنيل بروبيل ) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استراثيلى .
1-(3- hydroxyl-3- phenylpropyl)-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
أو
1 – فنيل -3- ( 4 كاربيثوكسى -4- فنيل بيبريدين ) – بروبانول .
1- phenyl-3-(4- carbetoxy-4- phenyl piperidine) propanol
مثل :
Phenopropidine-R.1406
(71) – فينومورفان :
Phenomorphan
3 – هيدروكسى -ن- فين اثيل مورفينان .
3- hydroxyl-N- phenethylmorphinan
(72) – فيوريثدين :
Furethidine
1 – ( 2 – رباعى هيدرو فورفوريل أوكسى اثيل ) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك است اثيلى .
1-(2- tetrahydro furfuryloxyethyl)-4- pheneylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
مثل :
TA48
(73) – كلونيتازين :
Clonitazene
(2 – كلوربنزيل ) -1- ثنائى اثيل أمينو اثيل – 5- نيتروبنزيميد أزول .
2- para- chlorbenzyl-1- diethylaminoethyl-5- nitrobenzimidezole
(74) – كودوكسيم :
Codoxime
ثنائى هيدروكودينون -6- كاربوكسى مثيل أوكسيم .
Dihydrocodeinone-6- carboxymethyloxime
(75) – كيتوبيميدون :
Ketobemidone
4 – ميتا هيدوكسى فنيل -1- مثيل -4- بروبيونيل بيبريدين .
4- meta- hydroxyphenyl-1- methyl-4- proppionylpiperdine
أو
4 – (3 – هيدروكسى – فنيل ) – 1 – مثيل – 4 – بروبيونيل بيبريدين .
4-(3- hydroxyphenyl)-1- methyl-4- propionylpiperidine
أو
1 – مثيل – 4 – ميتا هيدروكسى فنيل -4- بروبيونيل بيبريدين .
1- methyl-4- metahydroxyphenyl-4- propionylpiperidine
مثل :
Cliradon – Ketogan
(76) – (+) – ليسرجيد :
(+)-Lysergide
(+) – ن،ن – ثنائى اثيل ليسارجاميد ( د – حمض ليسرجيك ثنائى اثيل اميد )
(+)-N,N- diethyllysergamide(d- lysergic acid diethylamide)
مثل :
LSD- LSD-25-Delysid
(77) – ليفورفانول :
Levorphanol
(-) -3- هيدروكسى – ن – مثيل مورفينان .
(-)-3- hydroxyl-N- methylmorphinan
مثل :
Levorphan- Dromoran-(N.I.H-45900)
ويلاحظ أن :
ديكستروفان لاتعتبر مادة مخدرة Dextrophan
(78) – ليفوفنياسيل مورفان :
Levophenacylmorphan
(-) -3- هيدروكسى – ن – فيناسيل مورفينان .
(-)-3- hydroxyl-N- phenacylmorphinan
مثل :
(Ro.4-0288)(N.I.H.7525)
(79) – ليفوموراميد :
Levomoramide
(-) -4- [2 – مثيل -4- أوكسو – 3 , 3 – ثنائى فنيل – 4 – ( 1 – بيروليدنيل ) بيوتيل ] مورفولين .
(-)-4-[2- methyl-4- oxo3,3- diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl) bytyl] morpholine
أو
(-) -3- مثيل – 2 ,2 – ثنائى فنيل -4- مورفولينو – بيوتيريل – بيروليدين .
L-3- methyl-2,2- diphenyl-4- morpholino- butyryl- pyrrolidine
(80) – ليفوميثورفان :
Levomethorphan
(-) -3- ميثوكسى – ن – مثيل مورفينان .
(-)-3- methyoxy – N- methylmorphinan
مثل :
(Ro.1-5470/6)
ويلاحظ أن :
ديكسترو ميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة Dextromethorphan
(81) – مثيل ثنائى هيدرومورفين:
Methyldihydromorphine
6 – مثيل ثنائى هيدرومورفين.
6- methyldihydromorphine
مثل :
2178
(82) – مثيل ديزورفين
Methyldesorphine
6 – مثيل – دلتا – 6 – دى أوكسى مورفين .
6- methyl- delta-6- deoxymorphine
مثل :
Methyldesomorphin(MK57)
(83) – مستخلصات قش الخشخاش :
Concentrate of poppy strow
المادة الناتجة من عملية تركيز قلويات قش الخشخاش .
The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade .
(84) – وسيط الموراميد :
Moramide Intermediate
2 – مثيل -2- مورفولينو – 1, 1 – ثنائى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك .
2- methyl-3- morpholino-1,1- diphenylpropane carboxylic acid
أو
1, 1 – ثنائى فنيل – 2 – مثيل – 3 – مورفولينو بروبان حمض كاربوكسيليك .
1,1- diphenyl-2- methyl-3- morpholino propanecarbpxylic acid
مثل :
Pre – moramide
(85) – مورفيريدين :
Morpheridine
1 – (2 – مورفولينواثيل ) -4- بيبيريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1-(2- morpholinoethyl)-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
مثل :
Morpholino – ethylnorpethidine
(86) – مورفين :
Morphine
كافة مستحضرات المورفين المدرجة والغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2, % من المورفين ، مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
8.7 – ديهيدرو – 5.4 – أيبوكسى – 6.3 – ثنائى هيدروكسى – ن – مثيل مورفينان .
7,8- dehydro-4,5- epoxy-3,6- dihydroxy-N- methyl- morphinan
(87) – ميتازوسين :
Metazocine
2 – هيدروكسى – 9.5.2 – ثلاثى مثيل – 7.6 – بنزومورفان .
2- hydroxyl-2,5,9- trimethyl-6,7- benzomorphan
أو
6.5.4.3.2.1 – سداسى هيدرو – 8 – هيدروكسى – 11.6.3 – ثلاثى مثيل – 2 , 6 – ميثانو – 3 – بنزازوسين .
1,2,3,4,5,6- hexahydro-8 hydroxy-3,6,11- trimethy-2,6- methano-3- benzaxocine
مثل :
Methobenzorphan(N.I.H.7410)
(88) – ميتوبون :
Metopon
5 – مثيل ثنائى هيدرومورفينون .
5- methyldihydromorphinone
مثل :
Methyldihydromorphinone
(89) – ميثادون :
Methadone
6 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4- ثنائى فنيل – 3 – هيبتانون .
6- dimethylamino-4,4- diphenyl-3- heptanone
مثل :
Amilone – Heptanone – Polamidon – Dolophin – Physeptone
(90) – وسيط الميثادون :
Methadone Intermediate
4 – سيانو – 2 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل بيوتان .
4- cyano-2- dimethylamino-4,4- diphenyl butane
أو
2 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل – 4 – سيانوبيوتان .
2- dimethylamino-4,4- diphenyl-4- cyanobutane
مثل :
Pre – methadone
(91) – ميثامفيتامين :
Methamgetamine
(+) – 2 مثيل أمينو – 1 – فنيل بروبان .
(+)-2- methylamino-1- phenlpropane
مثل :
Methedrine
(92) – ميثاكوالون :
Methaqualone
2 – مثيل – 3 – أورثو – توليل – 4 ( 3 يد ) كينازولينون .
2- methyl-3-O- tolyl-4-(3H)- quinazolinone
مثل :
Revonal
(93) – مثيل فيندات :
Methylphenidate
2 0 فنيل – 2 – ( 2 – بيبريديل ) استر مثيل حمض الخليك .
2- phenyl-2-(2- piperidyl) acetic acid methyl ester
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Ritalin
(94) ميروفين :
Myrophine
ميريستيل بنزيل مورفين .
Myristylbenxylmorphine .
مثل :
Myristyl peronine-(N.I.H.5986A.)
(95) نورا سيميثادول :
Noracymethadol
(±)- الفا – – 3 – اسيتوكسى – 6 – مثيل أمينو – 4, 4 – ثنائى فنيل هيبتان .
-alpha-3-acetoxy-6- methylamino -4,4- diphenylheptane (±)
مثل :
(N.I.H.-7667)
(96) – نوربيبانون :
Norpipanone
4 , 4 – ثنائى فنيل – 6 – بيبريدينو – 3 – هيكسانون .
4,4- diphenyl-6- piperidino-3- hexanone
مثل :
Hexalgon
(97) – نورليفورفانول :
Norlevorphanol
(-) – 3 – هيدروكسى مورفينان .
(-)3-3 hydroxyymorphinan
مثل :
(Ro.-1-7687)(N.I.H.-7539)
(98) نورمورفين :
Normorphine
دى مثيل مورفين Demethylmorphine
أو
ن – دى مثيلاند مورفين N – demrthylated morphin
(99) نورميثادون :
Normethadone
6 – ثنائى مثيل أمينو – 4 ,4 – ثنائى فنيل – 3 – هيكسانون .
6- dimethylamino-4,4- diphenyl-3- hexanone
أو
1 – ثنائى مثيل أمينو – 3 , 3 – ثنائى فنيل – 4 – هيكسانون .
1- dimethylamino-3,3- diphenyl-4- hexanone
أو
1, 1 – ثنائى فنيل – 1 – ثنائى مثيل أمينو أثيل – 2 – بيوتانون .
1,1- diphenyl-1- dimethyl aminoethyl-2- butanone
مثل :
Deatussan – Extussin – Mepidon – Veryl – Ticarda
(100) نيكومورفين :
Nicomorphine
3 , 6 – ثنائى نيكوتينيل مورفين .
3,6- dinicotinylmorphine
أو
ثنائى – حمض نيكوتينك استر المورفين .
Di – nicotinc acid ester of morphine
مثل :
Nicophine – Vendal
(101) تتراهيدروكانا بينول :
Tetahydrocannabinol
1 – هيدروكسى – 3 – بنتيل – 6 أ , 7 , 10 , 10 أ – رباعى هيدرو – 6 , 6 , 9 – ثلاثلا مثيل – 6 – يد – ثنائى بنزو (ب ، د) بيران .
1- Hydroxy-3 pentyl-6a7,10,10 a- tetrahydro-6,6,9 trimethyl -6 H – didenzo(b, d) pyran
(102) – اس تى بى .دى أو أم :
STP , DOM
2 – أمينو – 1 – ( 2 ,5 – ثنائى ميثوكسى – 4 – مثيل ) فنيل بروبان .
2- amino-1- (2,5- dimethoxy-4- methyl) phenylpropane
(103) دى م هـ ب :
DMHP
3 – ( 1 , 2 ثنائى مثيل هيبتيل ) – 1 – هيدروكسى – 7 , 8 , 9 , 10 – رباعى هيدرو – 6 , 6 , 9 ثلاثى مثيل – 6 يد – ثنائى بنزو ( ب ، د ) بيران .
3-(1,2- dimethylheptyl)-1- hydroxyl-7,8,9,10- tetrahydro 6,6,9 – tri – methyl-6H- dibenzo(b,d) pyran
(104) سيلوسين وسيلوتسين :
Psilocine, psilotsin
3 – ( 2 – ثنائى مثيل أمينو اثيل ) – 4 – هيدروكسى اندول .
3-(2- dimethylaminoethyl)-4- hydroxyinole
(105) – مسكالين :
Mescaline
3 ، 4 ، 5 ثلاثى ميتوكسى فين اثيل أمين .
3,4,5- trimethoxyphenethylamine
(106) – باراهكسيل :
Parahexyl
3 – هيكسل – 1 – هيدروكسى 7 ، 8 ، 9 ، 10 – رباعى هيدرو – 6 ، 6 ، 9 ثلاثى مثيل – 6 يد – ثنائى بنزو ( ب ، د) بيران .
3-hexy1-1- hydroxyl -7,8,9,10 – tetrahydro- 6,6,9- trimethyl-6H- dibenzo(b,d) pyran
(107) – دى أ ت :
DET
ن ، ت ثنائى اثيل تريبتامين :
N,N,- diethyltryptamine
(108) – دى م ت :
DMT
ن ، ت ثنائى مثيل تربيتامين :
N,N,- dimethyltryptamine
(109) ميكلو كوالون :
Mecloqualone
3 – ( اورثو – كلورفنيل ) – 2 – مثيل – 4 – ( 3 يد ) كينازولينون .
3-(0- Chlorphenyl) -2- methyl -4-(3H)- quinazolinone
(110) تينوسيكلدين :
Tenocyclidine
1 – [ 1 – ( 2 – ثينيل ) سيكلوهكسيل ] بيبريدين .
1-[ 1-(2- thieny1) cyclohexy] piperidine
مثل :
TCP
(111) – روليسيكلدين :
Rolicyclidine
1 – ( 1 – فنيل سيكلوهكسيل ) بيروليدين .
1-(1- phenylcyclohexyl) pyrrolidine
مثل :
PHF or PCPY
(112) – اتيسيكلدين :
Eticyclidine
N- ethyl-1- phenyl cyclohexlamine
ن – أثيل – 1- فنيل سيكلوهكسيل أمين .
مثل :
PCE
(113) – بنزفيتامين : Benzfetamine
ن – بنزيل – ن – ألفا – ثنائى مثيل فين أثيل أمين .
N- benzyl-N-a- dimethlphenethylamine
بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلقة .
(114) – الفناتيل :
Alfentanil
ن – [ 1 – [ 2 – ( 4 – اثيل – 4ر5 – ثنائى خيدرو – 5 – أوكسو – 1 يد – تترازول – 1 – يل ) اثيل ] – 4 –
( ميثوكسى مثيل ) – 4 – بيريدنيل ] – ن – فنيل بروباناميد .
N-{ 1-{2-(4- ethyl-4,5- dihydro-5-oxo-1H- tetrazol-1-y1) ethyl} 4-4( methoxymethyl) -4- piperidinyl }-N- phenylpropanamide
مثل :
Rapufen
(115) – برول امفتيامين :
Brolamfetamine ( DOB)
داى ميثوكس برمو امفتيامين :
Dimethoxybromoamfetamine
(±) – 4 – برومو – 2, 5 – ثنائى ميثوكسى – ألفا – مثيل فين اثيل أمين .
-4- bromo -2,5- dimethoxy –a- methylphenethylmaine (±)
أو
2 , 5 – ثنائى ميثوكسى – 4 – بروموا مفيتامين
2,5- dimethoxy-4- bromoamphetanine
(116) – يتنامفيتامين :
Tenamfetamine (MDA)
ميثلين ثنائى أوكسى امفيتامين :
Methylenedioxyamphetamine
الفا – مثيل – 3 , 4 – ( مثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين
a- methyl-3,4(methylenedioxy) phenenthylamine
(117) – بنتازوسين :
Pentazocine
1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 – سداسى هيدرو – 6 ، 11 – ثنائى مثيل – 3 – ( 3 – مثيل – 2 بيوتنيل ) – 2 6 ميثانو – 3- بنزازوسين – 8 – أول .
1,2,3,4,5,6- hexahydro-6,11- dimethyl-3-( 3- methy1-2 butenyl) -2,6- methano-3- benzazocin-8-OL
والمعروف تحت اسم سوسيجون ، فورترال ، تالوين .
Sosegon, Fortral, Talwin
(118) – سوفنتانيل :
Sufentanil
ن – [4 – ( ميثوكسى مثيل ) -1- } 2 – ( 3 تينيل ) – اثيل { – 4- بيبريديل ] بروبيونانيليد
N- {4- (methoxymethyl)-1- { 2-(2- Thienyl)- ethyl} -4- piperidyl prpopionanilide
(119) – ثيوفنتانيل :
Thiofetanyl
ن – [ 1 – [ 2 – ( 2 – ثينيل ) اثيل ] -4- بيبريديل ] بروبيونانيليد .
N- {1-(2-(2- thienyl) ethyl} -4- piperidyl propionanilide
(120) – فنيتلين :
Fenetyline
7 – [ 2 – ( الفا – مثيل فين اثيل ) أمينو ] اثيل ] ثيوفيللين .
7- { 2- {(a- methylphenethyl) amino } ethyl} theophyline
(121) – الفا مثيل فنيتانيل :
Alpha – methylfentanyl
ن – [ 1 – ( الفا – مثيل فين اثيل ) – 4 – بيبريديل ) بروبيونا نيليد
N-{1-(a- methylphenenthyl)-4- piperidyl} propionanilde
(122) – بارا – فلورفنتاتيل :
Para – fluoro fentanyl
4 – فلورو – ن – ( 1 – فين اثيل – 4 – بيريديل ) بروبيونانيليد
4- fluoro-N-(1- phenethyl-4- piperidyl) propionanilide
(123) – بيتا – هيدروكسى فنتانيل :
Beta – hydroxy fentanyl
ن – [ 1 – ( بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -4- بيبريديل ] بروبيون نيليد
N-{1-( beta- hydroxy phenethyl)-4- piperidyl} propionanilide
(124) – بيتا – هيدروكسى – 3 – مثيل فنتانيل :
Beta- hydroxyl-3- methylfentanyl
ن – [ 1 – ( بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -3- مثيل – 4 – بيبريديل ) بروبيونا نيليد .
N-{1-(beta – hydroxy phenethyl)-3- methyl-4- piperidyl} propio nanilide
(125) – 3 – مثيل فنتانيل :
3- Methyl fentanyl
ن – ( 3 – مثيل – 1 – فين اثيل – 4 – بيبريديل ) بروبيونا نيليد
N-(3- methyl-1- phenethyl-4- piperidyl) propionanilide
(126) – كاثينون :
Cathinone
(-) – الفا – إمينو بروبيوفينون :
(-)-alpha- aminopropiophenone
(-) – (كب) – 2 – إمينوبروبيوفينون :
Or (-) – (S)-2- aminopropiophenone
(127) – ميثا كاثينون :
Methcathinone
2 – ( مثيل أمينو ) – 1 – فنيل بروبان – 1 – واحد
2-( methylamino)-1 phenylpropan-1- one
مثل :
Ephedrone افيدرون
(128) – ارتيبتامين :
Ertyptamine
3 – (2 – أمينو بوتيل ) اندول
3-(2- aminobutyl) indole
(129) – أمينوركس :
Aminorax
2 – أمينو – 5 – فينيل – 2 – أوكسازولين
2- amino-5- phenyl-2- oxaziline
(130) – 4 – مثيل أمينوركس :
4- Methyl aminorax
(±) مقرون -2- أمينو – 4 – مثيل – 5- فنيل – 2 – أوكسازولين .
cis -2- amino -4- methyl-5- phenyl -2- oxazoline (±)
وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو أى أحد أملاحها أو نظائرها أو استيرادها أو اثيراتها أو أملاح النظائر والأستيرات والأثيرات لهذه المواد وبأى نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محدودة .
مادة الفلونيتر ازيبام ومستحضراتهاFluinitrazepam
5(و – فلوروفينيل) – )1، 3 – داى – هيدرو – 1 – ميثيل – 7 نترو – 2 هـ – 1، 4 – بنزودايازبين – 2 – أون.
5-(O- Fluorophenyl)-1-3- Dihydro-1- Methyl-7- Nitro-2H-1.4 Benzodizebpin-2- One
(أ) داى هيدرو أتروفين Dihydroetrophine
7,8- Dihydro-7-a-[ (R)- Hydroxy-1- Methylbutyl]-6,14- Endo Ethanotetrahydrooripavine
8,7 ـ ثنائى هيدرو ـ 7 ألفا ـ [1 – (أر) ـ هيدروكسي ـ 1 ـ مثيل بيوتيل] – 6,14 ـ اندوايثانوتتراهيدروأوريبافين.
(ب) ريمفنتانيل Remifentanil
1- (2- Methoxycarbonyl- Ethy1)-4-(Phenylpropionylamino)- Pi- Peridine-4- Carboxylic Acid Methyl ester
1- (2 ـ ميثوكسى كاربونيل ـ أيثيل ) ـ 4 ـ (فنيل بروبيونيل أمينو بييربدين ـ 4 ـ كاربو كسيليك أسيد مثيل استر.
(ج) ايسوميرات Isomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول.
(د) استرات وأيثرات Ethers and Esters جميع المواد المدرجة بالجدول الأول.
(هـ) أملاح جميع المواد المدرجة بالجدول الأول بما فيها أملاح الأسترات والأثيرات الايسوميرات في حالة وجود هذه الأملاح .
( و ) ستيروايسوميرات Stereisomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول.
1- دى أم أيه:
(±) -2، 5- ثنائي ميثوكسي – ألفا – ميثيل فين إثيل أمين.
1- DMA
-2,5 – dimethoxy –a- methylphenethylamine (±)
2- أم دى أن أيه:
(±) ن، ألفا – ثنائي ميثيل – 3، 4- (ميثلين – ثنائي أوكسي) فين إيثيل أمين.
2 MDMA
N, a- dimethyl -3,4(methylene – dioxy) phenethylamine (±)
3- أم أم دى أيه:
2- ميثوكسي – ألفا – ميثيل – 4، 5 – (ميثيلين ثنائي أوكسي) فين أثيل أمين.
3-MMDA
2- methoxy –a- methyl -4,5-(methylenedioxy) phenethylamine
4- ن – أثيل أم دى أيه:
(±) – ن – أثيل – ألفا – ميثيل -3، 4 (ميثيلين ثنائي أوكسي) فين أثيل أمين.
4-N- ethyl MDA
-N- ethyl-a- methyl 3,4- (methlenedioxy) phenethylamine (±)
5- ن – هيدروكسي أم دي أيه:
(±) – ن – (ألفا – ميثيل -3، 4- (ميثيلين ثنائي أوكسي) فين أثيل) هيدروكسيل أمين.
5-N- hydroxy MDA
(±)-N-(a- methyl -3,4- methylenedioxy phenethy) hydroxylamine
6- بي أم أيه:
بي – ميثوكسي – ألفا – ميثيل فين – أثيل أمين.
6- PMA
p – methoxy – a – methylphenethylamine
7- ليفا أمفيتامين:
(-) – (أر) – ألفا – ميثيل فين أثيل أمين.
7- Levamphetamine
(-) (R) – a – methylphenethylamine
8- ليفوميثامفيتامين:
(-) – ن، ألفا – ثنائي ميثيل فين أثيل أمين.
8- Levomethamphetamine
(-) – N, a – dimethylphenethylamine
9- تى أم أيه:
(±) – 3، 4، 5 – ثلاثي ميثوكسي – ألفا – ميثيل فين أثيل أمين.
9- TMA
-3,4,5- trimethoxy – a – methylphenethylamine (±)
10- إتيل أمفيتامين:
ن – أثيل ألفا – ميثيل فين اثيل أمين.
10- Etilamphitamine
N – ethylamphetamine
N – ethyl – a – methyl phenethylamine
11- دى أو إى تى:
(±) 4 – إثيل – 5,2 – ثنائي ميثوكسي ألفا فين إثيل أمين.
11- DOET
4- ethyl -2,5 dimethoxy –a- phenethoxylamine (±)
– 2 ـ سي بي (2-CB)
4 ـ برومو ـ 2,5 ـ داي ميثوكسى فينيثيل أمين
4- Bromo-2,5- dimethoxy Phenethyamine
4 ـ إم تى إيه (4 – MTA)
ألفا ميثيل – 4 – ميثيل ثيو فينيثيل أمين
a- Methyl-4- Methylthiophenethylamine
مادة الترامادولTramadolوأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها.
1- Pentyl-3-(1- naphthoyl) indole(JWH-018)
1- butyl-3–(1- naphthoyl) indole(JWH-073)
1-[2-(4- morpholiny1) ethy1]-3-(1- naphthoyl) indole(JWH-200)
5-[1-1- dimethylheptyl)-2-(3- hydroxycyclohexyl) phenol(cannab – icyclohexanol,CP-47,497 C8 homologue)
1-AB-Fubinaca:(N- {(2S)-1 amino-3- methy-1- oxobutan-2-y1}
-1-{(4- fluorophenyl) methyl} indazole-3- carboxamide
2-AB-Chminaca:N-{(2S)-1- amino-3- methy-1- oxobutan-2-y1}
-1-(cyclohexylmethyl) indazole-3- carboxamide
3-XLR-11:(1-(5- fluoropentyl)-1 H-indol-3- y1)(2,2,3,3- Tetramethylcyclopropyl) methanone
4- XLR-11N-(4-fluoropenty1)-1 isomer
5-FYB-AMB(AMB-Fubinaca)(MMB-FUBINCA): methyl(2S)-2-{1-({4- fluorophenyl) methyl} Indazole-3-carbonyl) amino}-3- methylbutanoate
6-5- fluoro-ADB: methyl (S)-2-(1-(5- fluoropentyl)-1 H-Indazole-3- carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate
1- SDB-005: naphthalene-1-Y1 1- penty1-1 H-indazole-3- carboxylate
2- EMB-Fubinaca: ETHYL {1-(4- Fluorobenzyl)- 1H- indazole-3- Carbonyl}-L- Valinate
3-5- FLUOROPY-PICA: {1- (5- fluoropentyl)-1H- Indol-3- YL} {Pyrrolidin-1-YL} METHANONE
4- ETHCATHINONE: 2- ETHYLAMINO-1- PHENY1- PROPAN-1- ONE
5-4- CHLOROETHCATHINON: 1-(4- CHLOROPHENYL)-2-(ETHYLAMINO) PROPAN-1- ONE
– NAPHTHOYLINDOLES.
– NAPHTHOYLMETHYLIDOLES.
– NAPHTHOYLPYRROLES.
– NAPHTHOYLMETHYLINDENES.
– PHENYLACETYLINDOLES.
– CYCLOHECYLPHENOLS.
– CLASSICAL CANNABINOIDS.DIBENZOPYRAN.
1- Substituted cathinone:
a) Methcathinone
b) Methyl Ethcathinone (MEC)
c) Phenthylamine Chemical Class
2- Pyrovaleron
3- Indazole Carboxamides
4- Tetramethyl Cyclopropyl Indoles
5- Adamantoyl Indoles
6- Quinolinyl Ester
1) para-Fluorobutyryl fentanyl (p-FBF)
N-(4- fluorophenyl)-N-[1-(2- phenylethyl)-4- piperidinyl]- butanamide
2) ortho-Fluorofentanyl
N-(2- fluorophenyl)-N-[1- (2-phenylethyl)-4- piperidinyl] propanamide
3) Methoxyacetylfentanyl
2- Methoxy-N-(1- phenethylpiperidin-4- yl)-N- phenylacetamide
4) Cyclopropylfentanyl
N-(1- phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropanecarboxam- ide
5) Carfentanil or carfentanyl
* Methyl 1-(2- phenyIethyl)-4–[phenyI (propanoyl) amino] piperidine-4- carboxylate
*4-((1- OxopropyI) Phenylamino)-1-(2- phenylethyI)-4- piperidinecarboxylic acid methyl ester
6) Ocfentanil
N-(2- FluoroPhenyl)-2- methoxy-N-[1-(2- PhenylethyI) Piperidin -4- yI] acetamide
7) Furanylfentanyl (Fu-F)
N- Phenyl-N-[1-(2- phenylethyI) piperidin-4- yl] furan-2- carboxamide
8) Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl)
N- Phenyl-N-[1-(2- phenylethyl) Piperidin-4- yl] prop-2- enamide
9)4- Fluoroisobutyrfentanyl (4- FIBF)
N-(4- Fluorophenyl)-N-[1-(2- phenyIethyl)-4- piperidinyl]- isobutanamide
10) Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)
N- PhenyI-N-[1-(2- phenylethyl) piperidin-4- yl] oxolane-2- carboxamide
11) Crotonylfentanyl (isomer of cyclopropylfentanyl) (2E) –N- Phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)-4- piperidinyl]-2- butenamide
12) Valeryl Fentanyl (Pentanyl fentanyl, Pentanoyl fentanyl)
N- Phenyl-N-[1-(2- PhenyIethyl)-4- piperidinyI]- pentanamide
13) U-47700 (Pink Heroin)
Trans-3.4- dichloro-N-(2(dimethyIamino) cyclohexyl)-N- methyl- benzamide
14) Ethylphenidate (EPH)
(RS)- Ethyl-2- phenyI-2-(piperidin-2- yl) acetate
15) Methiopropamine (MPA)
1-(thiophen-2- yl)-2- methylaminopropane
16) Tilidine
(Ethyl (1R, 2S)-2-(dimethyIamino)-1- phenylcyclohex-3-ENE-1- carboxyIate)
17) Isotonitazene
N, N- diethyl-2-(isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H- benzo [d]imidazole-1 yl) Ethan-1- amine
18)3- Methoxyphencyclidine (3-MeO-PCP)
1-[1-(3- methoxyphenyl) cyclohexyl] piperidine
19) Diphenidine
1-(1. 2- diphenylethyl) piperidine
20) Cumyl-Pegaclone
5- Pentyl-2-(2- phenylpropan-2-yl)-2.5- dihydro-1H- pyrido [4.3-b] indol-1- one
___________________________________________
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الجواهر الآتية وتأتي في الترتيب بعد البند (45) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 206 لسنة 1960 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 155 تابع في 12 / 7 / 1960.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر مخدر ويأتي في الترتيب بعد البند (56) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 550 لسنة 1960 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 76 في 29 / 9 / 1960.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون بندان ويأتيان في الترتيب بعد البند (57) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1961 المنشور بالوقائع المصرية العدد 12 في 9 / 2 / 1961.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر مخدر ويأتي في الترتيب بعد البند (59) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 1962 المنشور بالوقائع المصرية العدد 11 في 5 / 2 / 1962.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر مخدر ويأتي في الترتيب بعد البند (60) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 130 لسنة 1962 المنشور بالوقائع المصرية العدد 22 في 19 / 3 / 1962.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر مخدر ويأتي في الترتيب بعد البند (61) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1963 المنشور بالوقائع المصرية العدد 14 في 18 / 2 / 1963.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون بند جديد برقم (63) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 107 لسنة 1965 المنشور بالوقائع المصرية العدد 21 في 18 / 3 / 1965.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهران برقمي (65، 66) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 379 لسنة 1966 المنشور بالوقائع المصرية العدد 7 في 26 / 1 / 1967.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهران برقمي (67، 68) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 118 لسنة 1967 المنشور بالوقائع المصرية العدد 110 في 28 / 6 / 1967.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر برقم (69) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 196 لسنة 1967 المنشور بالوقائع المصرية العدد 183 في 21 / 9 / 1967.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر برقم (70) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 210 لسنة 1967 المنشور بالوقائع المصرية العدد 197 في 8 / 10 / 1967.
* يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون جوهر برقم (71) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 218 لسنة 1968 المنشور بالوقائع المصرية العدد 290 في 17 / 12 / 1968.
* يضاف الى الجدول رقم (1) مادة الجلوتثميد وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 المنشور بالوقائع المصرية العدد 58 في 15 / 3 / 1971.
*** تلغى مواد الجدول رقم (1) وتستبدل بالمواد الاتية وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 المنشور بالوقائع المصرية العدد 206 في 5 / 9 / 1976.
* يضاف الى الجدول رقم (1) المادة الاتية تحت رقم (112) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 167 لسنة 1977 المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 في 19 / 4 / 1977.
* يضاف الى الجدول رقم (1) مواد أخرى وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1981 المنشور بالوقائع المصرية العدد 255 في 11 / 11 / 1960، المعدل بقرار وزير الصحة رقم 652 لسنة 1981 المنشور بالوقائع المصرية العدد 255 في 11 / 11 / 1986
* يضاف الى الجدول رقم (1) مادة مخدرة تحت رقم (118) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 760 لسنة 1984 المنشور بالوقائع المصرية العدد 240 في 23 / 10 / 1985.
* يستبدل الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 4 / 7 / 1989.
* إضافة مواد الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 375 لسنة 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 116 في 23 / 5 / 1991.
* يستبدل الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المنشور بالوقائع المصرية العدد 44 في 25 / 2 / 1997.
* يضاف الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد 39 في 20 / 2 / 1999.
* ادراج مواد جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد 223 في 3 / 10 / 1999.
* يضاف مواد جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 165 لسنة 2001 المنشور بالوقائع المصرية العدد 161 في 18 / 7 / 2001.
* يضاف مواد جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 المنشور بالوقائع المصرية العدد 253 في 3 / 11 / 2002.
* يضاف عبارة جديدة الى الفقرة الأولى من البند (56) حشيش بالقسم الثاني من الجدول رقم (1) وذلك بعد عبارة “ذكراً كان أو أنثى” الواردة بذات الفقرة وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 المنشور بالوقائع المصرية العدد 253 في 3 / 11 / 2002.
* إضافة مادةBuprenorphineوأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك نقلا من الجدول رقم (3) فقرة (جـ) الملحق بالقانون المذكور وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 656 لسنة 2011 المنشور بالوقائع المصرية العدد 232 في 10 / 10 / 2011.
* يضاف مادة جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية العدد 50 في 1 / 3 / 2012.
* تضاف مواد جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 691 لسنة 2014 المنشور بالوقائع المصرية العدد 265 في 24 / 11 / 2014.
* تضاف مواد جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 440 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية العدد 199 في 5 / 9 / 2018.
* تضاف مواد جديدة الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 711 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية العدد 276 في 8 / 12 / 2018.
* تعديل المركب الخامس المذكور بالمواد المضافى بالقرار رقم 440 لسنة 2018 القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 711 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية العدد 276 في 8 / 12 / 2018.
* تضاف مجموعات جديدة ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 651 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية العدد 236 في 22 / 10 / 2019.
* تضاف مجموعات جديدة ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العدد 93 (تابع) في 21 / 4 / 2020.
* تضاف مواد جديدة أملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 444 لسنة 2021 المنشور بالوقائع المصرية العدد 227 في 11 / 10 / 2021.
* تضاف مادة جديدة أملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2021 المنشور بالوقائع المصرية العدد 245 في 2 / 11 / 2021، وتم تعديل كلمة (أميتيل) الى كلمة (أسيتيل) لوجود خطأ مادي وفقا للاستدراك المنشور في الوقائع المصرية – العدد 281 في 14 ديسمبر سنة 2021.
الجدول رقم [ 2 ]
المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة:
(1) مستحضرات المورفين: للبوس الواحد
(1) لبوس يود فورم، يود فورم ………. 0.320 جرام.
والمورفين كلوريدات المورفين ………. 0.016 جرام
زبدة الكاكاو – كمية كافية لغاية جرام واحد.
(2) لصقة الأفيون:
راتنج لامي …………………………… 20 جرام
تربنتينا …………………………… 30 جرام
جمع أصفر ……………………………. 15 جرام
مسحوق لبان ذكر ………………………. 18 جرام
مسحوق الجاوي ……………………….. 10 جرام
مسحوق الأفيون ………………………….. 5 جرام
بلسم الميرو ……………………………. 2 جرام
(3) لصقة الأفيون:
خلاصة الأفيون ………………………. 25 جرام
راتنج لامي منقى ………………………. 25 جرام
لصقة الرصاص الصمغية ……………………… 50 جرام
(4) لصقة الأفيون:
راتنج لامي …………………………… 8 جرام
تربنتينا عادة ………………………….. 15 جرام
جمع أصفر …………………………… 5 جرام
لبان ذكر مسحوق …………………………. 8 جرام
جاوى مسحوق ……………………… 4 جرام
مسحوق الأفيون ……………………….. 2 جرام
بلسم الميرو ……………………… 90 جرام
(5) لصقة الأفيون:
مسحوق الأفيون الناعم ……………………….. 10 جرام
لصقة راتنجية …………………………. 90 جرام
(6) لصقة الأفيون:
(انظر التركيب تحت رقم 5)
مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
(7) مروخ الأفيون:
صبغة الأفيون ……………………… 500 ملليمتر
مروخ صابوني …………………………. 500 ملليمتر
(8) مروخ أفيون:
(انظر التركيب الوارد تحت رقم 7)
مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس البريطاني.
(9) مروخ الأفيون النوشادري، مروخ الكافور النوشادري 30 ملليلتر
صبغة الأفيون ………………………… 30 ملليلتر
مروخ البلادونا ………………………….. 5 ملليلتر
محلول النوشادر المركز ………………………. 5 ملليلتر
مروخ صابوني كمية كافية لغاية ………………….. 100 ملليلتر
(10) مروخ الأفيون النوشادري (نفس التركيب الوارد تحت رقم 9) مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
(11) عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي – عدا أملاح المورفين أ أملاح المورفين والكوكايين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية، ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
(12) حبوب مضادة للإسهال:
كافور ……………………….. 0.648 جرام
خلات الرصاص …………………… 0.013 جرام
تحت نترات البزموت ………………….. 0.162 جرام
حمض الثنيك …………………….. 0.648 جرام
مسحوق الأفيون …………………….. 0.020 جرام
(13) حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة:
مسحوق أوراق الديجيتالا ………………. 0.031 جرام
مسحوق الأفيون …………………… 0.019 جرام
مسحوق عرق الذهب ……………………. 0.013 جرام
كبريتات الكينين ……………………… 0.078 جرام
شراب الجلوكوز لعمل 12 حبة ………… كمية كافية
(14) حبوب الزئبق:
مع الأفيون حبوب الزئبق …………………. 3.089 جرام
مسحوق الأفيون لعمل 12 حبة ……………….. 0.19 جرام
(15) حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون:
مسحوق عرق الذهب بالأفيون ………………….. 0.78 جرام.
(تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21).
مسحوق الزئبق بالطباشير …………….. 0.078 جرام
سكر لبن كمية كافية
شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة.
(16) حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل:
مسحوق عرق الذهب بالأفيون ……………….. 30 جرام
(تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21)
مسحوق بصل العنصل …………………… 10 جرام
راتنج نوشادري مسحوق …………………. 10 جرام
شراب الجلوكوز – كمية كافية
(17) حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون:
كلورور الزئبقيك المسحوق ………………… 0.10 جرام
خلاصة الأفيون ……………………….. 0.20 جرام
خلاصة عرق النجيل ………………………. 0.20 جرام
(مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل 10 حبات)
(18) حبوب يودور الزئبقوز يودور الزئبقوز الحديث
التحضير ………………………. 0.50 جرام
مسحوق الأفيون ………………………… 0.20 جرام
مسحوق عرقسوس ……………………….. 0.3 جرام
عسل أبيض – كمية كافية لعمل 10 حبات.
(19) حبوب الرصاص مع الأفيون:
خلات الرصاص المسحوق …………………. 80 جرام
مسحوق الأفيون ……………………… 18 جرام
شراب الجلوكوز أو كمية كافية …………… 8 جرام
(20) حبوب التربنتينا المركبة: أفيون ………. 0.05 جرام
كبريتات الكينين ……………………… 2.05 جرام
ميعة سائلة ……………………….. 3.00 جرام
تربنتينا ………………………. 8.00 جرام
كربونات المغنزيوم …. كمية كافية لعمل مائة حبة.
(21) مسحوق عرق الذهب، مسحوق عرق الذهب
المركب ………………… 10.00 جرام
(مسحوق دوفر) مسحوق الأفيون …………. 10.00 جرام
مسحوق كبريتات البوتاسيوم ………………. 80.00 جرام
(22) مخاليط مسحوق دوفر (انظر التركيب الوارد تحت رقم 21) مع الزئبق الطباشيري أو الأسبيرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا.
(23) مسحوق الكينو المركب:
مسحوق الكينو ………………………. 75 جرام
مسحوق الأفيون ……………………… 5 جرام
مسحوق القرفة ………………………… 20 جرام
(24) أقماع الرصاص المركبة:
خلات الرصاص المسحوقة ………………. 2.4 جرام
مسحوق الأفيون …………………….. 0.8 جرام
زبدة الكاكاو – كمية كافية لعمل 12 قمعا زنة كل منها حوالي جرام واحد.
(25) أقراص مضادة للزكام رقم 2:
مسحوق الأفيون ……………………. 0.043 جرام
كبريتات الكينين ………………………. 0.022 جرام
كلوريدات النوشادر ………………………….. 0.022 جرام
كافور ……………………… 0.022 جرام
خلاصة أوراق البلادونا ………………………. 0.043 جرام
خلاصة جذور خانق الذئب …………………….. 0.043 جرام
(26) أقراص مضادة للإسهال رقم 2:
مسحوق الأفيون ……………………… 0.016 جرام
كافور ……………………….. 0.016 جرام
مسحوق عرق الذهب ………………….. 0.008 جرام
خلات الرصاص …………………. 0.011 جرام
(27) أقراص مضادة للدوسنطاريا:
مسحوق الأفيون ……………………….. 0.013 جرام
مسحوق عرق الذهب …………………. 0.648 جرام
مسحوق الزئبق الحلو ……………………. 0.324 جرام
خلات الرصاص …………….. 0.324 جرام
بزموت بيتانافاتول ………………….. 0.1944 جرام
(28) أقراص الزئبق مع الأفيون:
كلور الزئبقوز المسحوق ……………. 0.065 جرام
أكسيد الأنتيمون المسحوق ………….. 0.065 جرام
مسحوق جذور عرق الذهب …………….. 0.065 جرام
مسحوق الأفيون ………………….. 0.065 جرام
سكر لبن …………………… 0.065 جرام
محلول الجيلاتين – كمية كافية لعمل قرص واحد.
(29) أقراص الرصاص مع الأفيون:
مسحوق خلات الرصاص الناعم …………. 19.44 جرام
مسحوق الأفيون ………………… 3.24 جرام
سكر مكرر مسحوق …………………. 6.48 جرام
محلول الثيوبرومين الأثيري ……….. 3.60 ملليلتر
كحول …………………….. 0.90 ملليلتر
(30) أقراص الرصاص مع الأفيون:
سكر الرصاص ………………… 0.195 جرام
مسحوق الأفيون ……………….. 0.060 جرام
محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد:
(31) مرهم العفص المركب:
مسحوق العفص الناعم ………………….. 20 جرام
خلاصة الأفيون …………………. 4 جرام
ماء مقطر …………………… 16 جرام
لانولين …………………….. 10 جرام
برافين أصفر رخو ……………………. 50 جرام
(32) مرهم العفص المركب:
(انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلية البريطانية).
(33) مرهم العفص مع الأفيون:
مرهم العفص ……………………. 2.005 جرام
مسحوق الأفيون ……………………… 7.075 جرام
(34) مرهم العفص مع الأفيون:
(انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة) البريطاني.
(35) ياترين – 105 (حامض يودو أو كسيكينولاييك سلفونيك) مضافاً إليه 5% أفيون.
(ب) مستحضرات الديكوديد
محاليل الكارديازول ديكوديد:
محلول يحتوي على ما لا يقل عن 10% من الكاريديازول وما لا يزيد على 0.5% من أحد أملاح الديكوديد.
(ج) مستحضرات تلايكودال
(1) أقراص مضادة للأفيون:
أيكودال ……………………… 1 جرام
مسحوق جنطيانا ……………………….. 35 جرام
مسحوق عرق الذهب …………………… 20 جرام
مبربيتات الكايتين …………………… 20 جرام
كافيين ……………………….. 5 جرام
سكر لبن …………………………. 25 جرام
ملاحظة: يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون.
(2) أقراص ب. ب المركبة:
مسحوق برياريس عادي …………………… 0.0324 جرام
جوز مقيء ……………………… 0.0013 جرام
أيكودال …………………….. 0.032 جرام
عرق الذهب ………………………… 0.0648 جرام
راوند ………………….. 0.0013 جرام
مسحوق القرفة المركب …………….. 0.0324 جرام
طباشير عطري …………………… 0.0032 جرام
(د) مستحضرات الكوكايين:
1- حقن برناتزيك:
(أ) بي سيانور الزئبق ………. 0.03 جرام
كوكايين ………………….. 0.02 جرام
(ب) سكيناميد الزئبق ……………….. 0.03 جرام
كوكايين ………………… 0.01 جرام
(2) حقن ستيلا:
(أ) سكسيناميد الزئبق ……………. 0.03 جرام
كلوريدات الكوكايين ………………. 0.01 جرام
(ب) سكسيناميد الزئبق ………….. 0.05 جرام
كلوريدات الكوكايين ………………. 0.03 جرام
(3) بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين:
على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر على 0.2% من أحد أملاح الكوكايين مع لا يقل عن 20% من الأنتييرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.
(4) عجائن كاوية للأعصاب:
مستحضرات تحتوي – عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين
والمورفين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزوت أوفينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
(5) أقراص كوكايين وأتروبين تحتوي كل منها على 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0.0003 جرام من أحد أملاح الأتروبين على الأقل.
كبريتات الأتروبين ……………….. 0.0003 جرام
كلوريدات الكوكايين ……………… 0.0003 جرام
سكر المن …………. 0.0003 جرام
زنة القرص الواحد ……………….. 0.0036 جرام
ونسبة الكوكايين فيه 8.3 %
(6) أقراص للصوت: كلوريدات البوتاس:
بورق.
كوكايين …………….. 0.00025 جرام
زنة القرص الواحد ………………. 0.335 جرام
(هـ) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب:
المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب التي لا تستعمل إلا من الظاهر.
الجدول رقم [ 3 ]
في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
( أ ) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن 2.5% ما لم ينص على غير ذلك.
1 – أثيل مورفين:
Ethyl morphin:
3 – أثيل مورفين
3- Ethyl morphine
مثل:
Dionine
2 – استيل ثنائى أيدروكودايين:
Acetyl dihydrocodeine:
6 – أسيتوكسى – 3 – ميثوكسى – ن – مثيل – 4 و5 أبوكسى – مورفينان.
6- acetoxy-3- methoxy-N- methyl-4,- epoxy- morphinan
مثل:
Acetylcodone.
6 – أيدروكسى – 3 – ميثوكسى – ن – مثيل – 4 و5 – ابوكسى – مورفينان.
6- hedroxy-3- methoxy-N- methyl-4,5- epoxy- morphian
مثل:
Dihydrin – Paracodin.
مورفولنييل اثيل مورفين.
Morpholinylethyl morphine.
أو:
بيتا – 4 – مورفولينيل أثيل مورفين
Beta-4- morpholinylethyl morphine
مثل:
Necodin.
3 – مثيل مورفين
3- Methylmorphine
مثل:
Methyl morphine
6 – نوركودايين:
Norcodeine:
ن – ديمثيل كودايين
N – Demethyl codeine
7 – نيكو ثنائى كواديين:
Nicodicodine:
6 – نيكوتنيل ثنائى أيدروكودايين
6- Nicotinyldihyrododeine
أو:
أستر حمض النيكوتنيك لثنائى أيدروكودايين
Nicotinic acid ester of dihydrocodeine
مثل:
N.I.H.8238-RC174.
(ب) المادة الآتية ومستحضراتها التى تحتوى على أكثر من 100 مللجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة المثيل سليولوز ما لم ينص على غير ذلك.
– بروبيرام:
Propiram:
ن – (1 – مثيل – 2 – بيبريدنواثيل) – ن – 2 – بيبريديل بروبيوناميد
N-(1- methyl-2- piperidinoethyl)-N-2- pyridylpropionamide
مثل:
Algeril.
(جـ) كذلك المواد الآتية:
1 – 1 – اثيل – 2 – كلوروفنيل اثنيل – كاربينول.
1-1- Ethyl-2- chlorovinylethinyl- carbinol
والمعروف بالأسم التجارى أو الأسم الدارج.
Ethchlorvynol
2 – اثينامات:
Ethinamate
1 – اثنيل سيكلوهيكسانول كاربامات
Ethinamate
2 – (ثنائى اثيل امينو) بروبيوفينون
2- Propiophenone (diethylamino)
4 – باربيتال
Barbital
5 و5 – ثنائى اثيل حمض باربتيوريك.
5,5- diethyl barbituric acid
5 – بنتوباربيتال
Pentobarbital
5 – اثيل – 5 – (1 – مثيل بيوتيل) حمض باربتيوريك
5- ethyl-5-5(1- methyl butyl) barbituric acid
6 – بيبرادول:
Pipradol
1و1 – ثنائى فنيل – 1 – (2 – بيبريديل) ميثانول.
1,1- diphenyl-1-(2- piperidyl) methanol
7 – (-) – 1 – ثنائى مثيل أمينو – 1 و2 – ثنائى فنيل ايثين.
(-)-1- dimethylamino-1,2- diphenylethane
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج بـ
S. P. A.
8 – سيكلوباربيتال:
Cyclobarbital
5 – 5 (1 – سيكلوهيكسامين – 1 – يل) – 5 – اثيل حمض باربيتيوريك.
5-5(1- cyclohexene-1-yl)-5- ethylbabituric acid
9 – فينسايكلدين:
Pheneyclidine
1 – (1 – فنيل سيكلوهيكسيل) بيبريدين.
1-(1- phenylcyclo hexyl) piperidine
10- فينمترازين:
Phenmetrazine
3 – مثيل – 2 – فنيل مورفولين.
3- methyl-2- phenylmorpholine
11 – فينو باربيتال:
Phenobarbital
5 – أثيل – 5 – فنيل حمض باربتيرريك
5- ethyl-5- phenyl barbituric acid
12 – مبروبامات:
Meprobamate
2 – مثيل بروبيل – 1 و3 – 1 و3 – بروبانيديول ثنائى كاربامات.
2- methyl- propyl-1,3 propanidiol dicarbamate
13 – مثيل فينو باربيتال:
Methyl Phenobarbital
5 – أثيل – 1 – مثيل – 5 – فنيل حمض باريتيوريك.
5- ethyl-1- methyl-5- phenyl barbituric acid
14 – مثييريلون:
Methyprylon
3 و3 – ثنائى أثيل – 5 – مثيل – 2 و4 – بييزيدين – ديون.
3,3- diethyl-5- methyl-2,4- piperidine- dion
15 – نيكوكودين:
Nicocodeine
6 – نيكوتنيل كودايين
6- Nicotinyl codeine
أو:
6 – (بيريدين – 3 – حمض كاربوكسليك) – كواديين أستز.
6-( pyridine-3- carboxylic acid)- codeine ester
وكذلك أملاح ونظائر واسترات واثيرات وأملاح نظائر واستيرات جميع المواد المذكورة فى هذا الجدول ما لم ينص على غير ذلك.
(أ) مادة: (4)-3,4- Dime Thyl-2- Phenylmobpholine
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري Phendimetrazine
(ب) مادة: a-a-Dimethylphenethylamine
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري Phentermine
(جـ) مادة: 5-(P-chlorphenyl)-2,5-Dihydro-3Himi(azol)
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري Isoindol-5-olmazindol
الأفدرين وأملاحها
البيمولين، بوبرينورفين.
1- ن ــ حمض استيل الأنترانيل n-Acetylanthranilic acid
2- شبيه الإيفيدرين Pseudo ephedrine
3- الإيرجومترين Ergometrine
4- الإيرجوتامين Ergotamine
5- السافرول Safrol
6- الإيزوسافرول Isosafrol
7- 1- فنيل 2ـ بروبانون 1-phenyl-2-propanone
8- 3,4، مثيلين ديوكس فنيل – 2 – بروبانون
3,4-Methylenedioxy phenyl-2- Propanone
9- حمض الليسيرجيك Lysergic acid
10- بيبرونال Piperonal
11- ميزوكارب Mesocarb
12- زبيرول Ziperol
13- كاثين Cathine
14- اندريد الخليك Acetic anhydride
1- نورإفدرين:
(أر، أس) – ألفا – (1- أمينوإيثيل) بنزين ميثانول
1- Nor ephedrine:
(R,s)-a-(1- Amino Ethyl) Benzenemethano1
2- الوباربيتال
5,5 – ثنائي الليل حمض باربيتيوريك
2- Allobarbital
5,5- diallylbarbituric acid
3- بيوتوباربيتال:
5- بيوتيل – 5- أثيل حمض باربيتيوريك.
3- Butobarbital
-5- buty1-5- ethylbarbituric acid
1-4- Anilino-N-Phenethylpiperdine (ANPP)
2-3, 4- MDP-2- P methyl glycidate (PMK glycidate)
3-3, 4- MDP-2-P methyl glycidic acid
4-N- Phenethyl-4- piperidone (NPP)
5- Phenylacetic acid
6- alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)
7- Alpha-Phenylacetoacetonitrile (APPAAN)
8- Methyl alpha-Phenylacetoacetate (MAPA)
4- أمينوبيريدين
4-aminopyridine 4-AP
1- بي أو سي – 4 – إي بي
Tert- buty14 – amilinopiperidine – 1carboxylate 1-boc-4-Ap
نورفينتانيل
N-phenyl-N-piperidin-4-y1propanamide Norfentany1
جى اتش بي (GHB)
جاما – حامض هيدروكسى البيوتيرات
g-Hydroxbutyric acid
(د) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها المختلفة
1- مادة أمفيبرامون Amphepramon
-2- (ثنائي أيثيل أمينو) بروبيوفينون
-2- Diethylamino propiphenone
مشتقات البنزودبازبنيز Benzodiazepines ومستحضراتها
مادة كيتامين وأملاحها Ketamine ومستحضراتها
زولبيديم zolpidem
ن، ن6 ـ تراى ميثيل ـ 2 ـ بي ـ توليل اميدازو (1، 2 ـ ألفا) بيريدين ـ 3 ـ اسيتاميد.
N,N,6- Trimethyl-2-P- Tolylimidazo[1,2-a] Pyridine-3- Acetamide
ثنائي إيدروكدايين DIHYDROCODEINE
فولكودين PHOLCODINE
كودايين CODEINE
دكستروبروبكسيفين DEXTROPROPOXYPHENE
نالبوفين NALBUPHINE
تابنتادول TAPENTADOL
زاليبلون ZALEPLON
مادة البريجبالين وأملاحها وايثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
1- Etizolam:
4-(2- chlorophenyl)-2- ethyl-9- methyl-6H- thieno [3,2-f] [1,2,4] triazolo [4,3-a] [1,4] diazepine
___________________________________________
*** تلغى مواد الجدول رقم (3) وتستبدل بالمواد الاتية وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 المنشور بالوقائع المصرية العدد 206 في 5 / 9 / 1976.
* يضاف المواد الاتية الى فقرة (ج) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1981 المنشور بالوقائع المصرية العدد 255 في 11 / 11 / 1960.
* تضاف فقرة جديدة تحت بند (د) الى الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 المنشور بالوقائع المصرية العدد 153 في 4 / 7 / 1989
* تحذف مادة أمفيبرامون من الفقرة (ج) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 المنشور بالوقائع المصرية العدد 153 في 4 / 7 / 1989
* تضاف مادة الأفدرين وأملاحها الى الفقرة (ج) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 158 لسنة 1990 المنشور بالوقائع المصرية العدد 4 في 15 / 1 / 1991
* إضافة مادتين الى الفقرة (ج) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 375 لسنة 1990 المنشور بالوقائع المصرية العدد 116 في 23 / 5 / 1991
* يضاف مواد جديدة واملاحها الى البند (ج) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المنشور بالوقائع المصرية العدد 44 في 25 / 2 / 1997
* يضاف مشتقات البنزودبازبنيزBenzodiazepinesومستحضراتها الى البند (ج) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المنشور بالوقائع المصرية العدد 44 في 25 / 2 / 1997
* تضاف مادة كيتامين وأملاحهاKetamineومستحضراتها الى البند (د) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المنشور بالوقائع المصرية العدد 44 في 25 / 2 / 1997
* تحذف مادة الفلونيترازيبام ومستحضراتها من البند (د) بالجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد 39 في 20 / 2 / 1999
* يضاف مواد جديدة الى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 165 لسنة 2001 المنشور بالوقائع المصرية العدد 161 في 18 / 7 / 2001.
* يضاف مواد جديدة الى الفقرة (ج) (د) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 المنشور بالوقائع المصرية العدد 253 في 3 / 11 / 2002.
* تحذف مادة الترامادول (Tramadol) وأملاحها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية العدد 50 في 1 / 3 / 2012.
* تضاف مواد جديدة الى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 811 لسنة 2014 المنشور بالوقائع المصرية العدد 297 في 31 / 12 / 2014.
* تحذف المواد (كودايين) و (ثنائي ايدروكودايين) و (فولكودين) بالفقرة (أ) من الجدول رقم (3) كما تحذف مادة (بيمولين) من الفقرة (ج) من ذات الجدول وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 811 لسنة 2014 المنشور بالوقائع المصرية العدد 297 في 31 / 12 / 2014.
* تضاف مادة البريجبالين وأملاحها وايثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الي الفقرة (د) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية العدد 191 في 28 / 8 / 2019.
* تضاف مجموعات جديدة ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 442 لسنة 2021 المنشور بالوقائع المصرية العدد 219 في 30 / 9 / 2021.
* تضاف مادة جديدة ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 443 لسنة 2021 المنشور بالوقائع المصرية العدد 221 في 3 / 10 / 2021.
* تضاف مواد جديدة وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 697 لسنة 2022 المنشور بالوقائع المصرية العدد 256 في 17 / 11 / 2022.
الجدول رقم [ 4 ]
الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه في وصفة طبية واحدة
(1) الأفيون …………………. 0.60 جرام
(2) المورفين وكافة أملاحه ……………… 0.06 جرام
(أ) أقراص المورفين أو أملاحهاMorphine 420 ملليجرام (أربعمائة وعشرون ملليجرام).
(ب) أمبولات المورفين أو أملاحها Morphine 60 ملليجرام (ستون ملليجرام).
(3) داي أستيل المورفين (أسيتو مورفين ديامورفين)
(4) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه ……………….. 0.02 جرام
(5) بنزويل مورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين (ديونين):
(ديونين) ومثيل المورفين (كودايين) …………….. 0.10 جرام
(6) ديهيدروديزوكسيمورفين (ديزومورفين) …. 0.06 جرام
(7) التبايين وأملاحه …………………. 0.15 جرام
(8) ز- أوكسيمورفين (جينو مورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ ….. 0.20 جرام
(9) ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه (كالايكودال) واستراته وأملاح الاسترات ………………… 0.06 جرام
ديهيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات …………………. 0.06 جرام
ديهيدرومورفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات …… 0.01 جرام
اسيتيلو ديهيدرو كودينون أو اسيتيلو ديميثيلو ديهيدروتباين وأملاحه (كالالاسيديكون) واسترات وأملاح هذه الاسترات …………. 0.06 جرام
ديهيدرو مورفين وأملاحه (كالبارا مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات ……………….. 0.06 جرام
(10) الكوكايين وكافة أملاحه …….. 0.10 جرام
للاستعمال الباطني ………….. 0.40 جرام
للاستعمال الظاهري …………. (X)
(11) الأكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات ……. 0.10 جرام
(12) أستراثيلي لحمض ميثيل -1- فنيل -4 بيبريدين كاربوكسليك – 4 ز”بيتيدين” وجميع أملاحه ….. 0.65 جرام
(13) القنب “كانابيس ساتيفا” ………… 0.60 جرام
(×) بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.
راتنج القنب……………. 0.20 جرام
خلاصة القنب……………… 0.20 جرام
خلاصة القنب السائلة ……….. 0.60 ملليمتر
صبغة القنب………….. 4.00 جرام
(14) ميثيل ديهيدرو مورفينون وأملاحه …. 0.30 جرام
(15) دي فينيل – 4، 4 دي مثيل أمينو – 6 دي فينيل -4، 4 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل أمينو – 6 دي فينيل 4، 4 هبتانون – 3 “ميتادون” وجميع أملاحه …………………… 0.125 جرام
(16) دي فينيل – 4، 4 مورفولينو – 6 هبتانون – 3 (ومعروف أيضا تحت اسم مورفولينو – دي فنيل – 4، 4 هبتانون -3 “فينادكسون” وجميع أملاحه …… 0.250 جرام
وقد توضح قرين كل الحد الأقصى المسموح بصرفه في الوصفة الواحدة وهي*:
(1) أمبول ماكسيتون (Maxiton amp) عدد 6 أمبول.
(2) أقراص ماكسيتون (Maxiton Tab) عدد30قرص.
(3) اقرص اكتدرون (Aktedron Tab) عدد 30قرص.
(4) أقراص دوريدين (Doriden Tap)عدد 30 قرص.
(28) مادة البنتازوسين وتحدد الكمية القصوى المصرح بصرفها بالواصفة الواحدة مائة وخمسون مللي جرام (150مللجرام ) أي ما يوازي خمسة أمبولات مسوسيجون على سبيل المثال.
___________________________________________
* يضاف الى الجدول رقم (4) الملحق بالقانون الجواهر المخدرة الاتية وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 83 في 16 / 4 / 1973.
* تدرج مادة البنتازوسين في الجدول رقم (4) تحت رقم (28) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 167 لسنة 1977 المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 في 19 / 4 / 1977.
* تعدل الفقرة (2) من الجدول رقم (4) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المنشور بالوقائع المصرية العدد 44 في 25 / 2 / 1997.
الجدول رقم [ 5 ]
النباتات الممنوع زراعتها
(1) القنب “كانابيس ساتيفا” ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش – أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
(2) الخشخاش “باباقير سوميفيوم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
(3) جميع أنواع جنس البافير.
(4) الكوكا “ارثيروكسيلوم” بجميع أصنافه ومسمياته.
(5) القات بجميع أصنافه ومسمياته.
___________________________________________
* يجوز الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 276 لسنة 1961 المنشور بالوقائع المصرية العدد 48 في 19 / 6 / 1961.
الجدول رقم [ 6 ]
أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون
(1) ألياف سيقان نبات القنب.
(2) بذور القنب المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.
(3) بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.
___________________________________________
ملحوظة:
تحذف كلمة (الهندي) من جميع الجداول الملحقة بالقانون وفقاً لما جاء بقرار وزير الصحة رقم 276 لسنة 1961 المنشور بالوقائع المصرية العدد 48 في 19 / 6 / 1961.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 182 لسنة 1960
شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمدا طويلا، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحا يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السورى لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضرورى وضع قانون موحد في الإقليمين المصرى والسورى يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربى المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصرى بما يتفق والأهداف التى رمى اليها – في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمى له من قصور، وقد أبقى المشروع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالى:
1 – عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التى تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الاتجار في الجواهر المخدرة وروعى في ذلك الجرائم التى نص عليها قانون العقوبات السورى – والتى تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
2 – كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السورى بالجهات المماثلة للتقسيم الإدارى في الإقليم المصرى.
3 – رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيلى عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلا من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب ارسال الكشف خلاله بدلا من الأسبوع الأول – كما كان مقررا في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
4 – واختلط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الاجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن انتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار.
ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار اليها في المادة السابقة، وهى فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعى النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكانا لتعاطى المخدرات.
وأخيرا تعرضت المادة 35 الى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعا، وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط به مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أى نوع كان.
5 – ونظرا الى خطورة فئة الجناة المشار اليهم في المواد 33 و34 و35، فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصرى أو المادة 243 من قانون العقوبات السورى على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها.
6 – ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة الى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدنى لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصرى أو المادة 243 عقوبات سورى، هو الحبس لمدة ستة أشهر – وقد روعى في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلا عن ايداعهم في السجن لعلهم يثوبون الى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطى المخدرات.
وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفا على مرضى الادمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلا من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعا للمدمن على الاقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالصحة.
ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة وهو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية.
7 – واستحدث المشروع في المادة 38 نصا جديدا يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملا، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من العقاب.
8 – كما استحدث المشروع في المادة 39 نصا يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وأن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التى يجرى فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها.
ونظرا لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذى يجرى فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة.
9 – ولضمان سلامة تطبيق القانون، حماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدى وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد. كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدى البسيط أو التعدى الذى نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
10 – وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلا يقضى بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التى يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التى لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى.
11 – واستحدثت المادة 48 حكما جديدا بقصد تسهيل القبض على مهربى المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فاذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة.
12 – نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذى يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يستأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.
13 – وأخيرا جمع المشروع في الجداول المرافقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو احرازها على أى وجه كان إلا في الأحوال والشروط التى نص عليها، وخول في المادة 32 – وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الداخلية المركزى