الطعن رقم ۱۱٤ لسنة ۷٥ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۰۷
مكتب فنى ( سنة ٥۸ – قاعدة ۹۰ – صفحة ٥۱۷ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس الصادرة سنة 1938 على أنه ” لا تقبل دعوى الطلاق ، إذا حصل صلح بين الزوجين ، سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى ، يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البرىء صفح عن الزوج المخطىء ، صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة .