قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷
قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وفقاً لآخر تعديل صادر في 17 يناير عام 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر (ب)- في 31 مايو سنة 2017
_________________________
قانون رقم 71 لسنة 2017
بإصدار قانون الرياضة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 17 يناير عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة.
وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وأوجه النشاط الرياضي بالدولة.
(المادة الثانية)
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم، طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
(المادة الثالثة)
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
(المادة الرابعة)
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشاديه للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يُعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادى المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة في مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الصادر في هذا الشأن خلال مدة سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
(المادة السادسة)
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة 1438هـ
(الموافق 31 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسي
الباب الأول
الهيئات الرياضية
(الفصل الأول)
تعريفات – إنشاء الهيئة وشهرها
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.
الهيئة الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات البارالمبية – حال إنشائها – المدرج ألعابها في البرنامج البارالمبى.
النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية.
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
الاتحاد النوعي: هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونًا والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
الاستثمار الرياضي: جميع الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضي بغرض تحقيق الأرباح.
المنشآت الرياضية: كل منشأة تُنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية، ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.
الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.
النادي الخاص: ناد يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقًا لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي.
مادة (2):
يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
1 – ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
2 – أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3 – أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4 – أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
5 – ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
مادة (3):
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:
1 – اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
2 – شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3 – حقوق الأعضاء ووجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
4 – قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
5 – طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
6 – موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها، وفقًا للائحة المالية.
7 – قواعد تكوين فروع الهيئة وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.
8 – تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقة حلها وأحواله.
9 – وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق.
10 – إمكانية الاستعانة بالعاملين في الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة في تنظيم بعض الأحداث.
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية، قبل نشرها في الوقائع المصرية.
كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.
مادة (4):
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة، أو مَنْ صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قُضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مَنْ صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
مادة (5):
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحًا به مقر موقعا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
مادة (6):
يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه.
مادة (7):
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يُبتَ في طلب الشهر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر، يُعد ذلك قبولاً للطلب.
مادة (8):
تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك، وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.
(الفصل الثاني)
امتيازات الهيئات الرياضية
مادة (9):
تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
1 – عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف
2 – اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
3 – الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.
4 – الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تُفرض مستقبلاً على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
5 – الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلتزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تُعفي من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
6 – الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
7 – الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8 – تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.
9 – تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66.6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
مادة (10):
يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات وبموافقة جهة عملهم.
(الفصل الثالث)
التزامات الهيئات الرياضية
مادة (11):
تُباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية. ولها كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها.
مادة (12):
يجب أن يُذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
كما لا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
مادة (13):
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (14):
للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.
(الفصل الرابع)
الجمعيات العمومية
مادة (15):
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسي للنادي.
مادة (16):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
مادة (17):
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
1 – التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2 – النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3 – اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4 – انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة.
5 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
6 – اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
7 – النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئات الرياضية.
8 – الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
مادة (19):
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:
1 – إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقًا للنصاب الذي تبينه لائحة النظام الأساسي، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
2 – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3 – وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.
4 – الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.
مادة (20):
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضي المصري عليه في المادة (66) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.
(الفصل الخامس)
مجالس الإدارات
مادة (21):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
مادة (22):
رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.
مادة (23):
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون لأبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة من لوائحها.
(الفصل السادس)
موارد الهيئات الرياضية وأموالها
مادة (24):
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعاتها السنوي بشهر على الأقل.
مادة (25):
تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
1 – اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
2 – إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.
3 – الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.
4 – عائد استثمار أموال الهيئة.
5 – الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
مادة (26):
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.
مادة (27):
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة (28):
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
مادة (29):
لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
مادة (30):
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
مادة (31):
يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو استغلال ذلك في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
الباب الثاني
النشاط الرياضي
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (32):
تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها في جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
مادة (33):
يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
مادة (34):
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية، وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر.
وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
مادة (35):
يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات والأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفي حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
كما يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركين في هذه البعثات الرياضية اصطحاب مرافق في الحالات التي تستدعى ذلك، ويُعامل المرافق في هذه الحالة المعاملة ذاتها.
(الفصل الثاني)
اللجنة الأولمبية
مادة (36):
تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقًا لأحكام الميثاق الأولمبي.
وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهي وحدها التي تُمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي العالمي.
ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتوفير أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتُقدر تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقًا للوائح المالية التي تعتمد من الوزير المختص.
مادة (37):
تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
(الفصل الثالث)
اتحادات اللعبات الرياضية
مادة (38):
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.
والاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات المشار إليها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
مادة (39):
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
1 – وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.
2 – إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية.
3 – وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.
4 – المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
5 – تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
6 – إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
7 – تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
8 – إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام.
9 – تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
10 – تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
11 – اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها.
12 – وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم، وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها.
13 – تنظيم شئون الاحتراف.
14 – أي اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
مادة (40):
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.
مادة (41):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون.
مادة (42):
لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.
مادة (43):
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الأولمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية. كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
مادة (44):
يضع كل اتحاد رياضي يُنظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.
(الفصل الرابع)
الأندية الرياضية
مادة (45):
يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية وترويحية.
ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقًا للقانون.
مادة (46):
لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
مادة (47):
يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقًا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق وأعضاء الفروع وواجباتهم.
(الفصل الخامس)
اللجنة البارالمبية
مادة (48):
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيئات الأعضاء، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبى الدولي.
ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقًا للميثاق البارالمبى الدولي.
الباب الثالث
النشاط الرياضي بالشركات والمصانع
مادة (49):
يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
مادة (50):
يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها، وعرض هذا النشاط وتمثيله في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص.
ولا تسري على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة (51):
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة “0.5%” (نصف بالمائة) على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع له.
ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته، وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسي.
الباب الرابع
النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات
مادة (52):
يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم.
مادة (53):
يتولى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
الباب الخامس
الاتحادات النوعية
مادة (54):
الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والتي تتماثل في أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
مادة (55):
يُنشأ الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المنصوص عليها في المادة (54)
من هذا القانون أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
مادة (56):
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد في دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.
مادة (57):
يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها الاتحاد ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
مادة (58):
لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
مادة (59):
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق التعاون بين الأعضاء ووسائل وأسسه ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتُعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.
الباب السادس
الممارسات الرياضية الخاصة
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (60):
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص.
ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها، والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع. وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات، وتعتمد من الوزير المختص.
مادة (61):
يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها واشتراطاتها وفقًا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
مادة (62):
تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتًا مناسبًا لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.
(الفصل الثاني)
اكتشاف الموهوبين ورعايتهم
مادة (63):
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بعد استطلاع رأى الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين ورعايتهم رياضيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.
مادة (64):
يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا مجالس إدارات يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات للرياضية لإمداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضيًا.
مادة (65):
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.
الباب السابع
تسوية المنازعات الرياضية
مادة (66):
يُنشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
مادة (67):
ينعقد اختصاص المركز بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد، أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضي.
ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، متى انعقد له الاختصاص، بتسوية المنازعات التالية على الأخص:
1 – المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2 – المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
( أ ) عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
(ب) عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
(جـ) عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
(د) عقود الدعاية والإعلان.
(هـ) عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
(و) عقود التدريب بين المدربين والأندية.
(ز) عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
(ح) عقود وكلاء تنظيم المباريات.
(ط) المنازعات الرياضية الأخرى.
مادة (68):
يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياض ي المصري مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بصفته، وعضوية كل من:
ممثل للألعاب الرياضية الجماعية.
ممثل للألعاب الرياضية الفردية.
ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة.
ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضي عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من مُحكم فرد، أو ثلاثة مُحكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.
ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولى مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.
ويمتنع على رئيس أو عضو مجلس إدارة المركز المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
كما يمتنع على المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
مادة (69):
يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقًا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من اللجنة الأولمبية، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.(1)
مادة (70):
يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
الباب الثامن
الاستثمار في المجال الرياضي
مادة (71):
يجب أن تتخذ الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة.
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية.
ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
مادة (72):
لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (73):
يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز (1%) من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
مادة (74):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة.
مادة (75):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
مادة (76):
تُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها.
مادة (77):
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (78):
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية.
الباب التاسع
أحكام عامة ومتفرقة
مادة (79):
تلتزم الأندية والهيئات الخاصة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري.
وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.
مادة (80):
تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب، ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.
مادة (81):
تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة (82)
يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهوري وعلم مصر.
الباب العاشر
العقوبات
مادة (83):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (84):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
وتُضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.
مادة (85):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
مادة (86):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، إذا كان في إحدى الحالات الآتية:
1 – حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا.
2 – حائزًا أو محرزًا ألعابًا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
مادة (87):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أيًا من الأشياء المنصوص عليها في البند (2) من المادة (86) داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
مادة (88):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
مادة (89):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (90):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
مادة (91):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
مادة (92):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:
1 – مارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لحكام هذا القانون.
2 – مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
3 – استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4 – صفي أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5 – جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
6 – حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته.
7 – امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.
مادة (93):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (94):
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
مادة (95):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (30) و(31) من هذا القانون.
___________________________________________
(١) عدم دستورية صدر المادة (69) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (هـ) في 17 / 1 / 2023.