الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 2620 لسنة 2023
بتاريخ 19/10/2023
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي
لصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة
جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 150 لسنة 2008
بتسجيل صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برقم (812) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة
فى 15/7/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة
رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 10/10/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/10/2023 ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (3/و/2) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/د ، 5/2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)
والمادة (9/2) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :
الباب الأول – ( بيانات عامة ) :
مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ :
(و) أجر الاشتراك :
(2) أجر الاشتراك الذى تُصرف بموجبه المزايا :
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى ۲۰1۲/۷/۱ أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ متضمنًا العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المدمجة بالأجر
حتى العلاوة المقررة عام 2005 على أن يتزايد هذا الأجر بنسبة (5٪) سنويًا
اعتبارًا من 1/7/2013 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق
واعتمادها من الهيئة .
الباب الثانى – ( شروط العضوية والاشتراكات ) :
مادة 4 – شروط العضوية :
يشترط فى العضو ما يلى :
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد
وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق
طبقًا للجدول التالى :
المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) | رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) |
28 فأكثر
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
لا شيء
0.50 2.37 4.29 6.25 7.19 8.09 8.96 9.79 10.58 11.31 11.29 11.88 11.71 12.11 11.77 11.98 11.45 11.42 10.69 10.39 9.92 9.27 8.42 7.34 6.00 4.35 2.37 |
تُحسب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام .
تُحسب كسور السنة نسبيًا .
مادة 5 – الاشتراكات :
تتكون الاشتراكات مما يلى :
2- اشتراك شهرى بواقع (7٪) من الحوافز التى يتقاضاها العضو خارج المرتب (حوافز – أرباح) بشرط ألا يقل مجموع الحوافز والأرباح المقررة خلال أى عام
عن 28 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و/2) ، وإن قلت عن ذلك يتحمل الأعضاء الفرق بالخصم من مرتباتهم ، وفى حالة عدم السداد يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الاشتراكات المحققة ، وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .
الباب الثالث – ( المزايا ) :
مادة (9) :
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل من الشركة :
2- بالنسبة للأعضاء المعينين بالشركة بعد 1/7/2007 :
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/أولاً/ب) ثم تصرف وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة طبقًا للجدول التالى :
المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة (بالسنوات) |
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية |
35
34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
7٪
7٪ 8٪ 9٪ 9٪ 10٪ 11٪ 12٪ 13٪ 14٪ 15٪ 16٪ 17٪ 18٪ 20٪ 21٪ 23٪ 25٪ 27٪ 29٪ 32٪ 34٪ 37٪ 40٪ 43٪ 46٪ 50٪ 54٪ 58٪ 63٪ 68٪ 74٪ 79٪ 86٪ 93٪ |
يجب ألا يقل الحد الأدنى للميزة فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو .
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح