|
انه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد/………………. ومحله المختار مكتب الاستاذ / البير انسي بالنقض.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت:
- السيدة/ …………..
والمقيمة في 5………………………– قسم الساحل
مخاطبا مع
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب على الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة 2022 اسرة الساحل والصادر من الدائرة (…) اسرة الساحل في 26/6/2022 والقاضي منطوقه (برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات …………..)
وقائع الاستئناف
نحيل اليها تفصيلا لما ورد بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وكذلك مذكرة الدفاع المقدمة من المستأنف بجلسة 22/5/2022 وعنوانه ( مذكرة في القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ) منعًا للإطالة حفاظًا على وقت عدلكم الموقر ، وان كنا نود أن نوردها ايجازًا ربطًا لأواصل التقاضي في انه بموجب عقد (مدني) مقيد بسجل الاحوال المدنية مؤرخ 16/5/1998 برقم …..، وموثق برقم ….. أ لسنة 1998 القاهرة، ابرم المستأنف بالمستأنف ضدها (امريكية الجنسية) زواجاً مدنيًا غير مكتمل الأركان على وعد منها بأن يقيما المراسيم الدينية (الركن الجوهري) في الزواج المسيحي كما هو المتبع وفقاً للأعراف المسيحية بكافة طوائفها ومللها المختلفة ، واذ فوجئ المستأنف – المدعى ابتداءًا – بالمستأنف ضدها – المدعى عليها ابتداءًا – ترفض اقامة المراسيم الدينية – كما سلف البيان – مكتفية فقط بالشكل المدني للعلاقة الزوجية على خلاف المتفق عليه بينهما وهو ما رفضه الزوج المدعي بغية مخافة الله إذ ان الزواج المسيحي لا يتم سليماً الا باتمام المراسم الدينية إذ أن الصلاة هي التي تحل الرجال للنساء والنساء للرجال. وحيث أن العقد لا يكون قد استوفى الشكل الديني اللازم لإنعقاده وفقًا للطقوس الكنسية فمن ثم يضحي هذا العقد باطلاً.
فأقام المستأنف الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بغية الحكم له بالطلبات الواردة في ختام الصحيفة ببطلان زواج كلا من المدعي/ هاني سليم يواقيم .. والمدعى عليها / روزا باترشيا جوزيف مورينو ، والمقيد مقيد بسجل الاحوال المدنية مؤرخ 16/5/1998 برقم 244 ، وموثق برقم 804 أ لسنة 1998 ، واعتباره كان لم يكن لعدم اتمام المراسم الدينية.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/5/2022 وحضرت المدعى عليها بوكيل عنها وقرر بالطلبات، الامر الذي معه قررت الهيئة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/6/2022، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة برفض الدعوى. واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطالب فطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الاتية.
أسباب الاستئناف
السبب الأول
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وثابت ذلك من اغفال الحكم الطعين إعمال أحكام نصوص المواد
(12)، (13/2)، (14) من القانون المدني
والمادتين (15)، (41) اقباط ارثوذكس
بمطالعة الحكم الطعين يتبين لنا أن سبب رفض الدعوى هو عدم وضوح ملة وطائفة المدعى عليها وجاء ذلك بحيثيات الحكم بقالة إنه ” ………. وبإنزال ما سبق وكان الثابت من الأوراق ان المدعى عليه من الاقباط الأرثوذكس حسبما ثابت من الشهادة الكنسية المرفق بالأوراق والمحكمة وقد بحثت الأوراق ومستندات الدعوى فلم تجد ما يفيد او يشير او يثبت طائفة او ملة المدعى عليها ومن ثم فلا يكون تطبيق لائحة الاقباط الأرثوذكس هو الصحيح قانونا عما كما ادعى المدعي بصحيفة دعواه وذلك لعدم تحديد طائفة او ملة زوجة المدعى عليها هذا وخلال الجلسات فالمحكمة كانت المدعي بتقديم ما يفيد ذلك ان المدعى لم يقدم وهو الامر الذي يكون طلب المدعي جاء على غير صحيح في الواقع والقانون …………………..”
لما كان ذلك وكانت المدعى عليها وهي أجنبية (أمريكية الجنسية)
الامر الذي يكون معه القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو (فانون الزوج) عملا بالمواد أرقام (12)، (13/2)، (14) والتي أحالت للمادة 15 و41 من لائحة الاقباط الأرثوذكس
- إذ نصت المادة 12 من ذات القانون على انه ” يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
- ونصت المادة 13/2 منه على انه …….. (٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق. ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى..
ومن جماع ما تقدم يتبين للهيئة الموقرة أن أحكام القانون المدني قد أحالت الى شريعة الزوج المصري الواجبة التطبيق على النزاع الماثل والثابت من أوراق الدعوى انه يتبع الطائفة القبطية الارثوذكسية
لمـــا كــان ذلك وبإنزال تلك الأحكام على الدعوى الماثلة
وكانت المادة 15 من لائحة الاقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق على الدعوى الماثلة قد نصت على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة” “.
وكانت المادة 41 من ذات اللائحة والمعدلة في عام 2008 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 126 – في 2/6/2008 والتي تنص على انه ” كل عقد يقع مخالفًا لأحكام المواد (15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27) يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان.
وحيث أن الثابت من الأوراق
- أن الزوج (……….) مصري الجنسية – مسيحي – يتبع الطائفة القبطية الارثوذكسية وثابت ذلك من الكتاب الصادر من البطريركية المرقسية بالعباسية ( الرئاسة الدينية ) تنفيذًا لقرار المحكمة أنه أحد أبناء الطائفة وأنه يمارس شعائرها وطقوسها.
- وحيث أن الثابت – فضلة زائد عن البحث – أن المدعى عليها – الزوجة وهي اجنبية ومن واقع الإقرار المنسوب اليها والمُصدق عليه من القنصلية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية والمعتمد من الخارجية المصرية أنها هي أيضًا قبطية ـأرثوذكسية، وهو بيان لن يؤثر في الاختصاص التشريعي كثيرًا كون أن المعول عليه هو شريعة الزوج والثابت كما بينا سلفًا أنه قبطي أرثوذكس.
وحيث أن المقرر بقضاء النقض
أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الديني – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً.
الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة 12/4/2016
لما كان ذلك وكان الثابت أيضًا
- من الكتاب الصادر عن البطريركية القبطية الارثوذكسية (الرئاسة الدينية) عدم وجود عقد زواج كنسي يخص الطرفان مما يؤكد على عدم إتمام تلك المراسم وفقًا لأحكام الزواج لتلك الطائفة وطقوسها مما يصمه بالبطلان المطلق حتى وان طال الزمان عليه كونه منعدمًا حابط الأثر، والمنعدم لا يمكن رأب صدعه حتى وان أجازاه الطرفان أو اقراه (كما قررت المادة 41 من لائحة الاقباط الأرثوذكس المار بيانها) وذلك لافتقاره الى الركن الجوهري لإتمام الزواج المسيحي سليمًا، الا هو الصلاة التي تحل الرجال للنساء والنساء.
- وكان الثابت أيضا الثابت من الإقرار المنسوب اليها والسالف الإشارة اليه بعدم إتمام المراسم الدينية لتلك الزيجة، الامر الذي يتأكد معه مما لا يدع مجالاً للشك احقية الطالب في طلباته ببطلان عقد الزواج موضوع الدعوى بين طرفيه، كونه باطلاً بطلان مطلق ” منعدمًا” لا ترد عليه إجازة او تصحيح، واعتباره حابط الأثر لا يترتب عليه اية اثار قانونية.
الامر الذي يكون معه الحكم الطعين اذ قضى برفض الدعوى دون اعمال احكام تلك المواد المار بيانها لبيان ان شريعة الزوج المصري القبطي الأرثوذكسي هي الواجبة التطبيق فانه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه متعينًا باذ الله الغاؤه والقضاء مجدا بالطلبات الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى.
السبب الثاني
مخالفة الحكم الطعين لمبدأ ثابت في المسيحية لا يحتاج الى تحديد اختصاص التشريعي مُحدد كون كل الشرائع المسيحية أكدته ويكفي أن طرفي التداعي فقط مسيحيان لتطبيقه عليهما
إذ نصت المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أن “الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة إرتباطًا علنيًا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة”
ونصت في هذا المعنى م (14 أرمن) على أنه ” يقام الزواج علنيًا في الكنيسة بواسطة كاهن من طائفة الأرمن الأرثوذكس مسموح له من وزارة العدل ومعين في التصريح الذي يصدره الرئيس الديني……….”
ونصت (م 1/هـ روم أرثوذكس) على أنه ” يقوم بالإكليل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق تخول له قوانين الكنيسة حق القيام به.”
أما لائحة البروتستانت ” الإنجيليين ” فقد نصت م 12 على أنه ” لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونًا أو مرشدوا الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك”.
ونصت م 13 من ذات اللائحة على أنه ” يكون لاغيًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا للشروط المقررة في هذا الباب ولا يحكم بلغوه إلا المجلس العمومي”.
ونص القانون (85 من الإرادة الرسولية للكاثوليك) على أنه” البند 1: لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثني في القانونين 89، 90.
البند 2: تعد الرتبة دينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك”.
الأمر الذي يؤكد على أن الاختصاص التشريعي هنا الواجب التطبيق هو المبدأ العام في كل الشرائع المسيحية المار بيانها الذي يؤكد على جوهرية إتمام المراسيم الدينية على يد رجل دين مسيحي مُصرح له بذلك
وهو ما تفتقر اليه الزيجة موضوع الدعوى الماثلة المطلوب ابطالها لعدم إتمام المراسيم الدينية فيها.
لهذه الأسباب وللأسباب التي سوف يبديها الطالب بالمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية
بناءاً عليه
انا المحضر السالف الذكر انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم الكائن بالتجمع الخامس وذلك يوم الموافق / /2022 في تمام التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) استئناف عالي اسرة لتسمع المستأنف ضدها الحكم :-
أولا:- بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا:- وفي الموضوع :- الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا :-
ببطلان زواج كلا من المدعي/ ……. .. والمدعى عليها / روزا باترشيا جوزيف مورينو ، والمقيد مقيد بسجل الاحوال المدنية مؤرخ 16/5/1998 برقم 244 ، وموثق برقم 804 أ لسنة 1998 ، واعتباره كان لم يكن لعدم اتمام المراسم الدينية مع الزام المعلن اليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بسائر انواعها
صورة من الحكم