النص في المادة 715 من القانون المدني على أن “يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة….. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول” وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي” يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامي فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضي أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ عزل الوكيل المحامي في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عزله من الوكالة له جاء متجرداً مما يسوغه فلم يقع منه ثمة تراخ في أداء عمله أو خطأ في مباشرة إجراءات الخصومة موضوع الوكالة فقد كان حريصاً في أداء مهمته بما اتخذه من إجراء الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وما أعقبه من رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض فيكون عزله أثناء سير الخصومة دون ما سند مشروع يخول له الحق في تقاضي كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه تطبيقاً لنص المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً له دلالته المؤثرة في قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالتمحيص ولم يعن بالرد عليه بل أورد بأسبابه ما يفيد تقدير المحكمة للأتعاب مقابل الجهد الذي اقتصر على حضور المحامي الطاعن أثناء نظر الدعوى الجنائية ورفع الدعوى المدنية، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأولى والخامسة.

الطعن رقم ۱۱۳۳ لسنة ٥٤ ق جلسة 28 من إبريل سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد…

Continue Readingالنص في المادة 715 من القانون المدني على أن “يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة….. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول” وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي” يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامي فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضي أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ عزل الوكيل المحامي في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عزله من الوكالة له جاء متجرداً مما يسوغه فلم يقع منه ثمة تراخ في أداء عمله أو خطأ في مباشرة إجراءات الخصومة موضوع الوكالة فقد كان حريصاً في أداء مهمته بما اتخذه من إجراء الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وما أعقبه من رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض فيكون عزله أثناء سير الخصومة دون ما سند مشروع يخول له الحق في تقاضي كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه تطبيقاً لنص المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً له دلالته المؤثرة في قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالتمحيص ولم يعن بالرد عليه بل أورد بأسبابه ما يفيد تقدير المحكمة للأتعاب مقابل الجهد الذي اقتصر على حضور المحامي الطاعن أثناء نظر الدعوى الجنائية ورفع الدعوى المدنية، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأولى والخامسة.

مفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها … وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الخميس " ( د ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي…

Continue Readingمفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها … وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه

الطعن رقم ٦٦۱٤ لسنة ۷۳ ق    باسم الشعب       محكمـة النقـض     الدائرة المدنية     دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                        نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــــــــــرو…

Continue Readingأتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه

نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة

الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب               " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة " وعضوية السادة…

Continue Readingنصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة

قضاء الحكم المطعون فيه ضمنًا باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وسقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه رغم القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانيـة مـن المـادة 84 مـن قـانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيمـا تـضـمنه مـن مـنـح لجان تقدير اتعاب المحاماة ولاية الفصـل فيمـا يقـع مـن خلاف بين المحامي وموكلـه بشـأن تحديد أتعابه فـي حالـة عـدم الاتفاق عليهـا وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاتـه التـي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيمـا تصـدره تلـك اللـجـان مـن قـرارات. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ٤۳۲۳ لسنة ٦۹ ق باسم الشـعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الخميس (د) المدنية === برئاسة السيـد القاضــــــي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمــــي    نـائــــــــــــب رئيــــــــس المحكمــــة وعضوية السادة القضــاة/…

Continue Readingقضاء الحكم المطعون فيه ضمنًا باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وسقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه رغم القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانيـة مـن المـادة 84 مـن قـانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيمـا تـضـمنه مـن مـنـح لجان تقدير اتعاب المحاماة ولاية الفصـل فيمـا يقـع مـن خلاف بين المحامي وموكلـه بشـأن تحديد أتعابه فـي حالـة عـدم الاتفاق عليهـا وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاتـه التـي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيمـا تصـدره تلـك اللـجـان مـن قـرارات. خطأ. علة ذلك.

الملكية وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده – وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذه السبب واستمر واضعًا اليد، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، وكان شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء، كما أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

الطعن رقم ۱٤۸۸۰ لسنة ۸۸ ق باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى       نائـــــــب رئيس المحكمــــة  وعضوية السادة الـقــضاة /…

Continue Readingالملكية وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده – وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذه السبب واستمر واضعًا اليد، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، وكان شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء، كما أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

الخصومة في دعوى الشفعة . انعقادها باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضى .

الطعن رقم ۷٤۳۰ لسنة ۷٥ ق باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة…

Continue Readingالخصومة في دعوى الشفعة . انعقادها باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضى .

End of content

No more pages to load