السنة ۷۳ مدنى من يناير الى ديسمبر ۲۰۲۲ Post published:أبريل 27, 2024 Post category:أحكام النقض المدنية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة دون بيان لاسمه . مؤداه . التجهيل به وبشخصه . أثره . البطلان . علة ذلك . فبراير 16, 2024 المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 أجبت على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب – ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم يناير 18, 2024 أحكام التركات والمواريث – محمد أبي زهرة يناير 10, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة دون بيان لاسمه . مؤداه . التجهيل به وبشخصه . أثره . البطلان . علة ذلك . فبراير 16, 2024
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 أجبت على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب – ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم يناير 18, 2024