لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902 أحكام ابتدائية انطباق القانون مادة 1 - يسري هذا القانون على الإنجيليين الوطنيين في الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومي في كافة…

Continue Readingلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902

قانون رقم 178 لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

قانون رقم ۱۷۸ لسنة ۲۰۲۳ قانون رقم 178 لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محدثاً حتى عام 2024. ــــــــــــــــــــ الجريدة الرسمية - العدد 45 تابع (ب) -…

Continue Readingقانون رقم 178 لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

صحيفة بطلان زواج ( انجيليين) لانتفاء صفة رجل الدين المُصرح له باتمام الصلوات اللازمة لانعقاد الزيجة ( بطلان زواج لعدم اتمام المراسم الدينية)

انه في يوم         الموافق        /     /                                                                      بناءا علي طلب السيد/ …………. والمقيم ………….  ومحله مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض أنا                      محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت :-     السيدة/ ……….…

Continue Readingصحيفة بطلان زواج ( انجيليين) لانتفاء صفة رجل الدين المُصرح له باتمام الصلوات اللازمة لانعقاد الزيجة ( بطلان زواج لعدم اتمام المراسم الدينية)

صحيفة دعوى رد وبطلان مادة وراثة بتعديل نصيب والد المتوفي

انه في يوم           الموافق      /     /2023                                               بناء على طلب السيدة/ …………..  – والمقيم في ………..ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض . انا              محضر محكمة                     قد انتقلت وأعلنت كل…

Continue Readingصحيفة دعوى رد وبطلان مادة وراثة بتعديل نصيب والد المتوفي

صحيفة دعوى تذييل حُكم أجنبي موضوعه تطليق للزنا صادر من دولة السودان

  انه في يوم         الموافق        /     /2022                                                                بناءا علي طلب السيد/ ……………… - والمقيم …………..– القاهرة -  ومحله المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض. أنا                      محضر محكمة                  قد انتقلت…

Continue Readingصحيفة دعوى تذييل حُكم أجنبي موضوعه تطليق للزنا صادر من دولة السودان

صحيفة دعوى تذييل حُكم أجنبي بصيغة تنفيذية صادر من دولة الإمارات

  انه في يوم         الموافق        /     /2023                                                                بناءا على طلب السيدة / .................... -  والمقيمة في ............ ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي – بالنقض  بالقاهرة أنا                      محضر…

Continue Readingصحيفة دعوى تذييل حُكم أجنبي بصيغة تنفيذية صادر من دولة الإمارات

صحيفة طعن بالنقض في دعوى ايجارية

محكمة النقض دائرة الايجارات صحيفة طعن النقض * أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم السبت الموافق ……. وقيدت برقم             لسنة 88 ق من السيد الأستاذ / البير…

Continue Readingصحيفة طعن بالنقض في دعوى ايجارية

الدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس ببطلان قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه لمخالفته لائحة المجلس والدستور ولصدوره من أمين عام المجلس وليس من رئيس المجلس ، ولما كان الثابت بأوراق الدعوي أن السيد المستشار النائب العام قد تقدم بتاريخ 7/3/2020 بطلب إلى مجلس النواب للإذن برفع الحصانة عن المتهم الخامس بين فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه لقيامه بارتكابها ومواد القانون المؤثمة لها ، وإثر ذلك باشرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختصاصها وعقدت اجتماعاً حضره المتهم الخامس وانتهت اللجنة للموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة ، وعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020 وقرر المجلس بإجراءات صحيحة دستورياً ولائحياً الموافقة على الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام ، وأخطر السيد رئيس مجلس النواب النيابة العامة بذلك ، ولما كان الثابت للمحكمة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المتهم الخامس إلا بعد صدور إذن مجلس النواب بذلك ، ومن ثم فقد أضحى الدفع على غير سند متعيناً رفضه” ، وكان الحكم قد أثبت – فيما تقدم – أن مجلس النواب قد أصدر الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن الخامس باعتباره عضواً فيه بناء على طلب السيد المستشار النائب العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والمنصوص عليها في المواد 113 من الدستور ، (356 – 358) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – والتي من بينها أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو على وجه الاستعجال للبت فيه – وقبل اتخاذ أي إجراء جنائي ضده، بما يكفي ويسوغ به اطراح دفعه في هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الخامس بشأن عدم إخطاره بالإذن ، إذ إنه لم يقدم الدليل على صحة دفاعه والذي لم يكن إلا قولاً مرسلاً ولا يعد من أوجه الدفاع الجوهرية ، إذ يشترط كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه ، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه ودون أن تتناوله في حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ، ولا قصوراً في حكمها ، سيما وأن المحكمة قد أثبتت أن الطاعن الخامس قد حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للنظر في طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الطلب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الخامس على الحكم في هذا الشأن غير سديد

الطعن رقم ۹٤۷۹ لسنة ۹۲ ق جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة…

Continue Readingالدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس ببطلان قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه لمخالفته لائحة المجلس والدستور ولصدوره من أمين عام المجلس وليس من رئيس المجلس ، ولما كان الثابت بأوراق الدعوي أن السيد المستشار النائب العام قد تقدم بتاريخ 7/3/2020 بطلب إلى مجلس النواب للإذن برفع الحصانة عن المتهم الخامس بين فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه لقيامه بارتكابها ومواد القانون المؤثمة لها ، وإثر ذلك باشرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختصاصها وعقدت اجتماعاً حضره المتهم الخامس وانتهت اللجنة للموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة ، وعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020 وقرر المجلس بإجراءات صحيحة دستورياً ولائحياً الموافقة على الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام ، وأخطر السيد رئيس مجلس النواب النيابة العامة بذلك ، ولما كان الثابت للمحكمة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المتهم الخامس إلا بعد صدور إذن مجلس النواب بذلك ، ومن ثم فقد أضحى الدفع على غير سند متعيناً رفضه” ، وكان الحكم قد أثبت – فيما تقدم – أن مجلس النواب قد أصدر الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن الخامس باعتباره عضواً فيه بناء على طلب السيد المستشار النائب العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والمنصوص عليها في المواد 113 من الدستور ، (356 – 358) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – والتي من بينها أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو على وجه الاستعجال للبت فيه – وقبل اتخاذ أي إجراء جنائي ضده، بما يكفي ويسوغ به اطراح دفعه في هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الخامس بشأن عدم إخطاره بالإذن ، إذ إنه لم يقدم الدليل على صحة دفاعه والذي لم يكن إلا قولاً مرسلاً ولا يعد من أوجه الدفاع الجوهرية ، إذ يشترط كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه ، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه ودون أن تتناوله في حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ، ولا قصوراً في حكمها ، سيما وأن المحكمة قد أثبتت أن الطاعن الخامس قد حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للنظر في طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الطلب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الخامس على الحكم في هذا الشأن غير سديد

المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر

الطعن رقم ۱٥۸۲۸ لسنة ۹۲ ق جلسة ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد…

Continue Readingالمادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر

End of content

No more pages to load