الطعن رقم ۲۱۱۱۲ لسنة ٤ ق
جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۱٦ – دائرة الاثنين (ج)
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد ( ب )
غرفة مشورة
ـــ
الدائــرة الجنائيــة
الأحد ( ب )
غرفة مشورة
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي و صـــــــــــــــــــــلاح محمد
خــــــــــــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة
ومحمـــــــــــــــــــد فتحي
وأمين السر السيد / حازم خيرى .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 19 من جماد الأول سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21112 لسنة 4 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن عليه بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 9/1/2010 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن ترافع دون أن يبدى دفاعاً بأنه عرض المنقولات على المجنى عليها ورفضت استلامها فإنه لا على المحكمة إذ هي لم ترد على دفاعه فى هذا الشأن وتحققه – بفرض صحة ما ذهب إليه من أنه تمسك به فى مذكرته المقدمة بتلك الجلسة – ، ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق والرد على الدفاع الذى يبدى فى مذكرة مقدمه للمحكمة مادام قد سبقها دفاع شفوي بجلسة المحاكمة لم يتمسك فيه الطاعن بهذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة مادام فيما أوردته من وقائع الدعوى – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . ويكون النعي لذلك فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد الرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها فى حكمها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التفات الحكم عن المحضرين رقمي 6707 لسنة 2008 ، 495 لسنة 2009 إداري الخانكة وما حواهما من أقوال شهود تنفي التهمة عنه ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن عليه بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 9/1/2010 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن ترافع دون أن يبدى دفاعاً بأنه عرض المنقولات على المجنى عليها ورفضت استلامها فإنه لا على المحكمة إذ هي لم ترد على دفاعه فى هذا الشأن وتحققه – بفرض صحة ما ذهب إليه من أنه تمسك به فى مذكرته المقدمة بتلك الجلسة – ، ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق والرد على الدفاع الذى يبدى فى مذكرة مقدمه للمحكمة مادام قد سبقها دفاع شفوي بجلسة المحاكمة لم يتمسك فيه الطاعن بهذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة مادام فيما أوردته من وقائع الدعوى – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . ويكون النعي لذلك فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد الرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها فى حكمها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التفات الحكم عن المحضرين رقمي 6707 لسنة 2008 ، 495 لسنة 2009 إداري الخانكة وما حواهما من أقوال شهود تنفي التهمة عنه ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لــــــــذلك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .