الطعن رقم ۱۰۸٤٦ لسنة ۷۹ ق
جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۱۱ – دائرة الاثنين (ج)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الإثنين ( أ )
—–
المؤلفة برئاسة القاضى / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ نبيه زهران و عطية أحمد عطية
وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة
وحسين النجلاوىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو الفتوح .
وأمين السر السيد / عادل صبحى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الإثنين 2 من ربيع الآخر سنة 1432 ه الموافق 7 من مارس سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10846 لسنة 79 القضائية 0
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف الأوضاع المقررة فى القانون والامتناع عن ردها وعدم إخطار الهيئة العامة لسوق المال خلال المدة المقررة عن المبالغ والتى تلقياها وعدم إيداع ما لديهما من أموال بالعملات المختلفة إحدى البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وعدم إعداد برنامج زمنى لرد تلك الأموال للمودعين قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانهما بها ولم يبين كيفية دعوة الجمهور لإيداع الأموال وخلا من نص القانون الذى حكم به لجريمة النصب وأن ما أورده عن قيمة المبالغ يناقض ما انتهى إليه وما قضى برده ، ولم يفطن لدفاع الطاعن الثانى بعدم صلتهما بالواقعة وأنه مجرد سائق وتمت مجازاته إدارياً ولم تفطن المحكمة إلى طلب الطاعنة الأولى تمكينها من فتح محلات الشركة لتمكينها من رد الأموال ، ولم تقم بتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى بالحقوق المدنية يوسف هاشم إبراهيم الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأقام عليها فى حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا معيناً يصوغ فيه الحكم
تابع الأسباب فى الطعن رقم 10846 لسنة 79 ق :
(5)
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتى تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصاحبها المنصوص عليها فى المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين بكل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالنسبة لحريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التى أثبتها فى حقهما.لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التى تلقياها من الجمهور خلافاً لما استقر عليه وجدان المحكمة
تابع الأسباب فى الطعن رقم 10846 لسنة 79 ق :
(6)
واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من إن المبالغ التى تلقياها وفقاً للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التى وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بتقرير اللجنة وكان الطاعنان لم ينعيا فى ذلك إلا ما قالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء بالحكم خلواً من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التى أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثانى من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالآخر ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون إمكان محاكمته جنائياً أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثانى بدعوى سبق مجازاته إدارياً لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الثانى بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة الأولى فتح محلات الشركة المتحفظ عليها لتمكينها من بيع أصولها ورد المبالغ التى تلقتها وإلغاء الأمر التحفظى على قطعة الأرض المملوكة لها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن الثانى على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم فى الدعوى المدنية مردود بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المنقوض غير منه للخصومة فى هذه الدعوى فمصلحته فيه تكون منعدمة إذ إن محكمة الإعادة لم تعرض لها ملتزمة بما قضى به الحكم المنقوض من إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
” فلهذه الأسباب “
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
أمين السرنائب رئيس المحكمة