الطعن رقم ٤٤۲۲ لسنة ۸۱ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، شريف سلام
خير الله سعد و علاء أحمد
” نواب رئيس المحكمة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى صلاح .
وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 17 من رجب سنة 1433ه الموافق 7 من يونيه سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4422 لسنة 81 ق
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / خير الله سعد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 3111 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 7/7/2001 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من وكيلته العين محل النزاع المدة من 1/8/2001 حتى 31/7/2004 وإذ انتهى العقد ولعدم الرغبة فى تجديده . أقام الدعوى تدخل المطعون ضده الثانى هجومياً فى الدعوى بطلب أحقيته فى امتداد عقد الإيجار المؤرخ نهاية 1995 . وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1995 له عن العين وبتاريخ 25/5/2009 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الطلب العارض والتدخل الانضمامى والهجومى برفضهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 27137 لسنة 126 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثانى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 27169 لسنة 126 ق ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 11/1/2011 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف إبان فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 21068 لسنة 125 ق القاهرة بين ذات الخصوم بأحقيته فى امتداد عقد الإيجار المؤرخ 28/12/1995 والمحرر عن العين محل النزاع وهو ما يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى الراهنة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم النهائى له قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام وأن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أم فى مسألة كلية شاملة أم فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين نفس الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فيهما وأن تقدير الجدية فيما قدمه الطاعن من مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها فى الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم إبان حجز الاستئناف للحكم طلباً لفتح باب المرافعة أرفق به حافظة مستندات طويت على الحكم المشار إليه تضمن استصداره حكماً فى الاستئناف رقم 21068 لسنة 125 ق القاهرة بأحقية الطاعن فى امتداد عقد الإيجار المؤرخ 18/12/1995 المبرم عن العين محل النزاع وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب وما تضمنته حافظة المستندات المرفقة تأييداً له وخلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة قد حصلتها ووقفت على مضمونها أو أنها التفتت عنها لأسباب سائغة تبرره رغم أن هذا الطلب وما أشار إليه من مستندات عزف الحكم عن بيانها ينطوى على دفاع – جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 3111 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 7/7/2001 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من وكيلته العين محل النزاع المدة من 1/8/2001 حتى 31/7/2004 وإذ انتهى العقد ولعدم الرغبة فى تجديده . أقام الدعوى تدخل المطعون ضده الثانى هجومياً فى الدعوى بطلب أحقيته فى امتداد عقد الإيجار المؤرخ نهاية 1995 . وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1995 له عن العين وبتاريخ 25/5/2009 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الطلب العارض والتدخل الانضمامى والهجومى برفضهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 27137 لسنة 126 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثانى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 27169 لسنة 126 ق ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 11/1/2011 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف إبان فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 21068 لسنة 125 ق القاهرة بين ذات الخصوم بأحقيته فى امتداد عقد الإيجار المؤرخ 28/12/1995 والمحرر عن العين محل النزاع وهو ما يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى الراهنة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم النهائى له قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام وأن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أم فى مسألة كلية شاملة أم فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين نفس الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فيهما وأن تقدير الجدية فيما قدمه الطاعن من مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها فى الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم إبان حجز الاستئناف للحكم طلباً لفتح باب المرافعة أرفق به حافظة مستندات طويت على الحكم المشار إليه تضمن استصداره حكماً فى الاستئناف رقم 21068 لسنة 125 ق القاهرة بأحقية الطاعن فى امتداد عقد الإيجار المؤرخ 18/12/1995 المبرم عن العين محل النزاع وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب وما تضمنته حافظة المستندات المرفقة تأييداً له وخلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة قد حصلتها ووقفت على مضمونها أو أنها التفتت عنها لأسباب سائغة تبرره رغم أن هذا الطلب وما أشار إليه من مستندات عزف الحكم عن بيانها ينطوى على دفاع – جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة