لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. وكان القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام .

اترك تعليقاً