الطعن رقم ۱۲۲۲۳ لسنة ۹۲ ق
في يوم الخميس 19 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2023 .
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الخميس ( د )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب ” رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض”
وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي و عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي
خالـــــــــــــــــــــــد مصطـفــــــــــــــــــى ” نــــــواب رئــــيــــــس المحكمـــة “
تــامــــــــــــــــــــــر عطيــــــــــــــــــــــة
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان .
وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 19 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2023 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 12223 لسنة 92 القضائية .
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم …… لسنة ٢٠١٧ جنح المنصورة الاقتصادية ، والمقيدة برقم … لسنة ۲۰١٧ جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية بوصف أنها في يوم 27 من يناير سنة 2016 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية :
– قلدت علامة تجارية هي معسل سلوم الكوكب والمملوكة لشركة………….. والتي تتمتع بالحماية القانونية .
– حازت منتجات هي معسل ” ……. ” عليها علامة تجارية مملوكة ومحفوظة لشركة …………..وقامت بطرح تلك المنتجات للبيع مما يضر بتوزيع المنتج الأصلي في الأسواق .
– استعملت بسوء قصد علامة تجارية مقلدة (……….) والمملوكة لشركة …………..وطلبت عقابها بالمواد ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥، 90 ، 113/ بند 1 فقرة 3 ، ٤ من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح المنصورة الاقتصادية قضت غيابياً بتاريخ 27 من أبريل سنة 2017 عملاً بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 83 ، 113 بند 1/فقرة 1-2-3-4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وغلق المنشأة لمدة ستة أشهر والمصاريف .
فعارضت المحكوم عليها والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ٢٨ من ديسمبر سنة ۲۰۱۷ بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف .
فاستأنفت المحكوم عليها ذلك القضاء وقيد استئنافها برقم ….. لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية .
ومحكمة المنصورة الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في ٢٦ من مايو سنة ۲۰۱۸ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ومحكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح منعقدة بغرفة المشورة قررت في ٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ بعدم اختصاصها بنظر الطعن .
فطعن الأستاذ / ………….. في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليها بتاريخ 25 من يوليو سنة 2018 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقع عليها من ذات الأستاذ المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا:.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقليد علامة تجارية مملوكة للغير، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه خلا من بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ودانتها المحكمة دون أن تفطن إلي أوجه الاختلاف بين العلامتين في الشكل والمضمون ملتفتاً عما قدمته من مستندات تدليلاً علي ذلك وعن تقديمها طلب تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها ، ولم تعرض لدفوعها الواردة بمحاضر جلسات المحاكمة إيراداً لها ورداً عليها ، وأخيراً فقد خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم أورد كلا منها في بيان جلي ومفصل على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة على الحكم بدعوى القصور في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملتها الطاعنة ووضعتها على منتجاتها بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم، وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمتها الطاعنة للدلالة على نفي ارتكابها للجريمة المسندة إليها، بما يضحى منعاها على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية أوجه دفوعها الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسلت القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفادٌ من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المرفقة أنها تتضمن تقرير التلخيص خلافاً لما تزعمه الطاعنة ، كما أثبت الحكم المطعون فيه تلاوته ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله ، وجدير بالإشارة إلى أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المنتجات محل الجريمة – جريمة تقليد علامة تجارية مملوكة للغير – إعمالا لنص المادة 113/ 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة هذه المنتجات محل الجريمة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين مصادرتها إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعا للضرر ودفعا للخطر ، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون الحاجة إلى النص عليه المنطوق لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .