عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد في أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية المذكور سالفاً هي التي تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور بوصف أن الخاص يقيد العام

الطعن رقم 13383 لسنة 83 بتاريخ :2023/06/14
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء ب العمالية

برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سمير عبد الظاهر ، محمد إبراهيم الإتربي ، طارق علي صديق نواب رئيس المحكمة ومحمد توفيق كامل بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد غازي. والسيد أمين السر/ السيد جمال إبراهيم.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444 ه الموافق 14 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي: –
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13383 لسنة 83 القضائية.

المرفوع من
السيد/ ….
المقيم/ ….. – محافظة الإسكندرية..
لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضد
السيد/ الممثل القانوني لشركة ديملان إيجيبت بصفته.
موطنها القانوني- 77 شارع السلطان حسين – قسم باب شرق – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.

الوقائع
في يوم 18/7/2013 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 21/5/2013 في الاستئناف رقم 326 لسنة 68 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 5/9/2013 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 26/9/2013 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 10/5/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/6/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد توفيق كامل، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن – تتحصل فى أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ضد المطعون ضدها – شركة ديملان إيجيبت – يتضرر فيها من عدم قيامها بالتأمين عليه لدى التأمينات الاجتماعية عن الفترتين من 6/11/2006 حتى 30/4/2007 ومن 24/6/2007 حتى 24/11/2007 ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق لمحكمة الإسكندرية العمالية، وقيدت برقم ۹۳۳ لسنة ۲۰۰۹ وأعلن الطاعن بطلباته الموضوعية بطلب الحكم أولاً:- بأحقيته فى قيد وإثبات مدة تأمينية عمل بها لدى المطعون ضدها وهى الفترة من 7/8/2006 حتى 24/11/2007 وضمها لمدة اشتراكه تطبيقاً لقانون التأمين الاجتماعي وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعل المطعون ضدها. وقال بياناً لها:- إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها بموجب عقود عمل محددة المدة آخرها عن الفترة من 6/11/2006 حتى 30/4/2007 ومن 24/6/2007 حتى 24/11/2007 وإذ لم تقم المطعون ضدها بالاشتراك عنه لدى التأمينات عن الفترتين المشار إليهما، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته المبينة سالفًا. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/2012 بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 326 لسنة 68 ق الإسكندرية وبتاريخ 21/5/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول:- إنه قضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على سند من نص المادة رقم ١٣٥ من قانون التجارة البحرية، على الرغم من أن دعوى الطاعن بطلب إثبات وقيد مدة تأمينية، ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، ولا يسري عليها التقادم الحولي وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن النص فى المادة ۱۱۳ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن عقد العمل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان، وفى المادة ١١٤ منه على أن تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون . يدل على أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاماً خاصاً ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفاً يكون هو الأساس فى تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها، ولا يسري عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، وإذ تضمن هذا القانون النص فى المادة ١٣٠ منه على أنه إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصري …. مفاده أن عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد في أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية المذكور سالفاً هي التي تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور بوصف أن الخاص يقيد العام، وكان النص فى المادة ١٣٥ من القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية قد نصت على أنه تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدني على أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط، وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ويخرج من الدعاوى التي يسري عليها تقادم تلك المادة دعاوى التعويض أو المعاش عن إصابات العمل أو التعويض الدفعة الواحدة أو المطالبة بالتأمينات الاجتماعية الأخرى ذلك لأن هذه الدعاوى ليست ناشئة عن عقد العمل وإنما أساس الالتزام فيها مباشرة هو قانون التأمينات الاجتماعية الذى جعل عبء الالتزام بالتأمينات على عاتق هيئة التأمينات الاجتماعية، ويبني على ذلك أن المادة ٦۹۸ من القانون المدني لا تسري على تقادم هذه الدعاوى، وإنما تسري عليها القواعد العامة فى التقادم وما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي من أحكام تتعلق بالتقادم المسقط للحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته فى قيد وإثبات مدة تأمينية عمل بها لدى المطعون ضدها من تاريخ العقد بينهما فى 7/8/2006 حتى 24/11/2007 بالتأمينات الاجتماعية وضمها إلى مدة اشتراكه تطبيقاً لقانون التأمين الاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على ذلك، فإن طلباته بهذه المنزلة لا تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، ولا يسري عليها التقادم المنصوص عليه فى المادة ١٣٥ من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً