خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر . أثره

الطعن رقم ٤۸۱۱۷ لسنة ۷٤ ق – جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۱۰

مكتب فنى ( سنة ٦۱ – قاعدة ٥۸ – صفحة ٤٤۲ )

الأحكام النهائية في مسائل الاختصاص الجائز الطعن بالنقض فيها استقلالاً . ماهيتها ؟ المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 ، 86 من الدستور . مفادها ؟ خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر . أثره : الرجوع في ذلك للقواعد العامة بشأن رفع الدعوى وقيدها دون أن يحول ذلك أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علة وشرط ذلك ؟ نص المشرع على اختصاص القاضي المختص والنيابة العامة فقط بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علته وشرطه ؟ النيابة العامة . هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام . اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية مستمدة من الدستور . إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام . قرار وزير الداخلية رقم 2214 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر . لا يغير من اختصاصها والمحاكم بذلك . علة ذلك ؟ إقامة المطعون ضده دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر دون التظلم منه.

اترك تعليقاً