الطعن رقم ۱۳۰۳۸ لسنة ۸٥ ق
جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم
نــــــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــى و د / أيمــــــن أبـــــــو علـــــم
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13038 لسنة 85 القضائية .
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم
نــــــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــى و د / أيمــــــن أبـــــــو علـــــم
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13038 لسنة 85 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يتضمن بيانًا بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمة ولم يبين دوره فى ارتكابها ولم يقم الدليل على قيام الاتفاق بينه وبين باقى المتهمين على ارتكاب الجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي فى حقه، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلًا، ولم يعرض لباقي دفوعه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله “أنه أثناء سير المجنى عليه بالدراجة البخارية ( توك توك ) قيادته استوقفه المتهم وأخرون مجهولون لتوصيلهم وأثناء سيره فوجئ بالمتهم يشهر سلاحًا أبيض واضعًا إياه على رقبته مهددًا بالإيذاء وقام آخر بدفعه خارج التوك التوك ولاذوا بالفرار وقام المتهم ببيعه لآخر وتمكن ضابط الواقعة بضبط المتهم حال توجه للمشترى لقبض باقى ثمنه وتعرف عليه المجنى عليه وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وكان معه آخرين”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم، أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــــــة العناصـــــر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حمل الطاعن سلاح أبيض وهو ما يكفي لاعتباره فاعلًا أصليًا فيها، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالًا فى الحكم أمر غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر القصد الجنائي فى حق الطاعن فى قوله “… أن المتهم قد أشهر سلاحاً أبيض ــــ واضعًا إياه على رقبة المجنى عليه مهددًا إياه بالإيذاء .. وتمكن باقى المتهمين من الاستيلاء على الدراجة البخارية ( التوك التوك ) ولاذوا بالفرار ، ومن ثم فقد تكاملت أركان جريمة السرقة بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي والذى يتمثل فى قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية تملكه…”، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون صحيحًا. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا أو وردًا ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفوع الجوهرية التي أبداها دفاع المتهم ولم يرد عليها الحكم بل ساق قوله مرسلًا مجهلًا ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يتضمن بيانًا بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمة ولم يبين دوره فى ارتكابها ولم يقم الدليل على قيام الاتفاق بينه وبين باقى المتهمين على ارتكاب الجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي فى حقه، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلًا، ولم يعرض لباقي دفوعه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله “أنه أثناء سير المجنى عليه بالدراجة البخارية ( توك توك ) قيادته استوقفه المتهم وأخرون مجهولون لتوصيلهم وأثناء سيره فوجئ بالمتهم يشهر سلاحًا أبيض واضعًا إياه على رقبته مهددًا بالإيذاء وقام آخر بدفعه خارج التوك التوك ولاذوا بالفرار وقام المتهم ببيعه لآخر وتمكن ضابط الواقعة بضبط المتهم حال توجه للمشترى لقبض باقى ثمنه وتعرف عليه المجنى عليه وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وكان معه آخرين”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم، أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــــــة العناصـــــر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حمل الطاعن سلاح أبيض وهو ما يكفي لاعتباره فاعلًا أصليًا فيها، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالًا فى الحكم أمر غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر القصد الجنائي فى حق الطاعن فى قوله “… أن المتهم قد أشهر سلاحاً أبيض ــــ واضعًا إياه على رقبة المجنى عليه مهددًا إياه بالإيذاء .. وتمكن باقى المتهمين من الاستيلاء على الدراجة البخارية ( التوك التوك ) ولاذوا بالفرار ، ومن ثم فقد تكاملت أركان جريمة السرقة بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي والذى يتمثل فى قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية تملكه…”، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون صحيحًا. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا أو وردًا ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفوع الجوهرية التي أبداها دفاع المتهم ولم يرد عليها الحكم بل ساق قوله مرسلًا مجهلًا ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة