الطعن رقم ۷۱۸۷ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد المستشـار / سميـــــــــــــــر حســــــــــــــــــن نائـب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــم كمـــــــــال ، عامـــــر عبد الرحيــــــــم
خالـــــــــد سليمــــــــان و يوســـــــــف وجيـــــــه
نــــــواب رئيس المحكمــة
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7187 لسنة 82 ق.
المرفــوع مـــن :
…………
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
…………
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 1/5/2012 طعــن بطريق النقض في حكــم محكمــة استئنـــــاف الإسماعيلية ” مأمورية السويس ” الصادر بتاريخ 14/3/2012 فى الاستئناف رقم ….. لسنة 33 ق ، وذلك بصحيفـة طلب فيهـا الطاعن الحكـم بقبـــول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 15 ، 19/5/2012 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته . ثانيًا : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصليًا : بنقض الحكم المطعون فيه . واحتياطيًا : رفض الطعن .
وبجلسة 13/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/2/2023 ، وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعــد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريــرالـذى تلاه السيـد القاضـى المقــرر /………………” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۰٨ مدنى كلى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات أثناء فترة توليه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة وندب خبير لبحثها والتحقق من مدى صحتها وذلك لبيان ما إذا كان للشركة مبالغ مستحقة لديه والحكم بردها إن وجدت مع الفوائد القانونية بواقع 7% ، وقال بيانًا لها إنه بتاريخ 5/9/1994 تأسست بينه والمطعون ضده وآخرين شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ اطلق عليها إسم ” ……….” برأس مال قدره ” خمسة ملايين جنيه ” وقيدت تحت رقم ” …….. ” شركات أموال ، وإذ عُين المطعون ضده الأول بتاريخ 3/3/1999 نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع منفردًا نيابة عن الشركة وعند تخارجه منها ببيع أسهمه لأحد الشركاء فيها تبين وجود أخطاء وتجاوزات مالية تمثلت في إصدار شيكات بأسماء مستفيدين لا صلة لهم بالشركة وهو ما ثبت من تقرير مراقب الحسابات وبمطالبته بتقديم كشف حساب رفض ومن ثم أقام الدعوى ، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصمًا في الدعوى وندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/3/2010 بسقوط حق الطاعن بصفته في إقامة الدعوى ، واستأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنــــــــــة ٢٣ ق الإسماعيلية ، بتاريخ 14/3/2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها بإختصاص المحكمة الاقتصادية ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ونص فى المادة (٦) منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : … ۱۲- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ” ، فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتقديم ما تحت يده من كشوف حساب خاصة بشركة المساهمة المبينة بالأوراق أثناء فترة توليه نائبًا لرئيس مجلس إدارتها والوقوف على مدى صحتها والحكم برد مستحقات الشركة من مبالغ إن وجدت وهو ما يستدعى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وتندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ۱۲ من المادة (٦) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢۰۰٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيًا بنظرها رغم أنها وفق الطلبات فيها تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمةالحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لنظرها أمام الدائرة الاستئنافية ، وأبقت الفصل في المصروفات .