الموضوع
دعوى براءة ذمة من اوامر تقدير رسوم بناء على طلب الطالب وتحت مسئوليته وكيل الطالب البير أنسي المحامي بالنقض |
بناء على طلب السيد/ …………………….. – والمقيم في ………………… – ومحله المختار مكتب الاستاذ/البير انسي – بالنقض
انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
السيد المستشار / وزير العدل.. بصفته..
مخاطبا مع/
– السيد/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة “بصفته “
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة – بحي القرنفل – التجمع الخامس
مخاطبا مع/
الموضوع
يقيم الطالب هذه الدعوى بغية الحكم له: –
بإلغاء أوامر تقدير الرسوم الصارة في ……….. ايجارات كلي شمال القاهرة والصادر في ………….. وما ترتب عليها من اثار أخصها براءة ذمته من المطالبة ……….. لسنة 2022/2023 نسبي وخدمات بإجمالي قيمة ………. جنيه (اثنى عشر الف جنيه) (……… ج نسبي) ، ( ………. خدمات).
إذ تعود واقعات الدعوى الماثلة الى ان المدعى وأخرى (………… اقاما الدعوى ……… لسنة 2021 ايجارات كلي شمال القاهرة بغية الحكم لهما بفسخ عقد ايجار سيارة لعدم ساد مستأجرها (…………) الايجار الشهري المستحق، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وقضت فيها المحكمة بجلسة …………. بـ ” عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة “. ومِن ثمّ فإنّه لا يكونُ قد حُكمُ له بشيء، فلا يستحِقُّ عليه رسّمًا اُكثُر مِمّا حُصل عِند رفعِ الدّعوى.
وإذ فوجئ المدعي بقلم المطالبة يصدر امر تقدير الرسوم رقم ………. لسنة 2022/2023 نسبي وخدمات بإجمالي قيمة ………. جنيه (……. الف جنيه) (……… ج نسبي) ، ( ………..خدمات).
وحيث ان الرسوم القضائية التي يدفعها مقيم الدعوى هي رسوم نسبية حددها قانون الرسوم القضائية رقم «126 لسنة 2009»، وهو رسم مقابل خدمة تؤدى ويحصل عليها المدعي مقيم الدعوى…
لما كان ذلك وكانت المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن:” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ” ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه … ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية …. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن: ” في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس آلف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.
ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب الى ان ” المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ,وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصادر في الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه , ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
” طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 “
ومن حيث إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به.
وطبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه في حالة الرفض لم يقض له بشيء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما أنتهجه محكمه النقض في قضائها عام 1989 المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.
وتطبيقا لِهذِا قضت محكمةُ النّقضِ في (اُحدُث أحُكّامها مؤخراً) في الطّعنِ رقم 8880 لسنةً 84 ق بأن “…. وحيْثُ ان مِمّا تنعاه الطّاعِنةِ علي الحُكمِ المطعونِ فيه الخطأ في تطبيقِ القانونِ ، والقُصور في التسبيب والاخلال بِحُقِّ الدّفاعِ ، وفي بيان ذلِك تقوُّلِ ان الحُكمِ المطعونِ فيه المُؤيّد لِلحُكمِ الابتدائي ، اقام قضاءهُ بإلزامها بِالرُّسومِ القضائيّةِ علي طلباتها الّتي قُضّيَ فيها بِالرّفضِ ، في حين ان قانون الرُّسومِ القضائيّةِ رقم 20 لسنةً 1944 خلا مِن النّصِّ علي رافِع الدّعويِ بِرُسومِ في حالةٍ رفضها او عدم قبولِها ، ولم يرِدُ هذا الالزام الا في قرارِ وزيرِ العِدلِ بِالكُتّابِ رقم 2 لسنةً 2009 ، والّذي تمّ ايقافه مِن محكمةُ القضاءِ الإداري ، مِمّا يعيبُهُ ويوجِبُ نقضةُ ، وحيْثُ ان هذا النّعيّ في محلِّهُ ، ذلِك بِأن مِن المُقرِّرِ – وعلي ماجري بِهِ قضاءِ هذِهِ المحكمةِ – ان مُفاد نصِّ المادتين 9 ، 21 مِن القانونِ 90 لسنةً 1944 الخاص بِالرُّسومِ القضائيّةِ في الموادِّ المُدُنيّةِ المُعدّلِ بِالقانونِ 66 لسنةً 1964 ، ان الرّسمِ النِّسبيِ يحسُبُ عِند رفعِ الدّعويِ علي قيمة الحُقِّ المُدّعي بِهِ ، ولا يُحصِّلُ مِن هذا الرّسمِ مُقدِّما الا ما هوَ مُستحِقُّ علي الالف جِنّيّهُ الاولي ، وان الرّسمِ الّذي يستحِقُّهُ قلم الكُتّابِ بعد الحُكمِ في الدّعويِ يكونُ علي نِسبة ما حُكمُ بِهِ في ‘ آخِر الأمرِ ‘ زائِدا علي الالف جنّيّةً الأولي ، لمّا كان ذلِك ، وكان الثّابِت مِن مُدوِّناتٍ الحُكمِ المطعونِ فيه ان الحُكمِ الصّادِرِ في الدّعويِ …… لسنةً …….. مدنيّ ….. الاِبتِدائيّة المقامة مِن الطّاعِنةِ قد قُضّيَ منطوقةُ بِرفضِ الدّعويِ، ومِن ثمّ فإنّه لا يكونُ قد حُكمُ لها بشيء، فلا يستحِقُّ عليها رسّما اُكثُر مِمّا حصل عِند رفعِ الدّعويِ، واذ خالف الحُكمُ المطعونُ فيه هذا النّظر، وايد الحُكمُ الاِبتِدائيُّ الّذي اِلزمها بِالرّسمِ، فإنّه يكونُ قد خالف القانونُ مِمّا يعيبُهُ ويوجِبُ نقضُهُ “.
(الطّعنِ رقم 8880 لسنةً 84 ق – جلسة 3 / 3 / 2016)
بناءً عليه
انا المحضر السالف الذكر انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته الحضور امام محكمة مدني جزئي القاهرة الجديدة الكائن مقرها بمجمع المحاكم الكائن التجمع الخامس وذلك يوم
الموافق / /2023 في تمام التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدني جزئي القاهرة الجديدة ليسمع المعلن اليهم الحكم:- بإلغاء أوامر تقدير الرسوم رقم …….. لسنة 2022/2023 نسبي وخدمات بإجمالي قيمة ………… جنيه (……… جنيه) (…….ج نسبي ) ، ( ………. خدمات) في الدعوى ……. لسنة 2021 ايجارات كلي شمال القاهرة وما ترتب عليها من اثار أخصها براءة ذمة المدعى من المطالبة المذكورة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى بسائر أنواعها ،
ولأجل العلم.