الطعن رقم ۸٤۱۰ لسنة ۷۹ ق
جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۱۱ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد (ب)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيــس الدائــرة
وعضوية السادة القضـــاة / أحمد عمـر محمديـن و توفيــق سليـــم
و قـدرى عبـــد الله و أشرف محمـد مسعد
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 10 من يوليه سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8410 لسنة 79 القضائية .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف أنهما:ـ أولاً: وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة بالأوراق من المجنى عليهما حسن محمد حسن أبو الخير ومصطفى محمد توفيق و محمد حسين لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن ـ ثانياً:ـ امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً:ـ توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مُجزٍ وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على
على النحو المبين بالتحقيقات .
ومحكمة الاستئناف الاقتصادية ” الجنايات ” طنطا قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 2009 حضورياً أولاً : بحبس المتهم كمال مرسى محمود الصعيدى ( الطاعن ) سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة الثالثة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة …. الخ ثانياً: ببراءة المتهم كمال مرسى محمود الصعيدى عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ـ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانونى فى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ـ الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ قد نص فى مادته الرابعة على أن تختص الدوائـر الابتدائيـــــة أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات ـ والتى أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها ـ وفصلت محكمة الاستئناف الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتى تلقى الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها ـ وبعد فك الارتباط بينها وبين هاتين الجنايتين ـ ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قـد
أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر ـ جنحة النصب. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ـ غير مختصة ـ وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا الاقتصادية بنظر الدعوى ـ وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
أميــن الســــر رئيــس الدائــــرة