الطعن رقم ۱۳۹۸۳ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۳ Post published:يناير 19, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية Post comments:0 Comments عدم وجود سوابق للمحكوم عليه . لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر على قيام الجريمة . شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر يناير 26, 2024 خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر . أثره يناير 16, 2024 النعي بانتفاء أركان جريمة الإزعاج لكون العبارات التي وجهت للمجني عليها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة لها . غير مقبول يناير 31, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر يناير 26, 2024
خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر . أثره يناير 16, 2024
النعي بانتفاء أركان جريمة الإزعاج لكون العبارات التي وجهت للمجني عليها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة لها . غير مقبول يناير 31, 2024