الطعن رقم ۷۹٦۹ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانـــــــــــــــــــي ” نائب رئيس المحكمـــة “
وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمد مصطفــــــــــــــــــــى سامــــــــــح صبــــــــــــــــري
” نائبي رئيس المحكمـــة “
محمد سعيـــــــد البنا أميــــــــــــــر إمبابــــــــــــــــــي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 24 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7969 لسنــة 92 القضائيــة .
المرفــوع مــن
………………… ” المحكوم عليه “
ضــــد
النيابة العامة
” الوقائـع “
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة …… جنايات مركز شرطة ……..( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة …… كلي ……..) بأنه في يوم 30 من سبتمبر سنة 2021 بدائرة مركز شرطة ……..- محافظة ………….:-
1- هتك عرض الطفل المجني عليه / …………………. بالقوة والتهديد والذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كامله بأن إستغل صغر سنه واعاقته الذهنية وانفراده به داخل إحدي فصول مدرسة التربية الفكرية ب……..بعد أن زعم لوالدته باصطحابه معه لإعداد مشروب شاي وحسر ملابسه عنه كاشفاً سوأته وطرحه أرضاً وجثم فوقه واستطالت يده عموم جسده ولامس بعضوه الذكري دبره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
2- عرض الطفل المجني عليه / ………………….للخطر بأن عرض آمنه وأخلاقه للخطر مرتكباً جريمته محل الجريمة المار بيانها بما يهدد سلامه التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بتقرير لجنة حماية الطفل المرفق بالتحقيقات.
وادعي محام عن والدة المجني عليه قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأحالته إلى محكمة جنايات …….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في 20 من يناير سنة 2022 عملاً بالمادة 268/1 ، 2 ، من قانون العقوبات ، والمواد 2 ، 96/1 – الأخيرة ، 116 مكررا /1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل مع إعمال نص المادتين ۱٧ ، ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 2022 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 6 من مارس سنة 2022 موقع عليها من المحامي / …………………..
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمتي هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة والتهديد وتعريضه للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تساند في الإدانة إلى أقوال والدة المجني عليه وباقي شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم عدم صحته والدفع بعدم معقوليته ووجود صورة أخرى لها وكيدية الاتهام وتلفيقه لشواهد عددها ومستندات مؤيدة قدمها، وتأخر الأولى في الإبلاغ، وعدم مشاهدة الثالث والرابع والخامس الواقعة وكون شهادتهم سماعية، وإلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لكونها مكتبية مستقاة من أقوال والدة الطفل المجني عليه، ولم يفطن إلى أن تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات أو أثار تشير إلى حدوث اعتداء على المجني عليه رغم دلالته على انتفاء أركان الجريمة في حقه، ونسب إليه اعترافاً للشاهد الثالث بارتكابه الواقعة على خلاف الحقيقة، ودانه رغم عدم وجود
شاهد رؤية، وأن المحكمة لم تستجب لطلبه سماع شاهدي الإثبات الثالث والرابع وشهود النفي، واستخراج صور طبق الأصل من مذكرة الصلح المحررة بين الطرفين، ودفتر الحضور والانصراف للمدرسة محل الواقعة وأجبرت الدفاع على المرافعة رغم إصراره على طلباته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ودون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر ، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وأن تأخر والدة المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقوالها، ما دامت قد اطمأنت إليها، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وهي غير ملزمة – من بعد – بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفادًا ضمناً من قضائها بإدانته استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة على النحو الذي أورده بأسباب طعنه لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وانما أقام قضاءه على أقوال والدة المجني عليه وشهود الإثبات وضابط المباحث وما أقر به المجني عليه استدلالاً بالتحقيقات وما ثبت من تقرير نجدة الطفل، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش ، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء والعرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً، وكان ما أتاه الطاعن من أفعال حسبما أوردها الحكم ما يكفي لتوافر أركان جريمة هتك العرض في حقه، فإن ما يثيره من خلو التقرير الفني من وجود إصابات أو ما يشير إلى حدوث اعتداء جنسي على المجني عليه لا يكون له محل وغير منتج في نفي مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها . لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنّه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة، بل عول في ذلك على اعترافه الشفوي للشاهد الثالث وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح، وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت طلبات الطاعن على النحو الذى أشار إليه بأسباب طعنه غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته، بل أنه تنازل صراحة عن كافة طلباته، فإنه ما يثيره في هذا المنحى لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن على الطاعن إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرفعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله، ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أشار إليه الطاعن – بأسباب طعنه – من أن المحكمة أرغمت المدافع عنه المرافعة في الدعوى رغم إصراره على طلباته ، إذ إن ذلك لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في الإصرار على طلب تأجيل نظر الدعوى لتنفيذ طلباته، أما وهو لم يفعل بحجة غير مقبولة فإن نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات، دون أن يقضي بمضاعفة هذه العقوبة، وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ١١٦ مكرراً من القانون ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل – والتي توجب بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لتصحيحه إلَّا إنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة، فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالاً لحكم المادة ٤٣ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .