الطعن رقم ۱۷٤۹۳ لسنة ۸۸ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين (أ) تجاري
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة القضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور
طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و أســــــــــــــــامة علي أنــــــــــــــور
“نـــــواب رئيس المحكمة”
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مكاوي.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17493 لسنة 88 القضائية.
المرفوع مــن:
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ضــــد
1– السيد / ………….
2– السيد / مدير إدارة مرور القاهرة.
3– السيد / ……………. بصفته صاحب مركز السويس لتوزيع السيارات (مجمع شحته).
الوقائــع
في يــــوم 6/9/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف القاهرة “مأمورية استئناف زينهم” الصادر بتاريخ 10/7/2018 في الاستئناف رقم 1713 لسنة 133 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته حافظة بمستندات.
وفي 22، 24، 25/9/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولًا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ثانيًا: وفيما عدا ما تقدم: قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسـة 23/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌّ من محامي الطاعن والنيابة العامة كلٌّ على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ۱۳۲۰ لسنة ۲۰۱۱ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباته الختامية وبعد أن أدخل المطعون ضده الثالث خصمًا فيها – بندب خبير لبيان ما سدده من قيمة السيارة موضوع الدعوى ورفع الحظر عنها، وقال بيانًا لذلك إنه اشترى سيارة من المطعون ضده الثالث وسدد كامل ثمنها، إلا إن الطاعن بصفته رفض رفع الحظر عنها، فأقام الدعوى. أقام الطاعن بصفته دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي إليه مبلغ ۱۱۷۰۰۰ جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، على سند أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب عدد 50 كمبيالة موقعة منه للمطعون ضده الثالث الذي قام بتظهيرها إليه. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعن بصفته المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5 ٪ سنويًا من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، استأنف المطعون ضده الأول الحكم برقم ۱۷۱۳ لسنة ۱۳۳ ق أمام محكمة استئناف القاهرة “مأمورية زينهم”، وبعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره، قضت بتاريخ 10/7/2018 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به ۷۲۰۰ جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 5 ٪ سنويًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11/4/2011 وحتى السداد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأخير ظهّر إليه الأوراق التجارية موضوع التداعي تظهيرًا ناقلًا للملكية، ومن ثم يكون مُطهرًا من كافة الدفوع التي يجوز التمسك بها قبل المستفيد الأصلي ومنها السداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما سدده المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث المظهر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التظهير التام والتظهير التأميني والذي يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلى المُظهر إليه يُطهرها من الدفوع، بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاءً أو قضاءً متى كان هذا التظهير صحيحًا مستوفيًا للشرائط المقررة قانونًا للتظهير الناقل للملكية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدة الأول لا يماري في أن الكمبيالات موضوع التداعي قد ظُهرت من المطعون ضده الثالث للطاعن بصفته تظهيرًا ناقلًا للملكية ويكون وحده صاحب الحق في مطالبة المدين الأصلي بقيمتها ولا يُجدي وفاء المطعون ضده الأول بقيمتها للمطعون ضده الثالث – المستفيد – إذ إن هذا التظهير يُطهر الورقة من كافة الدفوع، ولم يثبت المطعون ضده الأول أي سوء نية من الطاعن بخصوص ذلك، وأنه كان يعلم بهذا السداد الذي تم بينه وبين المطعون ضده الثالث فلا يحتج به على الطاعن بصفته حمايةً لحقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا السداد وانتهى إلى تعديل الحكم المستأنف باستنزال ما قام المطعون ضده الأول بسداده إلى المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسريان الفائدة الاتفاقية من تاريخ المطالبة القضائية مخالفًا حكم المادة ٤٤٣ من قانون التجارة التي تقضي بسريان تلك الفوائد من تاريخ الاستحقاق، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٤٤٣ من قانون التجارة الجديد تنص على أنه “لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه. ب) العائد محسوبًا وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق. ومفاد ذلك أن سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذي كان معمولًا به في ظل قانون التجارة القديم، واستثناءً – أيضًا – من الأصل المقرر في المادة ٢٢٦ من القانون المدني والذي يقضي بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ الذي عُمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ۱۹۹۹، فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله، ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وكان الطاعن بصفه قد طلب القضاء بفوائد قانونية مقدارها 5 ٪ من تاريخ الاستحقاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱۷۱۳ لسنة ١٣٣ ق القاهرة “مأمورية زينهم” برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات، ومبلغ مائة جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.