اثبات الاسم الكنسي يكون بناءً على شهادة معتمدة ويصدق عليها من الجهة الدينية الرئيسية التابع لها الطالب، على أن تتضمن الاسمين الكنسي والأصلي والوظيفة التي يشغلها

الطعن رقم 9297 لسنة 54 بتاريخ : 2020/08/15 الدائرة الأولي بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (موضوع) بالجلسة المنعقدة علنًا بـــِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ…

Continue Readingاثبات الاسم الكنسي يكون بناءً على شهادة معتمدة ويصدق عليها من الجهة الدينية الرئيسية التابع لها الطالب، على أن تتضمن الاسمين الكنسي والأصلي والوظيفة التي يشغلها

قرار مجلس الوزراء بتأجير قطعة ارض إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليها – لا يحد من سلطة وزارة الداخلية في استلزام شروط التصريح بإقامتها

الطعن رقم 1416 لسنة 7 بتاريخ : 1964/05/30 معارضة وزارة الداخلية فى إقامة الكنيسة على المكان الذى أذن بتأجيره مجلس الوزراء إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليه و ذلك بالقرار الصادر فى 1954-4-21 إنما كان…

Continue Readingقرار مجلس الوزراء بتأجير قطعة ارض إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليها – لا يحد من سلطة وزارة الداخلية في استلزام شروط التصريح بإقامتها

لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً

الطعن رقم 171 لسنة 75 بتاريخ : 2022/01/22 الدائرة الأولي بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري (الــدائرة الأولى) بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022…

Continue Readingلا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً

القرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة ، بالمنح أو المنع ، فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ، وهو قرار يكشف عنه واقع الحال ، سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به ، أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية ،شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة ، بالنص عليها صراحة ، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار، كان من الواجب عليها اتخاذه ، وفقاً للقوانين واللوائح ، ومناط قيام القرار السلبي ، هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين ، وأن يثبت بيقين أن صاحب الشأن قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون ، والتزمت السلبية،ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه،وعندئذٍ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، ذلك أنه لايجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن تكون جهة الإدارة قد إمتنعت أو قعدت عن إتخاذ ذلك القرار.

الطعن رقم 70669 لسنة 67 بتاريخ :2015/10/24 بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار الدائرة السابعة ********* مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة…

Continue Readingالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة ، بالمنح أو المنع ، فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ، وهو قرار يكشف عنه واقع الحال ، سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به ، أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية ،شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة ، بالنص عليها صراحة ، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار، كان من الواجب عليها اتخاذه ، وفقاً للقوانين واللوائح ، ومناط قيام القرار السلبي ، هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين ، وأن يثبت بيقين أن صاحب الشأن قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون ، والتزمت السلبية،ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه،وعندئذٍ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، ذلك أنه لايجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن تكون جهة الإدارة قد إمتنعت أو قعدت عن إتخاذ ذلك القرار.

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات

الطعن رقم 25514 لسنة 66 بتاريخ :2015/10/24 بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى دائرة الإستثمار والمنازعات الإقتصادية الدائرة السابعة . ************ مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة…

Continue Readingقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات

العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة

الدائرة السابعة الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 في الدعوى رقم 58239 لسنة 66 ق بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة…

Continue Readingالعلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة

المشرع رسم طريقا للتظلم من القرارات التي تصدرها جهة الإدارة في شأن تسجيل العلامات التجارية، فأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار

الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 في الدعوى رقم 39345 لسنة 61 ق بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة الحكم الصادر…

Continue Readingالمشرع رسم طريقا للتظلم من القرارات التي تصدرها جهة الإدارة في شأن تسجيل العلامات التجارية، فأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار

على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ إسمه الشخصى عنصرا اساسيا فى تكوين إسمه التجارى،ولايجوز فى هذه الحالة أن يتضمن الإسم التجارى بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة

بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة الحكم الصادر بجلسة23/ 5/ 2015 في الدعوى رقم 48906 لسنة 63 ق المقامة من: -…

Continue Readingعلى من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ إسمه الشخصى عنصرا اساسيا فى تكوين إسمه التجارى،ولايجوز فى هذه الحالة أن يتضمن الإسم التجارى بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة

لا يسجل كعلامة تجارية رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها . .

الدائرة السابعة . الحكم الصادر فى الدعوى رقم رقم 62133 لسنة 67 ق بجلسة 23/ 5/ 2015 . بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة . محكمة القضاء الإداري . دائرة…

Continue Readingلا يسجل كعلامة تجارية رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها . .

على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها …

الحكم الصادر بجلسة 23 / 5/ 2015 . فى الدعوى رقم 29353 لسنة 67 ق بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة…

Continue Readingعلى الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها …

End of content

No more pages to load