إذ كان طرفا الطعن ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الطائفة ولهما مجلس ملي منظم فمن ثم يتعين تطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
الطعن رقم ۱٤ لسنة ٦٦ ق جلسة 24 من إبريل سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي، د/…