تمسك الطاعن بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنته شقيقه منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عنها بعد زواج شقيقه وانتقاله لمسكن الزوجية وأن تحرير عقد الإيجار كان باسم شقيقه لاعتبارات أدبية لكونه العائل للأسرة مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ذلك الدفاع وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء لعدم أحقية الطاعن في الامتداد استناداً للمادة 29/1 المقضي بعدم دستوريتها . أثره . خطأ وقصور .

الطعن رقم ۹٦۹۰ لسنة ۸۹ ق جلسة الأحد 28 من يونيو سنة 2020 الطعن رقم 9690 لسنة 89 القضائية " إيجارات " : (1-6) إثبات " التمسك بوسائل الإثبات "…

Continue Readingتمسك الطاعن بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنته شقيقه منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عنها بعد زواج شقيقه وانتقاله لمسكن الزوجية وأن تحرير عقد الإيجار كان باسم شقيقه لاعتبارات أدبية لكونه العائل للأسرة مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ذلك الدفاع وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء لعدم أحقية الطاعن في الامتداد استناداً للمادة 29/1 المقضي بعدم دستوريتها . أثره . خطأ وقصور .

شريعة الأقباط الأرثوذكس . الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج . توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها بكر . على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها .

الطعن رقم ۲۰ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۱۹۷٦ النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه " ..........…

Continue Readingشريعة الأقباط الأرثوذكس . الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج . توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها بكر . على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها .

أعمال المحكمة القواعد الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الزوجان . استهداؤها بأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يكون لذلك من أثر في قضائها . تزيد لا يعيب الحكم .

الطعن رقم ۳۹ لسنة ٤٥ ق جلسة 26 من يناير سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن…

Continue Readingأعمال المحكمة القواعد الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الزوجان . استهداؤها بأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يكون لذلك من أثر في قضائها . تزيد لا يعيب الحكم .

البطريرك . اختصاصه برسامة القس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم . خضوع الكنائس والقسس العاملين بها . لتبعيته واشرافه . الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس . علاقته بها . علاقة عمل .

الطعن رقم ٦۸٥ لسنة ٤۱ ق جلسة 30 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى، وممدوح عطية، ومحمد عبد…

Continue Readingالبطريرك . اختصاصه برسامة القس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم . خضوع الكنائس والقسس العاملين بها . لتبعيته واشرافه . الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس . علاقته بها . علاقة عمل .

طائفة السريان الأرثوذكس اختلافها عن طائفة الأقباط الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأثوذكس.

الطعن رقم ۳ لسنة ٤۷ ق جلسة 28 من يونيه 1978 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح…

Continue Readingطائفة السريان الأرثوذكس اختلافها عن طائفة الأقباط الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأثوذكس.

العجز الجنسى السابق على الزواج والمبطل للعقد . شرطه ألا يرجى زواله ولا البرء منه . المادتان 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للاقباط الأرثوذكس .

الطعن رقم ۱۷ لسنة ٤۰ ق جلسة 20 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هشام قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق…

Continue Readingالعجز الجنسى السابق على الزواج والمبطل للعقد . شرطه ألا يرجى زواله ولا البرء منه . المادتان 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للاقباط الأرثوذكس .

الغش في بكارة الزوجية ، غلط في صفة جوهرية ، يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج ، شرائطها ، م 38 من المجموعة سالفة الذكر .

الطعن رقم ۹ لسنة ٥٤ ق جلسة 16 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة،…

Continue Readingالغش في بكارة الزوجية ، غلط في صفة جوهرية ، يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج ، شرائطها ، م 38 من المجموعة سالفة الذكر .

النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه ” لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرئ في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

الطعن رقم ۱٦ لسنة ٥۸ ق جلسة 23 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود…

Continue Readingالنص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه ” لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرئ في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

النص في المادتين 37،38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنه 1938 على أن “__.” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت عمله بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ٦۱ ق جلسة 31 من يناير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي،…

Continue Readingالنص في المادتين 37،38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنه 1938 على أن “__.” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت عمله بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع – منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة – من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التي لا ينتمي إليها الطرفان – على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ۸۸ لسنة ٦٦ ق جلسة 16 من ديسمبر سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي…

Continue Readingإذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع – منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة – من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التي لا ينتمي إليها الطرفان – على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

End of content

No more pages to load