النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على أن ” (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول به فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر – كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع . ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا . فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك المشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى. وكان من المقرر أيضا أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهه المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه. فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيل إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءا فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة و إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه. وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشترى الثانى

الطعن رقم ٥۲۸٥ لسنة ۸۲ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة…

Continue Readingالنص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على أن ” (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول به فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر – كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع . ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا . فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك المشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى. وكان من المقرر أيضا أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهه المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه. فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيل إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءا فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة و إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه. وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشترى الثانى

مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – وفق تحصيل الحكم المطعون فيه – بطلبه احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الأخذ بالشفعة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يكن أمامه من وسيلة لإثبات دفاعه سوى طلب التحقيق ومع ذلك أغفل الحكم إجابته أو الرد عليه فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وشابه قصور مبطل له بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

الطعن رقم ۷٦۰٥ لسنة ۸۸ ق جلسة 8 من يناير سنة 2019 برئاسـة الــــســـيد القاضــــى / عبد الصبور خلف الـله نـائب رئــيـس الــمحكــمــة وعضوية السادة القضـاة / إبــــراهيم الضــبع ،…

Continue Readingمفاد نص المادة 948 من القانون المدنى أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – وفق تحصيل الحكم المطعون فيه – بطلبه احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الأخذ بالشفعة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يكن أمامه من وسيلة لإثبات دفاعه سوى طلب التحقيق ومع ذلك أغفل الحكم إجابته أو الرد عليه فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وشابه قصور مبطل له بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة . حالاته . صريحاً أو ضمنياً . مناطه . إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً واتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو الكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. اختلافه عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع لرغبته إلى البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري .

الطعن رقم ۱٤٤٥۱ لسنة ۸۱ ق باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / فــــــتحي محمـــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة…

Continue Readingالنزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة . حالاته . صريحاً أو ضمنياً . مناطه . إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً واتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو الكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. اختلافه عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع لرغبته إلى البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري .

شراء المطعون ضده الأول أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد بيع دون تسجيله . مؤداه . عدم انتقال الملكية إليه وامتداد حجية الحكم الصادر بالشفعة لصالح الطاعنين ضد المطعون ضدها الثانية إليه بشأن تلك الأرض باعتباره خلفاً خاصاً لها . صدور هذا العقد قبل صدور ذلك الحكم. لا أثر له . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في حقه لعدم اختصامه فيه رغم كونه خلفاً خاصاً للمطعون ضدها الثانية ويحاج بالحكم الصادر ضدها . خطأ .

الطعن رقم ۱۳۲۰۳ لسنة ۸٤ ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة…

Continue Readingشراء المطعون ضده الأول أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد بيع دون تسجيله . مؤداه . عدم انتقال الملكية إليه وامتداد حجية الحكم الصادر بالشفعة لصالح الطاعنين ضد المطعون ضدها الثانية إليه بشأن تلك الأرض باعتباره خلفاً خاصاً لها . صدور هذا العقد قبل صدور ذلك الحكم. لا أثر له . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في حقه لعدم اختصامه فيه رغم كونه خلفاً خاصاً للمطعون ضدها الثانية ويحاج بالحكم الصادر ضدها . خطأ .

صورية الثمن في عقد البيع المشفوع فيه وتسميته بأقل من الثمن الحقيقي. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر والتزامه بدفع الثمن المذكور فيه . علة ذلك . شرطه . أن يكون حسن نية الشفيع وعدم علمه بتلك الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع بالصورية قبل إعلان رغبته . وقوعه على عاتق المشفوع ضده . ثبوت ذلك . أثره . اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/2 مدنى . عدم ثبوته . إيداع السعر صحيح.

الطعن رقم ۳۳٦۷ لسنة ٦۷ ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامى الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود…

Continue Readingصورية الثمن في عقد البيع المشفوع فيه وتسميته بأقل من الثمن الحقيقي. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر والتزامه بدفع الثمن المذكور فيه . علة ذلك . شرطه . أن يكون حسن نية الشفيع وعدم علمه بتلك الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع بالصورية قبل إعلان رغبته . وقوعه على عاتق المشفوع ضده . ثبوت ذلك . أثره . اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/2 مدنى . عدم ثبوته . إيداع السعر صحيح.

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . وجوب أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م 942/2 مدني . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. مقتضاه . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى . أثره . بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط .

الطعن رقم ۳۹۱٥ لسنة ٦۹ ق باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية    ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود           نــــــــائــــــــب رئيـــــــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة /عــــــــادل…

Continue Readingإيداع ثمن العقار المشفوع فيه . وجوب أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م 942/2 مدني . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. مقتضاه . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى . أثره . بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط .

القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة ٩٤١ من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقةً خاصةً لهذا العلم وهو الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون ، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة ٩٤٨ من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق مما حصله الحكم المطعون فيه أن أطراف البيع المشفوع فيه – المطعون ضدهم – لم يقوموا بإنذار الطاعن بحصول هذا البيع على نحو ما أوضحته المادة ٩٤١ سالفة الذكر وخلت الأوراق مما يفيد هذا الإنذار فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلالها إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لتحقق العلم اليقيني للشفيع بحصول البيع بإنذاره للمطعون ضدهم أولاً ودون أن يفطن لانفتاح الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم ۱۳٦٤۲ لسنة ۹۲ ق باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى                  نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم                  أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى                                                            إســماعـــيل حــسن يحيى         و       أحمد حسين عبد الحميد…

Continue Readingالقانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة ٩٤١ من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقةً خاصةً لهذا العلم وهو الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون ، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة ٩٤٨ من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق مما حصله الحكم المطعون فيه أن أطراف البيع المشفوع فيه – المطعون ضدهم – لم يقوموا بإنذار الطاعن بحصول هذا البيع على نحو ما أوضحته المادة ٩٤١ سالفة الذكر وخلت الأوراق مما يفيد هذا الإنذار فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلالها إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لتحقق العلم اليقيني للشفيع بحصول البيع بإنذاره للمطعون ضدهم أولاً ودون أن يفطن لانفتاح الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه ابتداءً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم الجميع سلطات الدولة وكافة الهيئات ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

الطعن رقم ٦۳٦۷ لسنة ۸۸ ق باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى                  نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم                  أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى                                                            رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن        و        إســماعـــيل حــسن يحيى                                                  …

Continue Readingيترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه ابتداءً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم الجميع سلطات الدولة وكافة الهيئات ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

مؤدى نص المادتين ۸۲5، ۸۲٦/٢ من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، وأن المالك على الشيوع في عقار متى وضع يده على جزء مفرز فلا يجوز بغير القسمة انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد

الطعن رقم ٦٦۸٤ لسنة ۸۸ ق باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئـــاسة السيد القاضي / محمــــــــد خليـــــــــــــــفة البــــري            نائـــــــب رئـــيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة /…

Continue Readingمؤدى نص المادتين ۸۲5، ۸۲٦/٢ من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، وأن المالك على الشيوع في عقار متى وضع يده على جزء مفرز فلا يجوز بغير القسمة انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد

غيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلاً ضمنياً من قبل المدعي عن السبب الأصلي الوارد بالصحيفة، ولا تملك المحكمة – من بعد – تغييره من تلقاء ذاتها، بل يجب عليها أن تقصر بحثها عليه، فذلك أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفاً محايدًا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ذلك أن تغيير المحكمة لسبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي

الطعن رقم ۱۳۷۷۸ لسنة ۹۲ ق باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحمـــد جلال عبد العظيم                  نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى         ،        أحمد حسين عبد الحميد                                                           عــمـرو عـبـد الحكم…

Continue Readingغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلاً ضمنياً من قبل المدعي عن السبب الأصلي الوارد بالصحيفة، ولا تملك المحكمة – من بعد – تغييره من تلقاء ذاتها، بل يجب عليها أن تقصر بحثها عليه، فذلك أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفاً محايدًا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ذلك أن تغيير المحكمة لسبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي

End of content

No more pages to load