سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

الطعن رقم 12463 لسنة 82 بتاريخ :2023/06/20 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، خالد بيومي ،…

Continue Readingسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

الميعاد المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء

الطعن رقم 67 لسنة 83 بتاريخ :2023/06/20 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي…

Continue Readingالميعاد المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تباشر نشاطها قبل التسجيل ، وفي المادة الرابعة منه على أن يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ، وفى المادة السادسة منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ، مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالمستحقات الخاصة بالمطعون ضده الأول لدي الصندوق ، رغم أن هذا الصندوق له ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الطاعن ، وأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن

الطعن رقم 18245 لسنة 77 بتاريخ :2023/06/25 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين…

Continue Readingمؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تباشر نشاطها قبل التسجيل ، وفي المادة الرابعة منه على أن يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ، وفى المادة السادسة منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ، مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالمستحقات الخاصة بالمطعون ضده الأول لدي الصندوق ، رغم أن هذا الصندوق له ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الطاعن ، وأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن

المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 أجبت على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب – ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم

الطعن رقم 3158 لسنة 63 بتاريخ :2001/01/31 أوجبت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز…

Continue Readingالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 أجبت على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب – ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم

استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق فى استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

الطعن رقم 17912 لسنة 81 بتاريخ :2019/02/07 نص الحكم: باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــى / صــــــــــــــــــــلاح مجــــــــاهد نائـــب رئيس المحكمـــــــــــــة وعضويـــــــــة السـادة القضـاة /…

Continue Readingاستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق فى استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

إن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه

الطعن رقم 15362 لسنة 81 بتاريخ :2020/01/19 نص الحكم: باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الأحد (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله نــــائب رئيـــــــس…

Continue Readingإن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه

اذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القواة المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرةً العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام

الطعن رقم 8989 لسنة 85 بتاريخ :2020/09/01 نص الحكم: باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن نـــــــــــائب رئيس المحكمـة وعضوية…

Continue Readingاذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القواة المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرةً العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام

الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي

الطعن رقم 12943 لسنة 80 بتاريخ :2022/05/16 نص الحكم: باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية…

Continue Readingالملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي

حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية فى أي نظام قانونى فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل

الطعن رقم 11692 لسنة 86 بتاريخ :2022/05/23 نص الحكم: باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان الســــيد عثـمــــان نائب رئيس المحكمة…

Continue Readingحماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية فى أي نظام قانونى فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل

ترجيح الاتجاه القائل بجواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى

الطعن 5436 لسنة 86 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 3 ص 36  باسم الشعب محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد…

Continue Readingترجيح الاتجاه القائل بجواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى

End of content

No more pages to load