تغيير سبب الدعوى إلى الإخلاء للتكرار الموجب للإخلاء . مناط الحكم به . ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد هذا التغيير . وفاء المستأجر بها قبل تغيير السبب فيها . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوفر التكرار .

الطعن رقم ۱۰۲۸۳ لسنة ۸۳ ق جلسة 17 من فبراير سنة 2022 برئاسة السيد القاضـى/ نبيـل عثمــان نـائــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد الرحمن، أحمد السيد عثمـان ،…

Continue Readingتغيير سبب الدعوى إلى الإخلاء للتكرار الموجب للإخلاء . مناط الحكم به . ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد هذا التغيير . وفاء المستأجر بها قبل تغيير السبب فيها . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوفر التكرار .

أن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة ، مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

الطعن رقم ۱۷۸۸۳ لسنة ۸۰ ق باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد…

Continue Readingأن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة ، مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

التكليف بالوفاء بالأجرة . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها

الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۷۱ ق باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد…

Continue Readingالتكليف بالوفاء بالأجرة . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها

القضاء النهائي السابق الصادر بعدم توافر واقعة التكرار قبل الطاعن في الدعوى المتخذة كسابقة لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرة عين النزاع . مانع للخصوم من معاودة مناقشتها في الدعوى الماثلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم متخذاً من تلك الدعوى سابقة للتكرار . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ۱۲۹۷۱ لسنة ۷۷ ق باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد…

Continue Readingالقضاء النهائي السابق الصادر بعدم توافر واقعة التكرار قبل الطاعن في الدعوى المتخذة كسابقة لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرة عين النزاع . مانع للخصوم من معاودة مناقشتها في الدعوى الماثلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم متخذاً من تلك الدعوى سابقة للتكرار . مخالفة للقانون وخطأ .

أن مفاد المادة ١٨/ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة ما لم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك .

الطعن رقم ۱۷۲٤٤ لسنة ۷۷ ق باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــى/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة/ عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد…

Continue Readingأن مفاد المادة ١٨/ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة ما لم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك .

مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

الطعن رقم ۱۷٥٦ لسنة ۷۱ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات == بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / حسنــــــى عبـــــد الــلطيـــــف نـائــب رئــيـس الـمـحـكــمة…

Continue Readingمناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

مفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة

الطعن رقم 22958 لسنة 89 بتاريخ :2022/03/17 نص الحكم: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد السيد عثمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة ،…

Continue Readingمفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها

الطعن رقم 11308 لسنة 82 بتاريخ :2023/03/05 باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء…

Continue Readingمفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

الطعن رقم 1460 لسنة 71 بتاريخ :2023/05/28 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين…

Continue Readingسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد في أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية المذكور سالفاً هي التي تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور بوصف أن الخاص يقيد العام

الطعن رقم 13383 لسنة 83 بتاريخ :2023/06/14 باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء ب العمالية برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد…

Continue Readingعقد العمل البحري المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد في أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية المذكور سالفاً هي التي تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور بوصف أن الخاص يقيد العام

End of content

No more pages to load