الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب.

الطعن رقم 11456 لسنة 90 بتاريخ :2021/09/11 باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ القضائية. جلسة السبت الموافق ١١ من سبتمبر سنة…

Continue Readingالإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب.

الدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس ببطلان قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه لمخالفته لائحة المجلس والدستور ولصدوره من أمين عام المجلس وليس من رئيس المجلس ، ولما كان الثابت بأوراق الدعوي أن السيد المستشار النائب العام قد تقدم بتاريخ 7/3/2020 بطلب إلى مجلس النواب للإذن برفع الحصانة عن المتهم الخامس بين فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه لقيامه بارتكابها ومواد القانون المؤثمة لها ، وإثر ذلك باشرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختصاصها وعقدت اجتماعاً حضره المتهم الخامس وانتهت اللجنة للموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة ، وعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020 وقرر المجلس بإجراءات صحيحة دستورياً ولائحياً الموافقة على الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام ، وأخطر السيد رئيس مجلس النواب النيابة العامة بذلك ، ولما كان الثابت للمحكمة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المتهم الخامس إلا بعد صدور إذن مجلس النواب بذلك ، ومن ثم فقد أضحى الدفع على غير سند متعيناً رفضه” ، وكان الحكم قد أثبت – فيما تقدم – أن مجلس النواب قد أصدر الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن الخامس باعتباره عضواً فيه بناء على طلب السيد المستشار النائب العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والمنصوص عليها في المواد 113 من الدستور ، (356 – 358) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – والتي من بينها أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو على وجه الاستعجال للبت فيه – وقبل اتخاذ أي إجراء جنائي ضده، بما يكفي ويسوغ به اطراح دفعه في هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الخامس بشأن عدم إخطاره بالإذن ، إذ إنه لم يقدم الدليل على صحة دفاعه والذي لم يكن إلا قولاً مرسلاً ولا يعد من أوجه الدفاع الجوهرية ، إذ يشترط كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه ، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه ودون أن تتناوله في حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ، ولا قصوراً في حكمها ، سيما وأن المحكمة قد أثبتت أن الطاعن الخامس قد حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للنظر في طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الطلب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الخامس على الحكم في هذا الشأن غير سديد

الطعن رقم ۹٤۷۹ لسنة ۹۲ ق جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة…

Continue Readingالدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس ببطلان قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه لمخالفته لائحة المجلس والدستور ولصدوره من أمين عام المجلس وليس من رئيس المجلس ، ولما كان الثابت بأوراق الدعوي أن السيد المستشار النائب العام قد تقدم بتاريخ 7/3/2020 بطلب إلى مجلس النواب للإذن برفع الحصانة عن المتهم الخامس بين فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه لقيامه بارتكابها ومواد القانون المؤثمة لها ، وإثر ذلك باشرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختصاصها وعقدت اجتماعاً حضره المتهم الخامس وانتهت اللجنة للموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة ، وعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020 وقرر المجلس بإجراءات صحيحة دستورياً ولائحياً الموافقة على الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام ، وأخطر السيد رئيس مجلس النواب النيابة العامة بذلك ، ولما كان الثابت للمحكمة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المتهم الخامس إلا بعد صدور إذن مجلس النواب بذلك ، ومن ثم فقد أضحى الدفع على غير سند متعيناً رفضه” ، وكان الحكم قد أثبت – فيما تقدم – أن مجلس النواب قد أصدر الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن الخامس باعتباره عضواً فيه بناء على طلب السيد المستشار النائب العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والمنصوص عليها في المواد 113 من الدستور ، (356 – 358) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – والتي من بينها أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو على وجه الاستعجال للبت فيه – وقبل اتخاذ أي إجراء جنائي ضده، بما يكفي ويسوغ به اطراح دفعه في هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الخامس بشأن عدم إخطاره بالإذن ، إذ إنه لم يقدم الدليل على صحة دفاعه والذي لم يكن إلا قولاً مرسلاً ولا يعد من أوجه الدفاع الجوهرية ، إذ يشترط كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه ، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه ودون أن تتناوله في حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ، ولا قصوراً في حكمها ، سيما وأن المحكمة قد أثبتت أن الطاعن الخامس قد حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للنظر في طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الطلب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الخامس على الحكم في هذا الشأن غير سديد

المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر

الطعن رقم ۱٥۸۲۸ لسنة ۹۲ ق جلسة ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد…

Continue Readingالمادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتي التعويض عن الخسارة ، والإلزام بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في المادتين ١٦٤ من قانون العقوبات و ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة التعويض وإن ألزم من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله إعمالاً لنص المادتين سالفتي البيان يكون قد خالف القانون من هذه الوجهة أيضا مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذين الخطأين إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذين الخطأين اللذين وقع فيهما الحكم حتى لا يُضار الطاعنين بطعنهم طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . وحيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه من مصادرة السلاح المضبوط ، ومن القضاء بالمصاريف الجنائية إلا أنه نص في أسبابه على مصادرته ، والإلزام بها ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح المضبوط ، والإلزام بالمصاريف الجنائية يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد

الطعن رقم ۹۲٤۰ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ه ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار…

Continue Readingالأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتي التعويض عن الخسارة ، والإلزام بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في المادتين ١٦٤ من قانون العقوبات و ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة التعويض وإن ألزم من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله إعمالاً لنص المادتين سالفتي البيان يكون قد خالف القانون من هذه الوجهة أيضا مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذين الخطأين إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذين الخطأين اللذين وقع فيهما الحكم حتى لا يُضار الطاعنين بطعنهم طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . وحيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه من مصادرة السلاح المضبوط ، ومن القضاء بالمصاريف الجنائية إلا أنه نص في أسبابه على مصادرته ، والإلزام بها ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح المضبوط ، والإلزام بالمصاريف الجنائية يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد

جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع

الطعن رقم ۲۰۸۰ لسنة ۹۳ ق جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/…

Continue Readingجريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع

نعي الطاعن خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ ق جلسة ۱۷ / ۹ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/…

Continue Readingنعي الطاعن خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره . غير مقبول . علة ذلك ؟

نبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٦۷۷۳ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد…

Continue Readingنبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الطعن رقم ۳۰٤٥ لسنة ٥۸ ق جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۱۹۸۸ - دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل…

Continue Readingلما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرطة الذى كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ٦۹ ق جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۰۸ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار…

Continue Readingالأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرطة الذى كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

تمسك الطاعنة بأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لإقامتها بالعين مع زوجها المساكن للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً أو رداً . قصور .

الطعن رقم ۱٦۳۲۸ لسنة ۸٤ ق باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــى / عبد اللـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة /…

Continue Readingتمسك الطاعنة بأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لإقامتها بالعين مع زوجها المساكن للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً أو رداً . قصور .

End of content

No more pages to load